أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
بسم الله الرحمن الرحيم
فرق الاسلام بين الوديعة والقرض من حيث :
أوﻻ الوديعة :
1. بهدف الحفظ والصون
2. يده يد أمان
3. ترد بعينها
4. ﻻ تستخدم الا بأذن ( ﻻن الملكية مستمرة ) .
5. يجوز أخذ الاجرة مقابل الاجر.
ثانياً القرض :
1. عقد احسان وأرفاق بالمقترض .
2. يده يد ضمان. .
3. ترد بمثلها .
4. تستخدم دون أذن ( لان الملكية منقطعة ) .
5. كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا
الودائع في البنوك العادية :
1. وديعة تحت الطلب ( حساب جاري ) .
2. وديعة الى أجل ( حساب الى أجل ) .
3. وديعة ادخارية .
ودائع البنوك الاسﻻمية :
1. وديعه تحت الطلب
2. وديعة استثمارية : أ . عام _ مضاربة مطلقة
ب. خاص _ مضاربة مقيدة ( محددة )
3. وديعة أدخارية استثمارية
الفرق البارز بين عقد القرض وعقد الوديعة, ففي الأول يملك المقترض القرض, وفي الثاني لايملك المودع الوديعة بل تبقى على ملك صاحبها حتى إذا هلكت بدون تقصير من المودع لم يضمنها. ومن حيث الإنتفاع: فإن المقترض يستطيع الإنتفاع بمبلغ القرض لأنه ملكه, أما المودع عنده فليس له حق الإنتفاع بالوديعة. ومن حيث الالتزام: فإن المقترض في عقد القرض يلتزم برد المثل, أما المودع عنده فهو ملتزم برد الوديعة بعينها. ومن حيث المطالبة بالرد: فإن المقرض يستطيع المطالبة بالرد عند انتهاء الأجل المحدد للقرض, وقد يملك المطالبة بالرد قبل انتهاء الأجل, على حين أن المودع يستطيع المطالبة برد الوديعة متى شاء فهو غير مقيد.
الوديعة :
1. بهدف الحفظ والصون
2. يده يد أمان
3. ترد بعينها
4. ﻻ تستخدم الا بأذن ( ﻻن الملكية مستمرة ) .
5. يجوز أخذ الاجرة مقابل الاجر
أنـــا أؤيـــــــــــد إجـــــــــــــــــابة ألاستـــاذ / عمر الموسى ,, وإجـــابة الاستاذ/ جورج ،، وأجابة الاستاذ أيمن محمد ،، بأنها ألاجابات المناسبه والمفيده لهذا الســــــــــــــــؤال ...... ولكم الشكر
الفرق في الحساب الجاري:
1- البنك التجاري يقوم بإعطاء فائدة ربوية للعميل على الحساب الجاري، بينماالمصرف الإسلامي لا يعطي العميل أي شيء على الحساب الجاري، بل قد يأخذمصاريف بسيطة مقابل الاحتفاظ بهذا المال.
2- يجوزللعميل في المصرف الإسلامي والبنك التجاري أن يسحب من حسابه الجاري متىشاء، بحيث لا يزيد المبلغ المسحوب عن مقدار وديعته، إلا إن البنك التجارييمكن أن يسمح للعميل أن يسحب مبلغ أكبر من المبلغ الذي يملكه في حسابه،معتبراً أن الزيادة المسحوبة هي قرض ذات فائدة، وهذا لا يحصل في المصرفالإسلامي.
3- هناك فرق في العائد الذي يحققه العميل بفتح حساب جاري بين المصرف الإسلاميوالبنك التجاري، ففي المصرف الإسلامي لا يحقق فاتح الحساب الجاري (الوديعة عند الطلب) إلا حفظ أمواله وتسهيل معاملاته التجارية دون الحصول على أي عائد ربحي،بينما في البنوك التجارية يحقق فائدة ربوية، عدا عن حفظ أمواله وتسهيلمعاملاته التجارية.
