ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما المقصود بالمضاربة والمشاركه والمرابحه ؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل مستخدم محذوف‎
تاريخ النشر: 2014/09/19
Ahmed Mubarak AlSubaei
من قبل Ahmed Mubarak AlSubaei , رئيس قسم الرقابة المالية , Yemen Kuwait Bank

اكتفي بتأييدي لإجابتي الاستاذ ايمن والاستاذ جورج، جزاهما الله خيراً

mohammed khodary osman khodary
من قبل mohammed khodary osman khodary , sales , قناه السويس لتامينات الحياه

اجابه أ/جورجى

Ayman Esa Mustafa Farrag
من قبل Ayman Esa Mustafa Farrag , مدير مالي , شركة الصفوف

اولا المرابحة

وهي نوعان المرابحة العادية، والمرابحة للأمر بالشراء التي تجريها البنوك الإسلامية،

١- النوع الأول هو عبارة عن أن يكون لدى التاجر بضاعة فيأتي شخص إليه فيقول: أريد أن أشتري هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريتها به مع ربح10% مثلا، فيوافق التاجر على ذلك، فهذه المرابحة العادية التي تكون البضاعة جاهزة عند التاجر ويبيعها بالثمن الذي قامت عليه البضاعة مع ربح معلوم،

٢- النوع الثاني، أي المرابحة للأمر بالشراء، فهي تتكون من الخطوات التالية:

1) يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشتري له سيارة أو بضاعة، ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيشتريها.

2) يقوم البنك بشراء تلك البضاعة أو السيارة وتقبضها وتدخل في ملكية البنك.

3) ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل الآمر بالشراء بالثمن ونسبة ربح معلوم، فلنفرض أن البنك قد اشترى سيارة100ألف فيبيعها له110 الآف مقسطة على أقساط شهرية أو نحو ذلك

ثانيا المشاركة

فهي عبارة عن مشاركة شخصين أو أكثر بأموال متساوية أو مختلفة على أن يكون الربح حسب المال أو حسب الاتفاق عند ، ويكون للشركاء الحق في الإدارة، كما أن لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط.وهي أنواع كثيرة

ثالثا المضاربة

فهي مشاركة بين العمل والمال، يكون المال من طرف والعمل والخبرة من الطرف الثاني، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق، وصاحب المال في المضاربة ليس له الحق في التدخل ولكن له الحق في فرض شروط ملائمة أو مناسبة للعد

georgei assi
من قبل georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية

المقصود بالمضاربة :

هي دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه، وهي أداة من أدوات الاستثمار الفردي والجماعي، وقد طبقت بنجاح في الاستثمارات الجماعية المعاصرة، وهي من العقود المشروعة بإجماع المسلمين

ويشترط في ربح المضاربة أن يكون معلوما، وأن يقسم بين الطرفين على الشيوع، فلو عَيَّنا لأحدهما مبلغا مقطوعا- فسدت بلا نزاع، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ويجعلها قرضا بفائدة، وقد أجمع الأئمة الأعلام على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح بين رب المال والمضارب على الشيوع دون تحديد قدر معين لأحد منهما.

والربح في المضاربة وقاية لرأس المال، فليس للعامل ربح حتى يَسْلَمَ رأس المال، ويقسم الربح بين الطرفين على ما يتفقان عليه، أما الخسارة فإنها تكون على رب المال وحده، ولا يخسر العامل إلا جهده.

ولا ضمان على المضارب في هذا العقد إلا بالتفريط أو التعدي، ولا اعتبار للحيل التي يراد بها التحيل إلى إبطال هذا الأصل.

والمضاربة من العقود الجائزة، فيحوز فسخها من أحد الطرفين، إلا أنها تلزم بالشروع في العمل في أرجح قولي العلماء، دفعا للضرر الذي يترتب على الفسخ المفاجِئ.

ويقصد بالمرابحة:

 فهي البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم.وهي صورة من صور البيع، فتحل بما تحل به البيوع وتحرم بما تحرم به البيوع، والمساومة أحب إلى أهل العلم من المرابحة؛ لأن مبنى المرابحة على الصدق والأمانة،ولا يؤمن هوى النفس في نوع من التأويل أو التدليس، ويجب أن تصان بيوع المرابحة عن الخيانة والتهمة، وذلك ببيان كل ما يؤثر بيانه في إرادة المشتري ورغبته في الشراء.

والصورة الشائعة للمرابحة في الاستثمارات المصرفية المعاصرة أن يتلقى المصرف أمرا من العميل بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة، واعدا بشرائها بطريق المرابحة، فيقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه.

وهي على هذا النحو مشروعة، طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت فيها شروط البيع وانتفت موانعه.

والوعد الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - يكون ملزِماً للواعد ديانةً إلا لعذر، وهو ملزِم قضاءً إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد..

