أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المشورة القانونية
محكمة الدرجة الثانية للمحكمة التى أودع بها حكم التحكيم هى المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم المحلى أما اذا كان حكم التحكيم دوليا و كان أحد أطرافه مصريا فان محمة استئناف القاهرة هى التى تختص بنظر دعوى بطلان هذا الحكم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة أخرى و ذلك خلال مدة تسعون يوما من تاريخ اعلان الحكم أما شروط رفع دعوى البطلان هى
– عدم وجود إتفاق تحكيم ؛ أو بطلانه أو قابليته للإبطال أو سقوطه بإنتهاء مدته:فإتفاق التحكيم يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ؛ فيلزم توافر التراضي الصحيح الذى ينبئ عن إيجاب وقبول الإلتجاء الإختيارى للتحكيم لفض نزاع ثار فعلآ أو لما يحتمل أن يثور من منازعات بمناسبة إبرام عقد أصلي يربط بين الأطراف ؛ ويلزم أن ينصب الإتفاق شرطآ أو مشارطة علي موضوع قابل للتسوية بطريق التحكيم ؛ كما يلزم تحديد موضوع النزاع إذا تعلق الأمر بمشارطة التحكيم وإلا إعتبرت باطلة ؛ وفضلآ عن الشروط الموضوعية يجب أن يكون الاتفاق مكتوبآ ؛ فأصبحت الكتابة شرط صحة لا شرط إثبات ؛ كما كان الأمر في ظل نصوص قانون المرافعات الملغاة .فإذا لم يتوافر أحد الأركان السابقة موضوعية أو شكلية فان الإتفاق يكون باطلآ ؛ أما إذا تعلق الأمر ببطلان نسبي كما لو ثبت نقص أهلية أحد الأطراف فإن الإتفاق يكون قابلآ للإبطال لصالح ناقص الأهلية الذى يمكنه إجازة الإتفاق بعد بلوغه سن الرشد ؛ والواقع أن بطلان حكم التحكيم لهذا السبب أمر يتماشي مع فلسفة كون التحكيم إختياريآ لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا إتفقت إرادة طرفي النزاع علي ذلك ؛ كذلك يكون حكم التحكيم عرضه للبطلان إذا سقط إتفاق التحكيم بإنتهاء المدة المتفق عليها في الإتفاق نفسه أو المدة التي حددها القانون سواء كانت مدة الإثني عشر شهرآ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم إعتبارآ من تاريخ تسلم المحتكم ضده إنذار المحتكم بتعيين محكم ؛ أو تلك المدة مضافآ إليها مدة الستة أشهر الإضافية التي يحق لهيئة التحكيم إضافتها ؛ أو المدة التي تحددها المحكمة المختصة أصلآ بنظر النزاع عند إنتهاء المدة الأصلية وعند طلب أحد الخصوم مد تلك المدة .
2 – إذا تعذر علي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه لأى سبب :كإعلانه إعلانآ غير صحيح بتعيين محكم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته ؛ والمشرع بهذا السبب أراد أن يؤكد إحترام حق الدفاع بإعتباره من الحقوق الدستورية الأساسية ؛ وإعتبر المشرع أن الإعلان إذا تم بشكل غير صحيح يعد قرينة عن عدم إمكانية الطرف الذي وجه له من تقديم دفاعه مما يعرض حكم التحكيم للبطلان ؛ ويقصد بحق الدفاع هو تمكين الخصم من الإطلاع وتقديم المذكرات ومناقشة حجج خصمه ؛ فهذا السبب يستوعب كل الصور التي تمثل إخلالآ بالمبادئ الأساسية الموجهة لسير الدعوى ؛ ومثال ذلك : عدم إعلان أحد الأطراف بندب خبير أو عدم تمكينه من الإطلاع علي تقرير الخبير المقدم للهيئة أو علي المستندات المقدمة من الطرف الأخر أو عدم إخطاره بمواعيد الجلسات أو قبلها بموعد كاف ؛ وكافة الصور التي قد يفرزها الواقع ويكون من شأنها تعذر تقديم أحد الأطراف لدفاعه لسبب خارج عن إرادته .