4- الحساب الجاري في المصرف الإسلامي لا يكون إلا بإنشاء العميل لحساب له فيالمصرف، بإيداعه مبلغاً من المال في هذا الحساب، أما في البنك الربوي فيمكنأن يكون فتح الحساب الجاري بالطريقة سالفة الذكر والتي تسمى حسابات جاريةدائنة، أو بفتح حساب جاري مدين، أي أن البنك هو الذي يبدأ بإنشاء هذاالحساب وذلك بفتح اعتماد مصرفي بسلفة للعميل، أو على السحب على المكشوف،والنوع الثاني من الحسابات الجارية محرم شرعاً كما قرر ذلك الفقهاءالمعاصرون، لذلك لا تتعامل به المصارف الإسلامية.
5- تعاملات المصرف الإسلامي بالودائع المدخرة لديه تحكمها الشريعة الإسلامية،من خلال لجنة شرعية، فتكون معاملاته بالحلال فقط، بينما لا تهتم البنوكالربوية بأحكام الشريعة، وتكون كثيرا من تعاملاتها محرمة شرعاً.
منقول عن الأستاذ الدكتور/ على السالوس
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، وبعــــد :
فقد ذهب أكثر من تكلم عن ودائع البنوك إلى أنها تعتبر قرضاً ، ويشيع بين آخرين أنها
وديعة ، حيث يقال : نحن لا نقرض البنك ، وإنما نودع لديه .
وذهب بعض من أراد أن يستحل فوائد البنوك إلى القول : بأن هذه الفوائد تعتبر أجراً
لاستعمال النقود ، أى إن الودائع تدخل تحت عقد الإجارة .
ولعل من المفيد أن نذكر ما يبين الفرق بين العقود الثلاثة ، كما جاء فى الفقه الإسلامى :
عقد القرض
عقد القرض ينقل الملكية للمقترض ، وله أن يستهلك العين ، ويتعهد برد المثل لا العين ،
والمقترض ضامن للقرض إذا تلف أو هلك أو ضاع ، يستوى فى هذا تفريطه أو عدم تفريطه
الوديعة
أما الوديعة فهى أمانة تُحفظ عند المستودَع ، وإذا هلكت فإنما تهلك على صاحبها ، لأن
الملكية لا تنقل إلى المستودَع ، وليس له الانتفاع بها ، ولذلك فهو غير ضامن لها ، إلا إذا
كان الهلاك أو الضياع بسببٍ منه .
الإجارة
والعقد الثالث - وهو الإجارة - لا ينقل الملكية للمستأجر ، وإنما يعطيه حق الانتفاع مع
بقاء العين لصاحبها ، ويدفع أجراً مقابل هذا الانتفاع ، ولذلك يطلق على الإجارة : بيع المنافع ،
فتجوز إجارة كل عين يمكن أن يُنتفع بها منفعة مباحة ، مع بقاء العين بحكم الأصل ،
ولا يجوز إجارة ما لايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالطعام ، فلا ينتفع به إلا باستهلاكه .
والإجارة عقدٌ على المنافع ، فلا تجوز لاستيفاء عين واستهلاكها ، ومثل الطعام النقود ، فلا
يمكن الانتفاع بها إلا بإنفاقها فى الشراء أو غيره ، أى باستهلاك العين ، والعين
المستأجرة أمانة فى يد المستأجِر إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها .
تسـمــية ودائـــع الـبنـــوك بغـــير حـقيـقتـهــــا
فى ضوء ما سبق يمكن القول بأن ودائع البنوك سُميت بغير حقيقتها ، فهى ليست وديعة
لأن البنك لا يأخذها أمانة يحتفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها ، وإنما يستهلكها فى أعماله
ويلتزم برد المثل .
وهذا واضح فى الودائع التى يدفع البنك عليها فوائد ، فما كان ليدفع هذه الفوائد مقابل
الاحتفاظ بالأمانات وردها إلى أصحابها .
