أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الحكم الجنائي هو الحكم الذي يصدر من المحاكم العادية ذات الاختصاص الجنائي سواء محكمة الجنح او محكمه الجنح المستأنفه أو محكمة الجنايات علي شخص معين ارتكب جريمة ما منصوص عليها في قانون العقوبات علي سبيل الحصر
أما الحكم التأديبي فهو الذي يصدر من المحاكم التأديبية التابعه للقضاء الاداري علي موظف عام أخل بواجبات المهنة أو الوظيفه التي ينتمي اليها
يختلف الحكم الجنائى عن الجزاء التأديبي في الأمور التالية 1-العقوبة الصادرة فى الحكم الجنائى تهدف إلى حماية مصالح المجتمع وأمنه، ومن ثم فهي تسري على كل من اضر بهذه المصالح دون استثناء ، أما الجزاءات التأديبية فإنها مقررة لمصلحة هيئة أو طائفة معينة، لا توقع إلا على من يعمل بها إذا خرج عن مقتضيات لوائحها أو تعليماتها.2. الحق في توقيع العقوبة الصادرة بالحكم الجنائى و التنازل عنها مقرر للمجتمع وفقا لما يحدده القانون، أما الحق في توقيع الجزاء التأديبي والنزول عنه فهو للهيئة الإدارية التي قرر لحمايتها.3. العقوبة الصادرة بالحكم الجنائى لا تصدر إلا بحكم قضائي ، أما الجزاء التأديبي فقد يصدر بحكم أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة.4. العقوبةالصادرة بالحكم الجنائى تقابل الجريمة، والقانون هو الذي يحدد الجريمة والعقوبة تطبيقا لمبدأ الشرعية، بينما يقابل الجزاء التأديبي الخطأ الإداري باعتباره خروجا عن متطلبات الوظيفة، ولذلك فان الأفعال المكونة للذنب الإداري غير محددة على سبيل الحصر، كما أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير السلطة التأديبية بحسب تقديرها لجسامة الفعل في الحدود التي يقررها القانون.5. يعد الجزاء التأديبي اقل خطورة من العقوبة الصادرة بالحكم الجنائى من حيث النتائج والآثار، فالعقوبة إيلامها يمس حياة الفرد أو حريته أو ماله أو اعتباره، في حين أن الجزاء التأديبي يمس المركز الوظيفي للموظف. وعلى الرغم من اختلاف العقوبة عن الجزاء التأديبي فهناك تقارب بينهما، حيث أنهما يستهدفان الردع ، ولا تتخذ الإجراءات اللازمة للحكم بهما أو تنفيذهما إلا إذا كان الشخص المطلوب عقابه أو تأديبية حيا، كما أن العقوبة والجزاء التأديبي لا يوقعان إلا على المسئول عن الجريمة الجنائية أو التأديبية، فكلاهما يخضعان لمبدأ الشخصية، فلا يجوز توقعهما على ورثة المسئول . العزل من الوظيفة العمومية لصاحب العمل الحق في إيقاف و فصل العامل الذي يثبت في حقه ارتكاب خطأ جسيم أثناء قيامه بعمله و يمكن تعريف الخطأ الجسيم بأنه ذلك التصرف الذي يقوم به العامل فيلحق أضرار أما بصاحب العمل أو بالعمال الآخرين مما يجعل أمر استمرار علاقة العمل أمر مستحيلا. مع هذا فقد أقر المشرع للعامل وسائل و ضمانات ضد تعسف صاحب العمل في استعماله حقه هذا. العزل من الوظيفة فى ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة إن عزل الموظف نتيجة الحكم عليه بعقوبة جناية, أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, يتم بقوة القانون, ومن ثم فإن الفصل ينتج أثره, منذ صيرورة الحكم باتاً, أي أنه إذا صدر الحكم الجنائي , فاصلاً في الخصومة الجنائية, بالإدانة أو البراءة, تنقضي به الدعوى الجنائية, متى صار باتاً, أي غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وهى المعارضة والاستئناف, أو غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن غير العادي, وهو النقض. وذلك أن نقض الحكم , يؤدى إلى إهدار أثر إنهاء الخدمة, ويكون قرار إنهاء الخدمة في هذه الحالة من القرارات المنعدمة.6- إذا صدر قرار إنهاء الخدمة بعد نقض الحكم, يكون قد صدر استناداً إلى سبب غير قائم, وبالتالي يكون مخالفاً للقانون.7- إذا حكم على العامل بعقوبة جناية, في جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات, أو