أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
ارى والعلم عند الله ان يتم رفع خطاب للادارة العليا يوضح وجهة النظر بأسلوب راقي يتم توضيح فيه بعض النقاط التي نرى انها قد تكون غير مناسبة في الفترة الحالية مع توضيح نقاط الحل والتعديل المفترحه على التعديل يتم اغلاقها بكلمات تنم عن تقدير الادارة وان الهدف هو مصلحة العمل ,, فلربما الادارة لديها توجهات بنت عليها وهو لايعلمها ,.,
بعد ذلك يكون هو ادى الدور المطلوب منه وان استمرت الادارة في قرارها فعليه التنفيذ بعد توضيح وجهة نظره ,., والله الموفق
انا قريت كل الاجابات واتفق كاملا مع اجابه كل الزملاء وبلاخص اجابه الاستاذ الفاضل : عادل حسن محسن واضع السؤال وبشكره جدا على الاجابه التفصيليه الوافيه
وانا عن نفسى طبعا لازم انفذ اى قرار صادر من الاداره العليا يعمل فى مصلحه العمل وسير العمل وتحقيق اهدافه لان ده اصلا هو سبب تعيينى بالمؤسسه او بالشركه حتى لو كان من وجهه نظرى مش مقتنع به لان مقتنع بمبداء هام وهو :
وفوق كل زى علم عليم والله سبحانه وتعالى هو القادر واعلم من اى عالم وعليم وهو عالم الغيب والشهاده سبحانه
واذا كان القرار فيه ظلم لى انا شخصيا او لاى حق من حقوقى فانا سبق وان جاوبت للاستاذ الفاضل: عادل حسن
واضع هذا السؤال على سؤال فيه المعنى ده وكانت اجابتى تفصيليه عن الاجراءات التى سوف اقوم بها
اناقشه مع الجهة التي اصدرت القرار حتى اصل او تصل الى قناعة،،
كلامكم جميل و هذا رأيي السخصى المتواضع
الاصل انه لا سلطة بلا مسئولية و لا مسئولية بلا سلطة
و اؤكد ان اتخاذ مسئول لقرار يدخل ضمن دائرة صلاحياته و اختصاصه حق اصيل و ان شاركه فيه مستو ادنى من المدراء و تقتضى الامانة فى العرض ابداء وجهة النظر بامانة و موضوعية ان راى المسئول الادنى من وجهة نظره عدم استيفاء مراحل صنع القرار اذا ما تم تجاهله مع اهمية رأيه و بعد الايضاح يجب الالتزام بالقرار دون اختبار له ،
فهى فى كل الاحوال تصدر من مستوى يفترض حرصه على الصالح العام و لديه من مساحة للرؤية الكثير و هى فرص لاكتساب الخبرات و المهارات و التعلم و اثبات الذات و تفجير الطاقات و الابداعات و التطوير و الترقى
انقل هنا فيما يلى بتصرف لحضراتكم مختصرا حول القرار الادارى و توضيح للقرار الادارى و اركانه
أركان القرار الإدارياتفق الفقه الحقوقي على أن للقرار الإداري أركاناً أساسية يجب توافرها فيه ليكون صحيحاً، فإذا لم يستوفِ العقد أركان انعقاده فإنه يكون باطلاً، وفي بعض الأحيان منعدماً، ومن ثم يفقد طبيعته القانونية ويتحول إلى عمل مادي منعدم الأثر القانوني.أما هذه الأركان فهي خمسة, بعضها ذو طبيعة شكلية وهي الاختصاص والشكل، والبعض الآخر ذو طبيعة موضوعية وهي السبب والمحل والغاية:1 ـ المحل2 ـ السبب3 ـ الغاية4 ـ الشكل5 ـ الاختصاص1 ًـ المحل:محل القرار الإداري هو موضوع هذا القرار أو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة، وعلى ذلك يجب أن يكون الأثر القانوني المُتولد عن القرار الإداري مُتعيناً وممكناً وجائزاً قانوناً.2 ًـ السبب:سبب القرار الإداري هو الأمر الذي يسبق القرار ويكون دافعاً إلى وجوده، فالسبب في قرار منع الأفراد من الانتقال من منطقة معينة أو إليها هو انتشار وباء في هذه المنطقة، كما أن السبب في اتخاذ إجراء ضبط إداري هو الاضطراب الذي قد يؤثر في النظام العام.3 ـ الغاية أو الهدف المنشود:وهي الهدف النهائي الذي يسعى القرار الإداري لتحقيقه، فالغاية بهذا المعنى تختلف عن النتيجة المباشرة للقرار أو الأثر القانوني المُترتب عليه وهو ما يُسمى بمحل القرار.