أما الحسابات الجارية فمن عرف أعمال البنك أدرك أنها تستهلك نسبة كبيرة من أرصدة هذه الحسابات .
كما أن البنك فى جميع الحالات ضامن لرد المثل ، فلو كانت وديعة لما كان ضامناً ، ولما
جاز له استهلاكها .
ومن الواضح الجلى أن ودائع البنوك لا تدخل فى باب الإجارة ، ويكفى أن ننظر إلى طبيعة
النقود ، وإلى عملية الإيداع من حيث الملكية والضمان والاستهلاك .
ولم يبق إلا القرض ، وهو ينطبق تماماً على عقد الإيداع .
وإذا نظرنا إلى القانون نجد أن تشريعات معظم الدول العربية تعتبر هذه الودائع قرضاً
قال العلامة الأستاذ الدكتور / عبد الرزاق السنهورى :
" ويتميز القرض عن الوديعة فى أن القرض ينقل ملكية الشئ المقترَض إلى المقترِض ،
على أن يرد مثله فى نهاية القرض إلى المُقرِض ، أماالوديعة فلا تنقل ملكية الشئ المودَع
إلى المودَع عنده ، بل يبقى ملكاً للمودِع ويسترده بالذات .
هذا إلى أن المقترِض ينتفع بمبلغ القرض بعد أن أصبح مالكاً له ، أما المودَع عنده فلا
ينتفع بالشئ المودَع ، بل يلتزم بحفظه حتى يرده إلى صاحبه .
ومع ذلك فقد يُودع شخص عند آخر مبلغاً من النقود أو شيئاً آخر مما يهلك بالاستعمال ،
ويأذن له فى استعماله ، وهذا مايسمى بالوديعة الناقصة .
وقد حسم التقنين المدنى الجديد الخلاف فى طبيعة الوديعة الناقصة ، فكيَّفَها بأنها قرض .
تقول المادة (726) مدنى فى هذا المعنى :
" إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودَع عنده مأذوناً له فى استعماله اعتُبر العقد قرضاً " .
أما فى فرنسا فالفقه مختلف فى تكييف الودائع الناقصة ، والرأى الغالب هو الرجوع إلى
نية المتعاقدين ، فإذا قصد صاحب النقود أن يتخلص من عناء حفظها بإيداعها عند الآخر ،
فالعقد وديعة ، إما إن قصد الطرفان منفعة من تسلَّم النقود عن طريق استعمالها لمصلحته ،
فالعقد قرض ، ويكون العقد قرضاَ بوجه خاص إذا كان من تسلَّم النقود مَصْرِفاً " .
[ الوسيط فى شرح القانون المدنى5/428-429 ]
وبعد حديثه عن صور مختلفة قال :
" وقد يتخذ القرض صوراً مختلفة أخرى غير الصور المألوفة ، من ذلك إيداع نقود فى
مصرف ، فالعميل الذى أودع النقود هو المقرِض ، والمصرف هو المقترِض ، وقد قدمنا أن
هذه وديعة ناقصة ، وتعتبر قرضاً " .
[ الوسيط فى شرح القانون المدنى5/435 ]
ويقول الدكتور / على جمال الدين عوض :
" إذا نظرنا إلى الحالة الغالبة للوديعة المصرفية وجدناها قرضاً ، لأن الوديعة تكون بقصد
الحفظ ، والمودَع لديه يقوم بخدمةٍ للمودِع ، فى حين أنه فى القرض يستخدم المقترض مال غيره فى مصالحه الخاصة .
والتمييز دقيق بين كل من القرض والوديعة فى العمل ، فإذا وعد البنك برد النقود لدى الطلب
فقد يمكن القول : إن هناك وديعة ، لأن الرد بمجرد الطلب يمنع البنك من استخدام النقود .