3 – إستبعاد تطبيق قانون الإرادة عن موضوع النزاع وذلك اعلاءآ لمبدأ سلطان الإرادة الذي يتسق وتنظيم التحكيم الدولي :وذلك سواء وقع إختيار الأطراف علي القواعد الموضوعية التي يتضمنها هذا القانون ( قانون الإرادة ) أو القانون الذى تؤدى اليه قواعد تنازع القوانين في قانون معين كالقانون المصري أو أى قانون أجنبي ؛ ولا يعد سببآ للبطلان إذا طبق المحكمين قانون الإرادة ولكن أخطئوا في تفسيره أو تأولوا نصوصه تأولآ يصعب قبوله ؛ طالما أن الأمر أمر تفسير وإجتهاد تحتمله نصوص القانون الذى يطبقونه إعمالآ لإرادة الأطراف والقول بغير ذلك يخرج بنا من نطاق دعوى البطلان إلي نطاق دعوى الإستئناف وإن كان بعض الفقه يرى أن المسخ أو الخطأ الجسيم في تطبيق القانون يعادل إستبعاده للتوسع في تفسير أسباب البطلان دون إلتزام بحرفية النص ؛ ويجب ملاحظة أن هذا السبب يفترض إختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق عند النزاع والذين يروا أنه الأكثر إتصالآ بالنزاع.
4 – مخالفة القانون أو إتفاق الأطراف بشأن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين: وهنا يلاحظ أنه لا يجوز رفع دعوى البطلان تأسيسآ علي مخالفة قاعدة مقررة أو مخالفة شروط الإتفاق المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم إذا لم يقدم الطرف ذو المصلحة إعتراضه في الموعد المحدد قانونآ أو إتفاقآ إذ يعتبر ذلك نزولآ عن حقه في الإعتراض ؛ ومثال ذلك عدم تقديم طلب الرد في خلال خمسة عشر يوما من علم طالب الرد بالظروف المبررة للطلب ؛ إذ يعد التراخي نزولآ عن الحق في الإعتراض بعد العلم بتوافر أسباب الرد .ومن أمثلة القواعد الآمرة في هذا الشأن إستلزام وترية عدد المحكمين وإكتمال أهلية المحكم وعدم وجود ما يحرمه من حقوقه المدنية ؛ وإلتزام المحكم عند إعلان قبوله الكتابي للمهمة بالإفصاح عن أية ظروف تثير الشك حول إستقلاله أو حيدته .
5 – فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوزه لحدود هذا الإتفاق:فهيئة التحكيم تلتزم بالفصل في المسائل المطروحة عليها والتقيد بدقة في تحديد نطاق إختصاصاتها ؛ لذلك لا تمتد ولاية المحكم للمسائل الفرعية لعدم إنطباق قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ؛ ولذا فإذا تصدت هيئة التحكيم لمسائل معروضة عليها ومسائل أخرى ترتبط بها فإن البطلان يقتصر علي ما قضت فيه المسائل المرتبطة ولا يمتد الي ما تصدت له من مسائل تضمنها إتفاق التحكيم ؛ إلا إذا أقيم الدليل علي عدم الإنفصال بين الشقين ؛ وهذا الشرط يؤكد غلبة الطابع العقدى للتحكيم ؛ ويلاحظ أن البطلان هنا غير متصل بالنظام العام .
6 – وقوع بطلان في حكم التحكيم أو في اجراءاته علي نحو أثر في الحكم :بطلان الحكم يتحقق إذا إفتقد الحكم أحد الشروط التي يجب توافرها في حكم التحكيم ؛ سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية ؛ مثال ذلك : صدور الحكم شفاهة ؛ أو دون توافر الأغلبية ؛ أو دون مداولة ؛ أو دون توقيعه من الأغلبية ؛ أو خلوه من بيان أسباب عدم توقيع الأقلية ؛ أو عدم تسبيب الحكم ؛ رغم عدم وجود إتفاق علي إعفاء المحكمين من التسبيب ؛ أو خلوه من البيانات التي يستلزمها الفقرة الثالثة من المادة ((45 )) خاصة عدم تضمين الحكم صورة من إتفاق التحكيم حتى يتسني تحديد دائرة إختصاص الهيئة ؛ ولكن لا يعتبر سببآ للبطلان وقوع خطأ مادى في أسماء المحكمين أو الأطراف أو عناوينهم ؛ أما خلو الحكم أصلآ من أى بيان من هذه البيانات وسواها من البيانات السابق تفصيلها فمن شأنه تعريض الحكم للبطلان .ولا يقتصر الأمر علي وقوع بطلان في الحكم ؛ وإنما يتعرض حكم التحكيم لدعوى البطلان إذا لحق الإجراءات بطلان أثر في الحكم ؛ فيلزم أن يكون ما شاب الإجراء من بطلان قد إنعكس علي الحكم ؛ كما لو لم يتمكن أى من طرفي النزاع من تقديم دفاعه وأوجه دفوعه ؛ أو إذا ما تبين حدوث إنقطاع في إجراءات الخصومة وإستمرت معها الهيئة في نظر خصومة التحكيم .