في جريمة منصوص عليها في القوانين الخاصة الأخرى, أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, وذلك قبل التعيين في الوظيفة العامة, لا يكون له حق التعيين فيها, إلا إذا رد إليه اعتباره إعمالاً لحكم المادة (20/3) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47/1978. وقد نظمت المواد من (536) إلى (553) من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات رد الاعتبار في الباب التاسع من هذا القانون.8- إذا كان الحكم بعقوبة جناية قد صدر ضد الموظف الحكومي, أو العامل في القطاع العام, لأول مرة فإنه لا يؤدى إلى إنهاء خدمته, إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بالجهة التي يعمل بها, سواء أكانت جهة حكومية, أو شركة من شركات القطاع العام, بقرار مسبب, من واقع مطالعتها لأسباب الحكم, أن ظروف الواقعة التي حكم عليه من أجلها, تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل المسند إليه, وذلك إعمالاً لحكم المادتين (94/7) من القانون رقم47/1978, (96/7)من القانون رقم48/1978.9- إذا صدر قرار من الجهة الإدارية بإنهاء الخدمة , بعد أن أعمل في حقه حكم المادة (25) عقوبات , فإنه لا يعتبر قراراً إدارياً, يجوز الطعن عليه بالإلغاء أمام القضاء الإداري, إذ أنه لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات التنفيذية, التي تتخذها الإدارة لتنفيذ القانون, بلا أي سلطة لها في هذا الخصوص.10- إنهاء خدمة الموظف الحكومي, أو العامل في القطاع العام, بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, إعمالاً لحكم المادتين (94/7), (96/7) سالفتي الذكر, لا يعد من قبيل الفصل التأديبي, وبالتالي لا تختص المحاكم التأديبية بنظره, لأنه إجراء تنفيذي للحكم الجنائي.11- إذا تم فصل الموظف الحكومي أو العامل في القطاع العام, بحكم من المحكمة التأديبية, بقرار صادر من مجلس التأديب المختص- باعتبار أنه بمثابة الحكم التأديبي- فلا يعود لعمله إلا بعد مضى أربع سنوات على الأقل, بقرار تعيين جديد. وذلك إعمالاً لحكم المادة (20) من القانون رقم47/1978 الفقرة الرابعة والتي تقضى بأنــه : " يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف :20/4 :ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة, بقرار, أو حكم تأديبي نهائي , ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل ".12- الرأي مستقر فقهاً وقضاء على استبعاد المخالفات, من الجرائم المخلة بالشرف, وعليه فإن الأمر ينحصر في نطاق الجنايات, وفى نطاق الجنح التي لا يحكم فيها بعقوبة جناية بطبيعة الحال.13- الحكم بعقوبة الجناية, والذي يترتب عليه العزل النهائي كعقوبة تبعية, لا يحول دون محاسبة الموظف تأديبياً, عن المخالفات التأديبية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي, وذلك من واقع التحقيقات الجنائية.14-الغالب عملاً في الحالة التي يترتب عليها العزل النهائي الذي يوقع على الموظف نتيجة الحكم عليه بعقوبة جناية, أن تكتفي الجهة الإدارية بذلك, باعتبار أنه أقصى ما يمكن أن تحكم به السلطة القضائية المختصة. (راجع قضاء التأديب للدكتور/ سليمان الطماوى- طبعة1995 صـ225)15- الحكم الجنائي الصادر بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية, لا يحول دون قيام الجهة الإدارية, بتحديد مسئولية العامل التأديبية, على ضوء ما هو ثابت بالتحقيقات الجنائية, أو تقديمه للمحاكمة التأديبية, سواء أمام المحكمة التأديبية, أو أمام مجلس التأديب المختص.16- الحكم بالعزل المؤقت لا يحول دون مساءلة العامل تأديبياً, عن المخالفات التي ثبتت في حقه, على ضوء ما جاء في التحقيقات الجنائية, وذلك بعد تنفيذ عقوبة العزل المؤقت, والعودة لعمله. إذ أن من حقه العودة لعمله بعد تنفيذ عقوبة العزل المؤقت .