ولذلك فهو يقوم بخدمةٍ لعملائه ، ولا يُعتبر مقرضاً ، لكن هذا لم يعد صحيحاً اليوم إلا من
الناحية النظرية ، فإن االبنوك إذ تقبل الودائع ترد لدى الطلب أو بعد مدة قصيرة من الطلب ،
فإن ذلك لا يمنعها من استخدام النقود فى مصالحها ، اعتماداً منها أن المودِعين لن
يتقدموا جميعاً لطلب الاسترداد دفعة واحدة فى وقت واحد ، وأن سحب بعض الودائع يؤدى
إلى إيداع مبالغ جديدة ، وأن الودائع الجديدة تُستخدم فى مواجهة طلبات الاسترداد ، وأنه
يستطيع - بطرق متعددة - الحصول على ما يلزمه لمواجهة الطلبات الجديدة ،
فضلاً عن أن الوديعة - بالمعنى الفنى الدقيق - التى تهدف إلى خدمة المودِع تفترض
فى الواقع أن البنك المودَع لديه لا يعطى فائدة عنه ، بل فوق ذلك يتقاضى أجراً عن
هذه الخدمة ، لأن مجانية الإيداع التى يطلبها الفرد يصعب أن يقبلها البنك ، كما
أن القانون المدنى لا يفترض فى الوديعة أجراً إلا لصالح المودَع لديه فى حين أن البنك
لا يتلقى أى أجر عن عمله ، بل إنه يعطى فائدة للعميل مقابل إبقاء النقود لديه .
ولذلك يمكن القول - بالنظر إلى الواقع - إن الوديعة النقدية المصرفية فى صورتها الغالبة
تُعد قرضاً ، وهو ما يتفق مع القانون المصرى ، حيث تنص المادة (726) منه على ما يأتى :
" إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودَع
عنده مأذوناً له فى استعماله اعتُبر العقد قرضاً " .
وتأخذ كثير من تشريعات البلاد العربية بهذه القرينة ، أى تنص على أن البنك يمتلك
النقود المودَعة لديه ، ويلتزم بمجرد رد مثلها من نفس النوع " .
[ عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص22 -27 بتصرف يسير ]
الـوديـــعة الـمصــــرفـــــية قــــــــرض
بعد هذا كله نقول :
إن ودائع البنوك تُعتبر قرضاً فى نظر الشرع والقانون ، والاتفاق هنا بين الشرع والقانون
من حيث الحكم على الودائع بأنها قرضٌ ، وبعد هذا الاتفاق يأتى الاختلاف الكبير بين شرع الله عز وجل فى تحريم ربا الديون بصفة عامة
وبين القانون الوضعى فى إباحته هذا الربا بعد أن سماه فوائد .
ومن هنا ندرك سبب الفتوى التى أصدرها بالإجماع علماء المسلمين المشتركون فى
المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية بعد أن نظروا فى الأبحاث المقدمة إليهم عن أعمال البنوك ، ونص هذه الفتوى أن :
" الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض
الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الانتاجى ، لأن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها
قاطعة بتحريم النوعين ، وكثير الربا فى ذلك وقليله حرام ، والإقراض بالربا محرم
، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا حرام كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة وكل امرئ متروك لدينه فى تقرير ضرورته .
وإن أعمال البنوك فى الحسابات الجارية ، وصرف الشيكات ، وخطابات الاعتماد ،
والكمبيالات الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك فى الداخل ، كل هذا من
المعاملات المصرفية الجائزة ، وما يؤخذ فى نظير هذه الأعمال ليس من الربا .
وإن الحسابات ذات الأجل ، وفتح الاعتماد بفائدة ، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة ،
كلها من المعاملات الربوية ، وهى محرمة " .
