أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
١- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
٢- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
٣- إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
٤- إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
٥- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
٦- إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
٧- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
٨- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
٩- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
( مادة129 )لصاحب العمل أن ينتهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرما لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . وذلك مال لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة .
يرجع هذا الى قانون العمل لكل دولة وغالبا ما يحدث هذا نتيجة جرم جنائي ارتكبه العامل وتم اثباته عليه من جانب الجهات المختصة
2.5.0.0
حسب نظام العمل السعودي وما ورد نصه بالماده80 من النظام انه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة او اشعار العامل او تعويضه الا في الحالات التاليه
1- اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او مديره او رئيسه اثناء العمل او بسببه
2- اذا لم يؤدي التزاماته الجوهريه المنصوصه بعقد العمل ولم يطع الاوامر المشروعه ولم يراع عمدا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من صاحب العمل الخاصه بالسلامه رغم انذاره
3- اذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا او ارتكابه عملا مخلا بالشرف والامانه
4- اذا وقع من العامل عمدا اي فعل او تقصير يقصد به الحاق خسارة ماديه بصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال24 ساعه من علمه بوقوعها
5- اذا ثبت ان العامل لجأ للتزوير للحصول على الوظيفه
6- اذا كان العامل معين لازال تحت الاختبار
7- اذا تغيب العامل دون عذر اكثر من عشرين يوما في السنه الواحده او اكثر من عشرة ايام متتاليه على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد عشرة ايام في الحاله الاولى وخمسة ايام للحالة الثانيه
8- اذا ثبت انه استغل وظيغته بطريقه غير مشروعه للحصول على مكاسب شخصيه
9-اذا ثبت ان العامل افشى الاسرار التجاريه او الصناعية الحاصه بالعمل
يحق للشركة صرف الأجراء دون أي تعويض أو إنذار سابق بالصرف في الحالات التالية المحددة في المادة /74/ عمل:
- إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة.
- إذا لم يُرض الأجير الشركة خلال فترة التجربة.
- إذا ثبت أن الأجير ارتكب عملا أو إهمالا مقصودا يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح الشركة المادية. يجب على الإدارة للتذرع بهذا السبب أن تعلم خطيا بهذه المخالفة وزارة العمل خلال ثلاثة أيام من التثبت منها.
- إذا اقدم الأجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة.
- إذا تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من15 يوما في السنة الواحدة أو أكثرمن سبعة أيام متتالية.
- إذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القيام به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص عليها في المادة /344/ من قانون العقوبات.
- إذا شتم الأجير أو اعتدى على صاحب العمل أو متولي الإدارة أو المسؤول في محل العمل.