وهكذا فإن الغاية من إصدار قرار بترقية موظف تستهدف حسن سير المرافق العامة، والغاية من لائحة المرور هو المحافظة على النظام العام.ومن واجب رجل الإدارة كقاعدة عامة أن لا يهدف في جميع تصرفاته إلا فكرة تحقيق الصالح العام، ولما كانت حدود المصلحة العامة واسعة، فإن المشرع كثيراً ما يُحدد لرجل الإدارة هدفاً معيناً لا يجوز تجاوزه.وهذه القاعدة تُسمى " تخصيص الأهداف " وهي تقييد الإدارة بالغية التي رسمها المشرع، فإذا جاوزت الإدارة هذه الغية المُخصصة إلى غاية أخرى ولو كانت تستهدف بها تحقيق الصالح العام في ذاته كان قرارها في هذا الخصوص مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء.4 ـ الشكل:يُقصد بالشكل في القرار الإداري: المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار والإجراءات التي تُتبع في إصداره.وتهدف الشكليات إلى ضمان حسن سير المرافق العامة من ناحية، وضمان حقوق الأفراد من ناحية أخرى، كما أنها تشكل ضمانةً للإدارة نفسها تمنعها من الارتجالية والتسرع وتهديد حقوق الأفراد وحرياتهم، باتخاذ قرارات غير مدروسة، أي أنها ليست مجرد روتين أو عقبات أو إجراءات إدارية لا قيمة لها.5 ـ الاختصاص:يُعرّف الفقيه الفرنسي لافيريير الاختصاص بأنه " القدرة القانونية التي يمتلكها موظفٌ عام أو سلطةٌ عامة، وتُخول له حق اتخاذ قرارٍ معين".في حين يأخذ الفقيه ألبير على هذا التعريف بأنه لا يجمع حالات عدم الاختصاص التي يرتكبها أشخاصٌ ليس لهم ولاية أو صفة في إصدار قراراتٍ من أي نوع، بِحكم أنهم لا يتمتعون بصفة الموظف العام، ومن ثم فهو يقترح تعريفاً أوسع للاختصاص باعتباره " القدرة القانونية التي تُخَوّلُ اتخاذ قراراتٍ معينة ".ومن ثم يمكن تعريف قواعد الاختصاص بأنها " القواعد التي تُحدد الأشخاص أو الهيئات القادرة قانوناً على مباشرة أعمالٍ إدارية معينة.وتجدر الإشارة إلى أنه ليس دائماً من السهولة بمكان تحديد السلطة المُختصة باتخاذ قرارٍ ما في موضوعٍ معين.فعندما تكون النصوص المُحددة للاختصاص واضحةٌ، فيجب على الهيئات والموظفين الالتزام في حدود الاختصاص كما رسمتها النصوص صراحةً أو ضمناً.ولكي يكون القرار الإداري صحيحاً يجب أن يصدر من صاحب الاختصاص القانوني في إصداره.ويخلط معظم الفقه والقضاء بين عنصر الاختصاص وركن الإرادة فيما يتصل بالعيوب التي تلحق بهما إذا تمثل العيب في اغتصاب سلطة عامة لاختصاصات السلطة الإدارية فيعتبرون أن عيب الاختصاص إما أن يكون جسيماً (تعبيراً عن اغتصاب السلطة)، أو بسيطاً(تعبيراً عن عيب عدم الاختصاص أو بالأحرى عدم الاختصاص).و عيب اغتصاب السلطة هو عيبٌ يشوب ركن الإرادة في القرار الإداري، لأنه يعني تعبير أو إفصاح غير السلطة الإدارية عن إرادة السلطة الإدارية، ولذلك فإنه إذا تحقق هذا العيب فإنه يؤدي إلى انعدام القرارالإداري لانعدام إرادة السلطة الإدارية فيه.