وفى سنة1396 هـ -1976 م عقد المؤتمر العالمى الأول للاقتصاد الإسلامى وحضره
الكثرة الكاثرة من فقهاء الشريعة ، وعلماء الاقتصاد ، وغيرهم ، ولم يثر أى خلاف حول
اعتبار فوائد البنوك غير الإسلامية من الربا المحرم ، كلهم أجمعوا على أن هذه الفوائد من
الربا الذى حرمه الإسلام ، ثم كانت الخطوة الأخرى نحو دعم البديل الإسلامى وتحسينه ،
ولهذا جاء فى المقترحات والتوصيات ما يلى :
1- دعوة الحكومات الإسلامية إلى دعم البنوك الإسلامية القائمة فى الوقت الحاضر ،
والعمل على نشر فكرتها وتوسيع نطاقها .
2- العناية بتدريب العاملين فى البنوك الإسلامية لتحقيق المستوى اللائق لكفايتهم العملية .
ثم عقدت عدة مؤتمرات أخرى أجمعت على ما أجمع عليه المؤتمران المذكوران ، وبذلك
أصبحت فوائد البنوك من الحرام البيَّن ، ولم تعد من الشبهات ، ولا مجال إذن للخلاف ، ولا
للفتاوى الفردية .
ولكــن لمــاذا يذكــر القـانــون ؟؟
- " إِنْ الحُكْمُ إِلَّا للَّهِ "
- وما أثر معرفة معاملات البنوك من الوجهة القانونية ؟؟
إن البنك يخضع للقانون الذى يحدد علاقته مع المتعاملين معه، والآثار المترتبة على ذلك
من الحقوق والالتزامات .
فمن يودع فى البنك فهو يعلم أن القانون هو الذى يحكم هذا التعامل ، وقد نص على أن
الإيداع إقراض ، ورتب عليه ما يتصل بأحكام القرض ، وليس لأى من المتعاقديْن أن يخرج
من القانون ، ولا أن يفسر هذا التعامل بما يخالف القانون ،
والمسلم الذى يذهب للبنك الربوى ، ويعلم أن إيداعه إقراض ينطبق عليه كل أحكام القرض
وأن القانون أباح الفائدة المشروطة زيادة على القرض ، وأن هذه الفائدة من الربا
المحرم بالكتاب والسنة والإجماع
فإن الشخص فى هذه الحالة يكون مُقْدِماً على ارتكاب كبيرة من الكبائر ، عالماً بأنه ملعون
مطرود من رحمة الله تعالى ، مؤذن بحرب من الله ورسوله .
نسأل الله تعالى رحمته ، ونعوذ به من سخطه .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقال بمجلة التوحيد العدد رقم463 السنة التاسعة والثلاثون
عدد رجــــــــــــب1431 هـ - يونيو2010 م
من صـ46 إلى صـ48
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوديعة:- الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض.
.حكمة مشروعيتها:
قد تطرأ على الإنسان أحوال يكون فيها غير قادر على حفظ ماله، إما لفقد المكان، أو لعدم الإمكان، ويكون عند غيره من إخوانه القدرة على حفظ ماله.ومن هنا أباح الإسلام الوديعة لحفظ المال من جهة، وكسب الأجر من جهة المودَع، وفي حفظها ثواب جزيل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
حكم الوديعة:
الوديعة عقد جائز، إن طلبها صاحبها وجب ردها إليه، وإن ردها المستودَع لزم صاحبها قبولها.والوديعة مباحة للمودِع، سنة للمودَع عنده؛ لأنها من الإحسان الذي يحبه الله، وفيها قضاء حاجة المسلم.
حكم قبول الوديعة:
يستحب قبول الوديعة لمن علم أنه قادر على حفظها؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى، وفيها ثواب جزيل، وتكون من جائز التصرف لمثله.
ضمان الوديعة:
1- إذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزم حفظها في حرز مثلها، فإن أذن للمودَع أن يتصرف فيها صارت قرضاً مضموناً.
2- إذا حصل خوف وأراد المودَع أن يسافر فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله، فإن لم يمكن دَفَعها إلى الحاكم إن كان عدلاً، فإن لم يمكن أودعها عند ثقة ليردها إلى صاحبها.
3- من أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو دراهم فأخرجها من حرزها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل أو تلف ضمن.