7 – مخالفة حكم التحكيم للنظام العام المصرى :وهنا يلاحظ أنه قد يكون إتفاق التحكيم باطلآ ويصدر حكم التحكيم صحيحآ إذا قضي ببطلان هذا الإتفاق لمخالفته للنظام العام ؛ أو لوروده علي مسألة لا تقبل التسوية بطريق التحكيم ، والعكس أيضآ صحيح فقد يكون إتفاق التحكيم صحيحآ ويصدر الحكم متضمنآ لما يخالف النظام العام المصرى ؛ والنظام العام المصرى يعبر عن الأسس الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي يرتكز عليها كيان الدولة وهي أسس لا تتطابق ولا تتقارب الي الحد الذى يمكن معه القول بوجود مفهوم موحد للنظام العام الدولي ؛ والعبرة في هذا المقام ليست بتعلق الحكم بمسألة تمس النظام العام وإنما بتضمن الحكم فعلآ ما يخالف النظام العام المصرى ؛ ويلاحظ أنه لا إطراد بين الصفة الآمرة للقاعدة القانونية وبين صفة النظام العام المصرى ؛ وتبرز هنا أهمية التمسك بالمفهوم المصرى للنظام العام ؛ خصوصآ في ظل دعاوى التحرر التي تثور العالم الغربي المتقدم والبطلان هنا متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد الأطراف ؛ وتعتبر مخالفة للنظام العام المصري أحكام التحكيم التي تصدر مخالفة لقوانين التسعيرة أو لقواعد المنافسة المشروعة أو لقوانين محاربة الإحتكارات وذلك لإتصال هذه القوانين بالمصالح الاقتصادية .أخيرآ يلاحظ ما سبق أن ذكرناه بأن أسباب بطلان حكم التحكيم تمتاز بالطابع الحصرى فالمشرع أوردها علي سبيل الحصر مما يعني عدم جواز الطعن بالبطلان لأي سبب أخر سوى الأسباب آنفة الذكر ؛ فلا يجوز طلب البطلان تأسيسآ علي خطأ المحكمين في تفسير شروط العقد أو نصوص القانون واجب التطبيق ؛ أو سوء تحصيل الوقائع ؛ بل وأصبح الباب موصدآ بعد إلغاء إمكانية الطعن بإلتماس إعادة النظر ؛ حتي لو ثبت وجود غش أو صدور الحكم بناء علي مستندات مزورة أو شهادة قضي بتزويرها .
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة اقصاها 90 يوما التالية لتاريخ تسلم طرفي الدعوى للحكم المذكور , وترفع الدعوى بالاحراءات المعتادة لرفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف للمحكمة المختصة
المدة القانونية تحتاج لياقة عالية هل سمعت بسباق المارثون أو اختراق الضاحية وعزيمة وطاقة هائلة يمكن قصدهم تيأس وتتعب العدالة سايبة غابة وحوش احرص كل الحرص تخرج عن طورك فتدفع الثمن غالي خصوصا من الحمقي والأغبياء فهم من يأذونك ببركات المنافقين والمتخفين وراء الستار
المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم هى محكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة بنظر النزاع اصلا قبل اللجوء الى التحكيم وذلك اذا كان التحكيم داخليا او محليا اما اذا كان التحكيم دوليا سواء جرى داخل مصر او خارجها انعقد الاختصاص لمحكمة استئتاف القاهرة مالم يتفق الطرفان على محكمة استئناف اخرى وميعاد رفع الدعوى هو60 يوما من تاريخ اعلان حكم التحكيم اعلانا صحيحا وشروط رفع هذه الدعوى هى//1-اذا لم يوجداتفاق تحكيم اوكان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للابطال اوسقط بانتهاء مدته//2-اذا كان احد طرفى حكم التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه اوناقسها وفقا للقانون الذى يحكم اهليته //3- اذا تعذر على احد اطرافه تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكماو باجراءات التحكيم او لاى سبب اخر خارج عن ارادته//4- اذا استبعدالحكم تطبيق القانون الذى اتفق عليه الاطراف //5-اذا تم تشكيل هيئة التحكيماو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانوناو لاتفاق الاطراف