أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المفاهيم العامة لدليل آداب وسلوك المهنة:
يمكن تعريف الآداب والسلوك كفرع من فروع المعرفة يختص بالخير والشر والواجبات الأخلاقية، وتنطوي الآداب والسلوك ضمنيا، على اختيار الذات لمعايير الصواب والخطأ، أن محور الأخلاقيات (الآداب والسلوك) يتركز في وضع قواعد أو مقاييس أو معايير الصواب، وبالتالي يمكن التعرف على التصرفات الخاطئة، ويحدد القانون المدني إبعاد الخطأ والصواب في المجتمعات.
وفي نطاق هذه الأبعاد يضع الأفراد دليل أخلاق مكتوب أو غير مكتوب يلزم أعضاء مجموعه معينه بإتباع معايير تتفوق على تلك التي ينص عليها القانون المدني. “
وعلى المراجع أن يبذل القدر الكافي من العناية المهنية أثناء أدائه لواجبه” . وتتناول هذه الأدلة:
سلوك التعامل مع الآخرين وسبل كبح رغباتنا الانانيه، وتمثل هذه التصرفات حجر الأساس لمفهوم “الآداب والسلوك” ويتوقع جمهور المستثمرين ومجتمع الأعمال وكذلك الجهات الحكومية أن يتبع أعضاء أي مهنه معايير منسقة للأخلاقيات والكفاءة في أداء مهامهم ، وحتى يمكن الاعتماد عليهم والثقة في نتائج عملهم، ولذلك تمثل أدلة آداب وسلوك المهنة قيود تفرضها المهنة على نفسها وتلزم أعضائها بإتباعها، وتكون هذه الأدلة بمثابة أساس لتوقعات الآخرين (خارج المهنة) لتصرفات المهنيين ،
وقد يضع كل عضو من أعضاء المهنة لنفسه معايير خلقية وسلوكيات تتفوق على المعايير التي وضعتها المهنة لأعضائها،إلا أن هذه المعايير الاخيره تكون بمثابة الحد الأدنى لمستوى السلوك والتصرفاتالتي يجب أن يلتزم بها أعضاء المهنة.
المســئوليات المهنيـة:يستخدم مصطلح “المهنة” لوصف مجموعه من الأفراد يزاولون عملا فنيا بهدف خدمة مصالح الجمهور في الوقت الذي يسعون فيه كذلك إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، وهي كسب احتياجاتهم المعيشية. وعلى ضوء ذلك التعريف يكون مزاولو عمل المحاسبة والمراجعة القانونية بالمكاتب الخاصة وكذلك المراجعون الداخليون بالمنشآت الاقتصادية وغير الاقتصادية مهنيين.وغالبا ما يكون هؤلاء المهنيون فخورين بانتمائهم لمهنتهم ولذلك يسعوا دائما إلى التحكم في أمورهم الخاصة من خلال وضع والالتزام بالقيود التي تحدد واجباتهم ومسئولياتهم، وتخدم معايير سلوك وآداب المهنة وحيث أن هناك هدفين مهمين وهما:
1- وضع نمط للسلوك والتصرفات المتوقعة من أعضاء المهنة واللازمة كحد أدنى لاستمرار مزاولتهم لعملهم المهني.2- الإفصاح للجمهور وكافة المهتمين بشئون المهنة بمكونات ومعايير دليل الآداب والسلوك التي تحكم تصرفات أعضاء المهنة، وبالتالي ترتفع مكانه المهنة وأعضائها ومهامها في نظر الآخرين، وكذلك تكون تقارير ونتائج أعمال المهنة موضع ثقة عالية، بجانب إتاحة الفرصة للمهنيين بأداء وظائفهم بكفاءة مرتفعه.
منقول من مبحث
السلوك المهنى لمراقب الحسابات
من المعروف أن لمهنة المراجعة معايير للآداب والسلوك يتعارف ممارسوها والمستفيدون منها على ضرورة الالتزام بها من أجل رفع مستوى أدائها هذه المعايير هى:
1- على اعتبار أن مراقب الحسابات شخص يمارس عملا مهنيا يتعلق بالنواحى المالية الخاصة بالمشروع الذى يكلف بمراجعته فمن المعايير المتعلقة به شخصيا (فى مصر) أن يكون مصريا وأن تكون له أهلية قانونية بممارسة العمل وأن يكون حسن السير والسلوك ، كذلك يجب أن يتصف بالأمانة والشرف والصدق وعلى درجة عالية من الذكاء وحسن الادراك والتفهم وأن يتولى تنفيذ المهمة المكلف بها بذهن منفتح فلايعتقد مثلا عند بدئه العمل أن مهمته هى تصيد الأخطاء والانحرافات.
2- الموضوعية فى الاداء
لابد وأن يكون عمل مراقب الحسابات دائما مستندا إلى أدلة يمكن الاقتناع بها وذلك من خلال عملية المراجعة من بدايتها وحتى نهايتها بتقديم تقريره.
3- المحافظة على السرية
إن سرية المعلومات المتعلقة بنشاط العميل والتى تم الحصول عليها بحكم عمله كمراقب للحسابات من أساسيات السلوك المهنى التى يجب أن يلتزم بها المراقب. والمقصود بسرية المعلومات ألا يستفيد منها مراقب الحسابات أو أحد معاونيه شخصيا أو يستفيد منها الغير ولكن من الجائز لمراقب الحسابات أن يفصح عن بعض المعلومات فى الأحوال التالية:-
أ- أن يرخص له العميل بالإفصاح.
ب- إذا كان واجب الافصاح مطلوبًا بنص القانون كما فى حالة ضرورة تقديم القرائن والأدلة اثناء نظر احدى القضايا.