4- المودَع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، ويُقبل قول المودَع مع يمينه في رد الوديعة، وتلفها، وعدم التفريط، ما لم تكن بينة.
حكم رد الوديعة:
1- الوديعة مالاً كانت أو غيره أمانة عند المودَع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، فإن لم يَردها بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها.2- إذا طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل، أو موزون، أو معدود ينقسم، أعطي إياه.
.حكم الأموال المودعة في البنك:
اما القرض:
أنـــا أؤيـــــــــــد إجـــــــــــــــــابة ألاستـــاذ / عمر الموسى و بأنها ألاجابة المناسبه والمفيده لهذا الســــــــــــــــؤال ..................... تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي
الوديعه
ترد بعينها
للحفاظ عليها
اتفق مع اجابه الاستاذ عمر الموسى و شكرا
1- الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجاريه)
تعرف الوديعه تحت الطلب بانها .النقود التى يعهد بها الافراد او الهيئات الى المصرف على ان يتعهد الاخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم عند الطلب . والحسابات الجاريه بهذه السمة لا يمكن الاعتماد عليها فى توظيفات طويلة الأجل ، أما استخدامها فى الاجل القصير فيتم فى حرص شديد وحذر بالغ ، ويتم ذلك بعد ان تقوم إدارة المصرف بتقدير نعدلات السحب اليوميه ، ودراسة العوامل المؤثره فيها بدقة ، مع الأخذ فى الحسبان نسبة السيوله لدى البنوك المركزيه ومؤسسات الودائع نظرا لان المصرف ضامن لرد هذه الودائع ولا يتحمل المتعامل اى مخاطر نتيجة لتشغيل واستثمار تلك الأموال تطبيقا للقاعدة الشرعية ( الخراج بالضمان ).
وقد ورد فى توصيات مؤتمر المصرف الاسلامى المنعقد بدبى فى مايو1979م ما يلى :
( عدم استحقاق الحساب الجارى أى نصيب فى أرباح الاستثمار)
وتمثل الحسابات الجارية مصدرا من مصادر تحقيق الارباح فى المصارف الاسلامية فى حالة ما إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الودائع نظرا لأنها ودائع غير مكلفة . وتتفاوت نسبة الحسابات الجرية من مصرف لاخر ، وكلما زادت قدرة المصرف على جذب الودائع غير المكلفة كلما ادى الى زيادة الموارد الماليه للمصرف الغير مكلفة ، مما يؤدى الى زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه الموارد .
2-الودائع الادخارية ( حسابات التوفير ) : تعد الودائع الادخارية أحد أنواع الودائع لدى المصارف الاسلامية ، وهى تنقسم إلى قسمين وهما :
أ- حساب الادخار مع التفويض بالاستثمار : ويستحق هذا الحساب نصيبا من الربح ويحسب العائد من الربح او الخسارة على اقل رصيد شهرى ، ويحق للمتعامل الايداع او السحب فى اى وقت شاء .
ب- حساب الادخار دون تفويض بالاستثمار : وهذا النوع لا يستحق ربحا ويكون حكمه حكم الحساب الجارى .
3-ودائع الاستثمار ( حسابات الاستثمار) : وهى الاموال التى يودعها اصحابها لدى المصارف الاسلامية بغرض الحصول على عائد ، نتيجة قيام المصرف الاسلامى باستثمار تلك الاموال ، وتخضع هذه الاموال للقاعدة الشرعية "( الغنم بالغرم ) .
وتعد ودائع الاستثمار اهم مصدر من مصادر الاموال فى المصارف الاسلامية وتبلغ نسبتها فى بعض المصارف الاسلامية29.8% من اجمالى مصادرالاموال .
