أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى
وفقاً لقواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالسعودية, لا تسمع الدعوى بعد مضي (خمس سنوات ) من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة.
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ- فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
ب- فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه