أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة : للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل . ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل
ممكن ياخد العامل اجازته السنويه بلاتفاق مع صاحب العمل اثناء موسم الحج وخلال تلك الاجازه يقوم باداء فريضه الحج كما يريد
والله الموفق لما فيه الخير دوما باذن الله
وفق قانون العمل والعمال يحق للموظف ذلك ولكن شرط ان لا يكون قد استمتع بها من قبل وان لا تزيد عن15 يوماً
وقفآ للقانون السوداني يجوز للعامل اخذ تلك الاجازة مرة واحده مدفوعه الاجر .. اما اذا كان هنالك بند في عقد العمل ينص علي اخذها اكثر من مرة مدفوعه الاجر اصبحت حقآ مكتسبآ للعامل ،اما اذا كان هنالك بند في عقد العمل ينص علي اخذها اكثر من مرة بدون اجر اصبحت غير مدفوعه
وفقا لقانون العمل الاماراتى لا يجوز فاجازة الحج حق للموظف ولكنها بالخصم من الراتب
نعم ، ولكن مره واحده خلال عمله في الشركة او كل10 سنوات
ويفضل ان تكون بتنظيم من الشركة
طبقاً لقانون العمل المصري يحق منحة شهر كامل إجازة حج مدفوعة الاجر بشرط ان يكون عمل بالشركة10 سنوات
.يجوز له ذلك مرة واحدة خلال مساره المهني
يحق له في حال نص العقد على اجازة سنوية او ما شابه