أما عيب عدم الاختصاص فإنه يعني أنه في داخل السلطة الإدارية تتوزع الاختصاصات بين موظفي الإدارة والجهات الإدارية المختلفة داخل الإٌدارة، ومن ثم فإذا اعتدى موظفٌ أو جهة إدارية على اختصاص موظف أو جهة إدارية أخرى، فإنه يلحق بالقرار الإداري المتصل بهذا الاختصاص عيب عدم الاختصاص هو عيبٌ لا يتصل بركن الإرادة لأنه أيضاً تعبيرٌ عن إرادة سلطة إدارية، ولكنه عيب يتصل بعنصر الاختصاص بوصفه من العناصر التي إذا شابها عيبٌ فإنه يؤدي إلى قابلية هذا القرار للإلغاء لعدم مشروعيته وذلك لمخالفته القواعد القانونية التي تحدد اختصاصات أو صلاحيات موظفي السلطة الدارية في ممارسة الأعمال الإدارية. ، وقد تتعلق المخالفة بالاختصاص الموضوعي التي تتمثل في اعتداء المرؤوس على اختصاصات رئيسه، أو العكس باعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوس.كما قد تمس الاختصاص الزمني كأن يُصدر المفوَّض إليه قراراً بعد انتهاء فترة التفويض.وقد تتعلق المخافة باختصاص مكاني كما لو أصدر أحد المحافظين قراراً خاصاً بالحجز الإداري لعددٍ من الأفراد الذين لم يعودوا يقطنون محافظته.وتُعد مخالفة قواعد الاختصاص في إصدار القرار الإداري من أقدم أوجه الإلغاء في القضاء الإداري الفرنسي، وبالرغم من طهور أوجه إلغاءٍ أخرى، فإنه ما يزال يمثل العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام.وهذا ما أيدته المحكمة الإدارية العليا السورية عندما ذكرت " بأن قواعد تحديد الاختصاص هي من النظام العام، وهي من عمل المشرع وحده ولا يسوغ للإجراءات الفردية أو لإرادات الإدارات العامة أن تغير من صفته النوعية ".ويترتب على اعتبار مخالفة قواعد الاختصاص من النظام العام أنه:يجوز إبداء الدفع بعيب الاختصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وللقاضي التعرض له من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم، كما لا يجوز تعديل قواعد الاختصاص بالاتفاق، ولا يمكن تصحيح القرار المعيب بعدم الاختصاص بإجراءٍ لاحق من الجهة المختصة. ، كما أن حالة الاستعجال لا تبرر للإدارة مخالفة قواعد الاختصاص مالم تصل هذه الحالة إلى مرتبة الظروف الاستثنائية ومن ثم تتحول إلى حالة ضرورة تبرر هذه المخالفة تحت رقابة القضاء.
أنا أتفق مع الاجابات المطروحه التي وقعت عيني عليها علي رأسها إجابه الاستاذ فهد البكمي والاخوه الاعزه الحسامين : عزام والسداتي.. في الاول والاخير القرار قرار الاداره العليا أنفذه . إلا في حاله واحده فقط : أن يكون هذا القرار غير أخلاقي وغير إنساني ويغضب الله عزوجل
سأحاول ان اجلس مع مسئول الادارة لمناقشة القرار من كافة الاتجاهات ومعرفة النظريات التي اعتمد عليها القرار ان كانت مقنعة وواضحة اقوم بتطبيق القرار وان لم اقتنع اقوم بعرض مقترحاتي لمحاولة تغيير هذا القرار
انفذه
حسب ماذكرت أخي الكريم بأنه قرار نهائي فلابد أن أنفذه
وبعد ذلك أناقشه او اعرض وجهة نظري وملاحظاتي
بداية لابد من أن أناقشه معهم لتوضيح وجه النظر ومحاولة تدارك الأمر - أما إذا إنتهى النقاش إلى عدم تغيير الموقف فسوف أقوم بتنفيذ القرار مع توثيق إعتراضي عليه
على كل موظف اتباع قرارات الادارة العليا فهي الجهة الوحيدة والمنفذة والادري بمصلحة العمل
ويمكن لك اثبات وجهة نظرك ولكن بشكل لبق واعلم ان الادارة العليا هي ادري بمصلحة العمل