أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تقديم شكوى إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية والتي تنقسم إلى : 1- الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات . 2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات
تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي : 1- بالفصل نهائياً في الآتي : 1/1- الخلافات العمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. 1/2- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل. 1/3- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. 2- بالفصل ابتدائياً في الآتي : 2/1- الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال. 2/2- خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض. 2/3- خلافات الفصل عن العمل. 2/4- فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال. 2/5- فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية. وتختص دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها .
ما يحدث عملاً ، ان العامل يحررمحضر إثبات حالة ثم يتقدم بشكوى لمكتب العمل التابع له وأخيرا يقيم دعوى امام محاكم العمال بحسب الإختصاص