أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
أعتقد أن الفرق الجوهري ورد في الإجابة المفصلة التي تقدم بها مشكورا د.حمدي وهو يتلخص في كون الأمر بالحفظ قرار إداري وهذا يعطي للنيابة الحق في الرجوع عنه متى رأت ذلك كأن تظهر أدلة جديدة مثلا .
أما الأمر بألا وجه للمتابعة فيكتسب حجية الشيئ المقضي به فهو حكم قضائي إذن .ِِ
( طبيعة الامر بالحفظ )
قضت محكمة النقض بأن امر الحفظ الصادر من النيابة العامة هو اجراء إدارى لها ان تعدل عنه فى اى وقت ودون ابداء اى اسباب لتسير هذا العدول وهو يصدر منها بوصفها السلطة الادارية التى تهيمن على جميع اجراءات جمع الاستدلالات ويترتب على ذلك الطبيعة الادارية البحتة لا يقبل التظلم من امر الحفظ او استئنافه من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هنا هو اللجوء إلى الادعاء المدنى المباشر
وهنا يتضح لنا بجلاء الفرق فى الطبيعة بين الامر بالاوجه لاقامة الدعوى وامر الحفظ حيث ان الامر بالاوجه لاقامة الدعوى هو امر قضائى له حجية مؤقتة يصدر من النيابة لوصفها احدى سلطات التحقيق سواء ثم التحقيق بمعرفتها او عن طريق ندب احد مأمور الضبط القضائى
ولذلك يتيح للمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى الطعن فى هذا الامر امام غرفة المشورة
والفيصل بين الامر بالحفظ والامر بالاوجه لاقامة الدعوى هو : -
اذا كان مسبوقا بتحقيق بالمعنى الفنى فهو امر ان لاوجه لاقامة الدعوى وهذا يعنى انه اذا صدر من النيابة امر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلالات دون ان يستدعى الحال إجراء اى تحقيق هنا الامر بالحفظ
اما لو قامت النيابة باى اجراء من اجراءات التحقيق كالقبض او التفتيش هنا يكون القرار بالاوجه لاقامة الدعوى وله حجية والامر بالاوجه لاقامة الدعوى لابد وان يصدر كتابة بعد تحقيق دقيق
( اسباب الامر بالحفظ ) الاسباب القانونية لامر الحفظ نجدها فى نصوص قانون العقوبات اوفى قانون الاجراءات الجنائية
( الاسباب الواردة فى قانون العقوبات )1 – عدم انطباق قانون العقوبات على الواقعة ← لان الفعل لايعد جريمة او ان الفعل مباح فى ذاته مثل الدفاع الشرعى او لاستعمال حق مقرر بمقتضى القانون ( ويطلق الحفظ هنا فى الحالتين السابقتين الحفظ لعدم الجناية ) ← او لامتناع مسئولية الجانى مثل المجنون او صغر السن او الاكراه او حالة الضرورة ( ويطلق عليها الحفظ لعدم المسئولية ) ← او لتوافر عذر معف من العقاب لعذر للتبليغ عن جريمة تزييف المسكوكات . ( ويطلق عليها الحفظ للاعفاء من العقاب )
أما اسباب الحفظ المسندة إلى قانون الاجراءات فتتمثل فى الحفظ لعدم تقديم الشكوى او الطلب او التنازل عنهما او لسقوط الحق فيها والحفظ لانقضاء الدعوى بمضى المدة او بوفاة المتهم او بالعفو الشامل او بسبق الفصل فيها بحكم نهائى
( الاسباب الموضوعية لامر الحفظ ) وهى تتصل بتقدير الادلة مثل عدم كفاية الادلة وعدم معرفة الفاعل وعدم صحة الواقعة كما يدخل فى الاسباب
الحفظ لعدم الاهمية : - حيث يحق للنيابة العامة ان تأمر بالحفظ ولو كانت جناية لعدم الاهمية وبناء على محضر جمع الاستدلالات
( أثار الامر بالحفظ )1 – الامر بالحفظ إجراء إدارى ولذلك لايجوز اى حجية وبالتالى لايكسب المتهم حقا ولايمنع النيابة من العدول عنه فى اى وقت قبل انقضاء الدعوى بطبيعة الحال – واحالة الدعوى او اجراء تحقيق فيها دون توقف ذلك على الغائه او حتى على ظهور ادلة جديدة 2 – الامر بالحفظ لايمنع المضرور من الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر إذا ما توافرت سروطه السابق دراستها وبالتالى فان الامر بالحفظ لايلحق به ضررا 3 – الامر بالحفظ لايجوزالطعن فيه امام القضاء سواء من المدعى بالحقوق المدنية ولامن المجنى عليه وان كان يجوز التظلم منه لمصدره او لرؤسائه لالغائه لانه لايقيده وليس هناك قانونا مايمنع العدول عنه 4 – الامر بالحفظ بناء على محضر جمع الاستدلالات
الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى هو عمل قضائى يصدر من احدى سلطات التحقيق الابتدائى بالمعنى الضيق تصرف به النظر عن إقامة الدعوى امام محكمة الموضوع لسبب من الاسباب وهو يجوز حجية مؤقتة شكل الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى الامر بان لاوجه قديكون صريحا وقد يكون ضمنيا ان الاصل العام ان يكون صريحا ومدون بالكتابة الا انه قد يستفاد استنتاجا من تصرف او إجراء اخر اذا كان هذا التعرف او الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الامر ومثال ذلك " – اذا اقامت النيابة الدعوى على متهم واحد وكانت القضية بها اثنين هنا تكون النيابة العامة قد اصدرت قرارا ضمنيا بانه لاوجه لاقامة الدعوى للمتهم الاخر والهام انها قد قامت بالتحقيق مع غيره
