ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما هي مواعيد تظلم العامل من القرار الاداري الصادر ضدة من المديرالاداري للشركة .واذا لم يحصل علي حقة الي اي جهة يلجأ للحصول علي حقة؟

الاداريقانون

user-image
تم إضافة السؤال من قبل عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة
تاريخ النشر: 2014/08/02

مواعيد وآجال التظلمات من القرارات : 

1- تكون بالنسبة للموظف العام في اغلب الدول هي ستين يوما في الغالب يبداْ سرياناها من تاريخ استلام القرار وينظم هذه المدد والآجال قوانين الخدمة العامة في البلد.

2- وتكون بالنسبة للعامل في القطاع الخاص شهر واحد وتختلف قوانين العمل في تحديد هذه الآجال من دولة الي أخري ومن طبيعة هذا القرار من حيث موضوعة كالخصم من الراتب أو كالفصل من العمل.......الخ

واذا لم يحصل علي حقة فيلجاء الي اللجان العمالية وهي لجان أدارية لها طبيعة قضائية في الفصل بالمنازعات بين العمال وارباب اعمالهم تنشأها وزارة العمل في أغلب البلدان 

المزيد من الأسئلة المماثلة