وتاخذ ودائع الاستثمار صورة عقد المضاربة بين المودعين وبين المصارف الاسلامية ،تقوم المصارف بموجبة باستثمار هذه الاموال مقابل نسبة من الربح تحصل عليها ، ويجب ان تحدد هذه النسبة مقدما فى العقد ، وهى حصة شائعة فى الربح غير محددة بملغ معين ، وتعد هذه النسبة عائد العمل للمصرف كمضارب فى أموالة وتنقسم ودائع الاستثمار الى نوعين:
النوع الاول: الايداع مع التفويض .. بمعنى ان يكون للمصرف الحق فى استثمار المبلغ المودع فى اى مشروع من مشروعات المصرف ، محليا او خارجيا . وهذا النوع يكون لاجال مختلفة24،12،9،6،3 شهرا وهذه المدة قابلة للتجديد . وهذا النوع من الايداع مطبق فى بعض المصارف الاسلامية ويقوم على اساس عقد المضاربة وقد الزمت بعض المصارف الاسلامية المودع ( المضارب) الا يسحب الوديعه او جزءا منها الا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة ، والا فقد العائد عن الجزء المسحوب من الوديعة . ومن تلك المصارف التى تطبق هذا النوع المصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية بمصر ، وبنك فيصل الاسلامى السودانى والمصرى
النوع الثانى: الايداع بدون تفويض .... يمعنى ان يختار المودع مشروعا من مشروعات المصرف الإسلامى وتستثمر فيه أمواله ، وله أن يحدد مدة الوديعة أو لا يحددها . وها النوع من الإيداع مطبق فى بعض المصارف الاسلامية حيث يقوم على عقد المضاربة المقيدة ، ومن تلك المصارف التى تطبق هذا لانوع بنك دبى الاسلامى .ويجب فى كلا من النوعين من الودائع ان تحدد نسبة الربح مقدما فى عقد المضاربة ( مطلقة / مقيدة ) ، لان ذلك هو ما تقتضية احكام المضاربة والا فسد العقد لجهالة الربح .
4-صكوك الاستثمار : تعد صكوك الاستثمار احد مصادر الاموال بالمصارف الاسلامية ، وهى البديل الشرعى لشهادات الاستثمار والسندات . وصكوك الاستثمار تعد تطبيقا لصيغة عقد المضاربة ، حيث ان المال من طرف ( اصحاب الصكوك )والعمل من طرف اخر ( المصرف ) . وقد تكون الصكوك مطلقة او مقيدة ويرجع ذلك الى نوعية الصك ، وتحكم قاعدة " الغنم بالغرم " توزيع ارباح صكوك الاستثمار .
وتاخذ صكوك الاستثمار الاشكال التالية :
أ- صكوك الاستثمار المخصصة لمشروع محدد يحكم هذه الصكوك عقد المضاربة المقيدة ، حيث يقوم المصرف باختيار احد المشروعات التى يرغب فى تمويلها ، ثم يقوم باصدار صكوك استثمار لهذا المشروع ويطرحها للاكتتاب العام ، ويتم تحديد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع . ويتم توزيع جزءا من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور او ستة شهور ، على ان تتم التسوية النهائية حين انتهاء العمل بالمشروع ، ويحصل المصرف على جزء من الربح مقابل الادارة تحدد نسبته مقدا فى الصك .
ب-صك الاستثمار المخصصة لنشاط معين : يحكم هذه الصكوك ايضا عقد المضاربة المقيدة ، حيث يقوم المصرف باختيار احد الانشطة سواء كانت انشطة للاكتتاب العام . ويتم توزيع تحديد مدة الصك بين سنة الى ثلاث سنوات وذلك طبقا لنوع النشاط ، ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور او ستة شهور ، وتتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره المركز المالى السنوى لهذا النشاط ، ويحصل المصرف على جزء من الارباح مقابل الادارة تحدد نسبته مقدما فى الصك .