ج- إذا كان لمراقب الحسابات حق مهنى بالإفصاح عن المعلومات كما فى حالة الدفاع عن نفسه إذا اتهم بالإهمال أوالتقصير أو بعدم الالتزام بمعايير نوعية الفحص والمراجعة التى يقوم بها.
ويلاحظ أن قانون الشركات رقم159 لسنة1981 قد نص على أنه لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع على المساهمين فى مقر الجمعية العامة أو فى غيره أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرارالشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض.
4- الدعاية والإعلان والحصول على عملاء
من المعروف أن ميثاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصر يمنع الاعلان عن مكاتب المحاسبة فى مصر كمبدأ عام فيما عدا ما يسمح به على وجه التحديد بالنسبة للدعاية كما يلى:
(1) أن يكون الهدف منها هو اعلام الجمهوربأمور تمثل الواقع بصورة صادقة وغير مضللة أو مخادعة.
(2) أن تتم بصورة تتفق مع الذوق السليم.
(3) أن تتفق مع كرامة المهنة.
(4) أن تتجنب تكرار اسم المكتب اكثر من اللازم أو أى تمجيد ليس له ما يبرره بالمكتب.
على أنه يسمح بالدعاية إذا توافرت الشروط الموضحة أعلاه ولكن فى الأحوال التالية:
· طلب تعيين موظفين بالمكتب
· أن يقوم مراقب الحسابات نيابة عن العملاء بالنشر خاصة بالنسبة للوظائف الشاغرة لديهم.
· يمكن لمراقب الحسابات أن يبلغ الأطراف المهنية من خلال أى وسيلة اعلامية برغبته فى الانضمام كشريك أو بأنه يبحث عن وظيفة لها طابع محاسبة
· يكمن لمراقب الحسابات أن يصدر لعملائه أو لغير عملائه إعلام واقعى مصاغ بطريقة موضوعية عن الخدمات التى يقدمها المكتب كما يمكنه إصدارها
· يمكن لمراقب الحسابات أن يسجل اسمه فى دليل أو مرجع بشرط أن لا يعتبر ذلك كإعلان ترويجى عن المسجلين فيه.
· يمكن استخدام الصحف والمجلات المناسبة لإعلام الجمهور بتأسيس مكتب جديد أو تغيير الشركاء فى المكتب أو تغيير عنوانه.
5- الأتعاب والعمولات:
إن من حق مراقب الحسابات أن يحصل على أتعاب مقابل الخدمات المؤداة للعملاء للقيام بتنفيذ مهمته ولكن يجب أن تكون هذه الأتعاب انعكاسًا عادلا لقيمة العمل الذى تم لحساب العميل ويتوقف ذلك على ضرورة أخذ العوامل التالية فى الاعتبار:-
· المهارة والمعرفة اللازمتان لنوع العمل الذى يتم القيام به.
· مستوى التدريب والخبرة للفرد الذى يجب أن يقوم بالمهمة.
· الوقت الضرورى الذى ينفقه كل فرد مشترك فى المهمة.
· درجة المسئولية التى ينطوى عليها العمل الذى يتم القيام به.
وفى جميع الأحوال يجب أن لا تكون الأتعاب المهنية لمكتب المحاسبة معلقة على شرط أو مرتبطة بتحقيق نتائج معينة.
هذا وقد نص قانون الشركات فى مصر رقم159 لسنة1981 على أن تعيين مراقب الحسابات أو تحديد أتعابه هو من اختصاص الجمعية العامة للمساهمين وهى بالتالى التى تقرر قيمتها فى ضوء اقتراح مجلس الادارة واستثناءا من ذلك أجاز نفس القانون أن تفوض الجمعية مجلس الادارة فى تعيين أوتحديد أتعاب مراقب الحسابات ولكن بشرط أن تحدد فى هذا التفويض الحد الأقصى لقيمة الأتعاب.
اولا :المحافظة على السرية
إن سرية المعلومات المتعلقة بنشاط العميل والتى تم الحصول عليها بحكم عمله كمراجع للحسابات من أساسيات السلوك المهنى التى يجب أن يلتزم بها المراجع. والمقصود بسرية المعلومات ألا يستفيد منها مراجع الحسابات أو أحد معاونيه شخصيا أو يستفيد منها الغير.
ثانيا :الموضوعية فى الاداء
لابد وأن يكون عمل مراجع الحسابات دائما مستندا إلى أدلة يمكن الاقتناع بها وذلك من خلال عملية المراجعة من بدايتها وحتى نهايتها بتقديم تقريره.
ثالثا :على اعتبار أن مراجع الحسابات شخص يمارس عملا مهنيا يتعلق بالنواحى المالية الخاصة بالمشروع الذى يكلف بمراجعته فمن المعايير المتعلقة به شخصيا وأن تكون له أهلية قانونية بممارسة العمل وأن يكون حسن السير والسلوك ، كذلك يجب أن يتصف بالأمانة والشرف والصدق وعلى درجة عالية من الذكاء وحسن الادراك والتفهم وأن يتولى تنفيذ المهمة المكلف بها بذهن منفتح فلايعتقد مثلا عند بدئه العمل أن مهمته هى تصيد الأخطاء والانحرافات.
رابعا :الأتعاب والعمولات:
إن من حق مراجع الحسابات أن يحصل على أتعاب مقابل الخدمات المؤداة للعملاء للقيام بتنفيذ مهمته ولكن يجب أن تكون هذه الأتعاب انعكاسًا عادلا لقيمة العمل الذى تم لحساب العميل.
خامسا :القدرة علي المقارنة واكتشاف الاخطاء وتحليل الاخطاء للفرز بحيادية عن ماهو الخطأ العمد ، والخطأ غير المقصود ، والخطأ باهمال .