الاختصاص باصدار الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى : - ان الجهة التى تجرى التحقيق فى الدعوى هى التى تملك بحسب الاصل التصرف فيها لذا يجوز ان يصدر الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى من النيابة العامة اومن قاضى التحقيق او من المستشار المندوب ايا كانت نوع الواقعة مادام قد ندب لتحقيقها الا ان المشرع الزم فى الجنايات ان يصدر القرار من ( المحام العام ) او ممن يقوم مقامه وبالتالى اذا صدر من غيرهم كان باطلا ويعلن الامر إلى المدعى المدنى او ورثته اذا قد توفى وذلك حتى يعلم ويتاح له الطعن عليه فى الميعاد المقرر قانونا
الاسباب القانونية
تشمل هذه الاسباب جميع الفروض التى لايمكن فيها توقيع العقوبة على المتهم وهذه الاسباب قد تكون موضوعية وقد تكون إجرائية
الاسباب الموضوعية ← ← تشمل اسباب الاباحة ← تشمل موانع المسئولية قبلها ← تشمل موانع العقاب تحقيق ← تشمل الاعذار ← انتفاء شروط قبول الدعوى كالطلب والاذان والشكوى ← تشمل التقادم - التنازل ← تشمل الصلح او الوفاة او العفو 2 – الاسباب القانونية
وهى تشمل المسائل التى تتعلق بالواقع وتستمد من ادلة الدعوى مثل عدم صحة الواقعة كوجود الشخص الذى رغم انه قتل وثبوت صحة المحرر المدعي تزويره او عدم معرفة الفاعل او كبيدية الاتهام او عدم كفاية الادلة 3 – الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى لعدم الاهمية حيث للنيابة العامة وحدها اصدار الامر بالاوجه بسبب عدم الاهمية ولا تملك المحكمة هذه السلطة
وهذا إستنادا إلى عدم ملائمة اقامتها بالنظر إلى تفاهة الضرر الناشىء عن الجريمة او لحصول صلح بين المتهم والمجنى عليه او لقيامه باصلاح الضرر او لقيامه برد المال المختلس الى المجنى عليه او الاكتفاء بالجزاء الادارى اذا كان موظف عام او لمراعاة الروابط الاسرية كان يكون المتهم ابن المجنى عليه
اما قاضى التحقيق فليس من سلطته إصدار امر بانه لاوجه لاقامة الدعوى لعدم الاهمية لانه ليس سلطة إتهام ولكن له سلطة قضائية في التحقيق . الاثار المترتبة على الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى : - اولا يترتب عدة اثار إجرائية هى : - 1 – وجوب الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا فورا وهذا مالم يكن هناك سبب اخر لاستمرار حبسه 2 – وجوب الفصل فى كيفية التصرف فى الاشياء المضبوطة الا اذا كانت هذه الاشياء تخرج من دائرة التقابل اصلا3 – انتهاء الشخص الممنوع من التعامل او ادارة الاشياء - يسقط الامر بالقبض السايق عليه والذى لم يتم تنفيذه ( ويترتب على ذلك ) ان تنفيذ مأمور الضبط للامر بالقبض رغم سقوطه يؤدى إلى بطلان التفتيش والدليل المستمد منه وشهادة من اجراه
مدى حجية الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى تكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما ان الامر قائم لم يلغى ويترتب على ذلك1 – لايجوز مباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق 2 – لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى 3 – واذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بان لاوجه لاقامة الدعوى 4 – لايجوز للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر5-55 -يجوز للمدعى بالحق المدنى والمجنى عليه الطعن فى القرار بالاستئناف امام محكمة الجنح المستأنفة متعقدة فى غرفة المشورة اذا كان الامر صادر فى جنحة امام الجنايات متعقدة فى عرفة المشورة اذا كان صادر فى جناية وذلك فى ميعاد اقصاه عشرة ايام تبدأ من تاريخ إعلانه بالامر طبيعة الحجية هنا هى متعلقة بالنظام العام فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر ويشترط للدفع بالحجية وحدة الواقعة والسبب والمتهمين فلا قيمة للامر بان لاوجه لاقامة الدعوى عن واقعة اخرى او عن متهمين اخرين
الغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي :- أن حجية الأمر بالا وجه لإقامة الدعوي له حجية مؤقته أي تزول إذا توافرسبب من الأسباب ؛ التي تؤدي إلي إلغاء هذا الأمر ؛ والأصل ان يكون الإلغاء صريح وقد يكون ضمني وحالات الالغاء ثلاثة هي :- ((1))- ظهور دلائل جديدة :-
لا يشترط في الأدلة الجديدة أن تكون جازمة بالإدانة ؛ حيث يكفي أن تكون مرجحه للإدانة . مثال ذلك صدور اعتراف من المتهم بأنه ارتكب جريمة جديدة مشابه تماماً للجريمة التي تم صدورالقرار بالاوجه لإقامة الدعوي .أو ثبوتأن المتهم قد أودع المبالغ التي كان متهماً باختلاسها في دولة اجنبية
.ولاتجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة وهذه الأدلة واردة علي سبيل الحصر لا المثال
باعتبارها سلطة الاتهام أما المجني عليه أو المضرور من الجريمة فليس لأي منهما طلب العودة إلي التحقيق ؛ إلا إذا وافقت النيابة العامة ؛
للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أِشهر التالية لصدةوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر
وإذا تم الغاء الامر فإنه يسقط