ج-صك الاستثمار العام : يحكم هذا الصك عقد المضاربة المطلقة ، ويعد هذا الصك احد ادوات الادخار الاسلامية ، حيث يقوم المصرف الاسلامى ، باصدار هذه الصكوك المحددة المدة غير المحددة لنوع النشاط ، وتطرح هذه الصكوك للاكتتاب العام يستحق الصك عائد كل ثلاثة شهور كجزء من الارباح تحت حساب التسوية النهائيه فى نهاية العام وطبقا لما يظهره المركز المالى للمصرف ويحصل المصرف على جزء من الارباح مقابل الادارة تحدد نسبته مقدما فى الصك .
5- دفاتر الادخار الاسلامية :
تعد دفاتر الادخار الاسلامية احد انواع الودائع الادخارية بالمصارف الاسلامية ، ويمكن السحب والايداع بهذه الدفاتر فى اى وقت .
وهذا النوع من الدفاتر مطبق فى بعض المصارف الاسلامية ومنها المصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية ، ويتم صرف العائد لهذه ادفاتر سنويا وفقا لنتائج النشاط الفعلى للمصرف ، ويمكن ان يتم صرف عائد ربع سونى تحت حساب العائد ، وعلى ان تتم التسويه فى نهاية العام .
6- ودائع المؤسسات المالية الاسلامية :
انطلاقا من مبدا التعاون بين المصارف الاسلامية ، تقوم بعض المصارف الاسلامية التى لديها فائض فى الاموال ، بايداع تلك الاموال فى المصارف الاسلامية التى تعانى من عجز فى السيولة النقدية ، اما فى صورة ودائع استثمار تاخذ عنها عائد ، او فى صورة ودائع جارية لا يستحق عنها عائد.
7- صكوك المقارضة المشتركة او المخصصه :
تعد صكوك المقارضة المشتركة او المخصصه من مصادر الاموال الخارجيه للمصارف الاسلامية وهى نتائج البحث الذى قام به رجال المال والاقتصاد بالبنك الاسلامى الاردنى حول تمويل المصرف للمشروعات العامة . بما لا يتعارض واحكام الشريعة الاسلامية ، وتوصلو الى ان يقوم البنك الاسلامى بالاردن باصدار صكوك مقارضة على نوعين وهما :
أ- صكوك المقارضة المشتركة : وهى صكوك يصدرها المصرف بفئات معينة ويطرحها فى الاسواق للاكتتاب ومن حصيلة هذه الصكوك يقوم المصرف بتمويل الاستثمارات التى يراها ، كما يباشر عملياته المصرفية على اختلاف انواعها ، ومن صافى الارباح مجتمعه يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه ، على اصحاب الصكوك ويوزعه عليهم بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك وبذلك تختلف قيمة ما يوزع عليهم من سنة لاخرى تبعا لما يحققه المصرف من عملياته مجتمعه من ارباح وبالتالى تنفى شبهة التحريم وتعد هذه الصكوك احد المصادر الخارجية لجذب مدخرات جديدة وخاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة لدى المصارف الاسلامية .
ب-صكوك المقارضة المخصصة : ويختلف هذا النوع عن النوع الاول فى ان المصرف يقوم بدراسة عدة مشروعات ويقوم بتمويل ما يقع عليه اختياره عن طريق صكوك لكل مشروع على حدة ، ويقوم اصحاب المدخرات بالاكتتاب فى هذه المشروعات كل حسب اختياره ، حيث يعد صاحب الصك فى مشروع معين شريكا فيه بقدر ما يملكه . ويعد المصرف فى هذه الحالة وكيلا عن اصحاب الصكوك فى كل ما يتصل بادارة المشروع ومراقبة اعماله وتوزيع ارباحه وهذا النوع من الصكوك يحقق فرصة للمدخرين فى اختيار المشروع الذى يرغبون فى الاكتتاب فيه .
شهادات الايداع : تعد شهادات الايداع احد مصادر الاموال متوسطة الاجل بالمصارف الاسلامية ، ويتم اصدار تلك الشهادات بفئات مختلفة لتناسب كافة مستويات دخل المودعين وتتراوح مدة الشهادة من سنة الى ثلاثة سنوات