أما المواعدة وهي التي تصدر من الطرفين – فإنها تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده

 

والمقصود بالشراكة:

 

فهي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، أو هي استقرار ملكية شيء له قيمة مالية بين اثنين أو أكثر لكل واحد منهما أن يتصرف فيه تصرف المالك، والشركات في الفقه الإسلامي أنواع عديدة منها ما يرجع إلى الملك، ومنها ما يرجع إلى العقد، ومن ناحية مشروعيتها منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإن كانوا قد اختلفوا في أنواع منها، وتعد المشاركات من أساليب الاستثمار المتميزة في الفقه الإسلامي حيث تلائم طبيعة المصارف الإسلامية، ويمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ومن أبرز أنواع الشركات في الفقه الإسلامي شركة العنان، وهي أنسب أنواع الشركات لأعمال المصارف فهي تقوم على اشتراك طرفين بأموالهما على أن يعملا فيها والربح بينهما، أو على أن ينفرد أحدهما بالعمل مقابل زيادة في نسبة ما يخصه من ربح، ولا يشترط فيها تساوي المالين ولا اتفاقهما في الجنس، ولا شك أنها على هذا النحو هي النوع الذي يتفق مع طبيعة العمل المصرفي، حيث يقوم المصرف بالمساهمة في المشروع القائم، أو المزمع قيامه مفوضا إلى شريكه الاضطلاع بكافة المهام الاستثمارية مكتفيا هو بدور الرقابة العامة والمتابعة الإجمالية، وتكاد تتفق كلمة الفقهاء في الجملة على أن الإسلام ليس شرطا في صحة عقد الشركة. فالشركة بين المسلم وغير المسلم صحيحة في الجملة شريطة التأكد من شرعية أعمال الشركة والتزامها بالمعايير الشرعية.

هذا. ويتميز أسلوب البنك الإسلامي في التمويل بالمشاركة عن أساليب البنوك التجارية في التمويل الإقراض في أن مشاركة البنك الإسلامي تتطلب اشتراك البنك بخبراته المختلفة في البحث عن أفضل مجالات الاستثمار والطرق التي تؤدي إلى ضمان نجاح المشروع وتؤكد ربحيته.

أﻧواع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

أوﻻً: اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟداﺋﻣﺔ:

وﻫﻲ اﺷﺗراك اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن ﺑﻬدف اﻟرﺑﺢ دون أن ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد أﺟﻝ ﻣﻌﻳن ﻻﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ، وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك اﺷﺗراك اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ، أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻬدف اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﺑﻬدف اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻳﻬﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﻣﻌﻳﻧﻪ.

ﺛﺎﻧﻳﺎ:- اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ:

وﻫﻲ اﺷﺗراك اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺷروع ﻣﻌﻳن ﺑﻬدف اﻟﺳرﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد أﺟﻝ أو طرﻳﻘﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﻳن

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻔﻘﻪ ﻣﻌﻳﻧﻪ:- وﻫﻲ اﺷﺗراك اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ أﺣد اﻟﺗﺟﺎر أو إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ ﺻﻔﻘﻪ ﻣﻌﻳﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺗﺳﻣﺎ اﻟرﺑﺢ ﺑﻧﺳب ﻣﻌﻳﻧﻪ، ﻓﻳﺗم ﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ واﺣﺗﺳﺎب ﺣﺻﺔ ﻛﻝ طرف ﻣن اﻷرﺑﺎح وﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﻌد إﻋﺎدة رأﺳﻣﺎﻟﻪ ﻟﻪ، وﺑﻬذا ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺷرﻛﺔ، وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك اﺷﺗراك اﻟﺑﻧك ﻣﻊ أﺣد اﻟﻣﻘﺎوﻟﻳن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋطﺎء ﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺟﺎري أو اﺷﺗراﻛﻪ ﻣﻊ أﺣد ﺗﺟﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻳراد ﻣواد ﻏذاﺋﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺑﻠد ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ اﻟﻣدﻧﻳﺔ أو اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ.

ب- اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﻳك(اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ) :

وﻫﻲ اشتراك البنك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ طرف أو أطراف أﺧرى ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺷروع معين ﺑرأﺳﻣﺎﻝ معين ﺑﺣﻳث ﻳﺳﻫم اﻟﺑﻧك واﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ رأﺳﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺑﻧﺳب ﻣﻌﻳﻧﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘوم اﻟطرف اﻵﺧر( اﻟﺷرﻳك اﻵﺧر أو أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء) ﺑﺷراء ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ رأﺳﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ وﺑﺷﻛﻝ ﺗدرﻳﺟﻲ ﻟﻠطرف اﻵﺧر، وﻳﺻﺑﺢ اﻟﺷرﻳك اﻵﺧر ﻫو ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع وﻳﺧرج اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ.

هذا. وللمشاركة المتناقصة صور عديدة، ويبقى الجامع بينهما هو هذا القدر العام، وهو حلول العميل محل البنك بتدريجيا في تملك حصته شيئا فشيئا إلى أن يستقل العميل بالكلية بتملك المشروع.

Mohamed Ezat Mahmoud  Mady
من قبل Mohamed Ezat Mahmoud Mady , Accounting and Financial Manager , Trustmed

لا كلام بعد الاستاذ جورج اجاباته نتعلم منها شكرا استاذى 

مستخدم محذوف‎
من قبل مستخدم محذوف‎

اتفق مع الاستاذ العزيز جورج

محمد رشدى محمد
من قبل محمد رشدى محمد , Internal auditor , Intersect For Contracting

اذهب مع جميع الاجابات السابقه

المزيد من الأسئلة المماثلة