أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
خلال فترة التجربة الثلاثة أشهر ينص قانون الجزاءات بأنه ( يحق لأحد الطرفين إنهاء عقده دون سبب )
ولكن هناك إعتبارات إنسانية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار بسبب تغيب الموظف ،
أولاً / سبب التغيب .
ثانياً / هل السبب خارج عن الإرادة .
ثالثاً / سبب عدم تبليغ مديره المباشر او الموارد البشرية .
لا يجوز فصلة بسبب الإجازة المرضية المعتمدة من جهة علاجية حكومية
هى فى تلك الحالة أيام عمل مدفوعة الأجر
اولا: كما تفضل الزملاء تستطيع ادارة الشركة فصل الموظف وفق قانون مكتب العمل ايا كان سبب الرفض
ومن قال لا يمكن ذلك لوجود عذر طبي يمكن بمؤشر تقييم الاداء ويتم الاستغناء عنه
ثانيا: لو الحال العكس بمعنى ان رب العمل هو من مرض كيانه فحينها سيبحث الموظف اثناء فترة الاختبار عن عمل اخر وحتى ان لم يمرض يبحث عن فرص عمل براتب افضل وبجهد اقل
فلما نمنع حق اصحاب العمل
فالقانون بالعدل لا نيسره لما نريد كموظفين وطالبي عمل ونعسره للشركات فالموظف وجهة العمل وجهان لعملة واحدة
كمثال
اعطى نظام العمل السعودى الحق لرب العمل في انهاء التعاقد اثناء فترة الاختبار ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك الا ان المشرع استثنى الاجازة المرضية ان تحتسب ضمن فترة الاختبار ضمن مدة الاختبار
المادة الثانية والخمسون:ـ
ــ إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ، وتحديدها بوضوح ، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى و الإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما .
كما نص نظام العمل السعودى على "لا يجوز لرب العمل انهاء خدمة العامل المريض قبل استنفاذه المدد المحدده بالنظام للاجازة المرضية " .
المادة الثانية والثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض ، قبل إستنفاذه المدد المحددة للأجازة المنصوص عليها في هذا النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل أجازته السنوية بالمرضية
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
تطبيقا على ما سبق وتعليقاً على الحاله المعروضة اعطى المشرع لرب العمل الحق في انهاء عقد العمل مع العامل اثناء فترة الاختبار الا انه لا يجوز لرب العمل انهاء عقد العمل مع العامل تحت الاختبار اثناء الاجازة المرضية وكان يجب على رب العمل التريث حتى يعود العامل من الاجازة المرضية ويتسلم العمل ثم يقوم بانهاء التعاقد اثناء فترة الاختبار اذا لم يكن عقد العمل ينص على خلاف ذلك .
حتى لو جاز ذلك من الناحية القانونية فانه لا يجوز من الناحية الانسانية
اعتقد انه طبقاً للقوانين المهلهلة فإن
1- ثلاثة شهور في التعاقد تسمي فترة اختبار ومن حق صاحب العمل ان يفصله لعدم الصلحية
2- خلال فترة التجربة3 شهور لم يتم استخراج دفتر تأمين طبي إذا المرضية ال الموظف جايبها هي من مستشفي خاص او طبيب وليست من الجهة الطبية الحكومية وصاحب العمل غير ملزم بها فيمكن فصله ايضاً للانقطاع عن العمل.
اذا الاجازة المرضية صادرة من مشفى معتمد لدى الشركة او المنشئة لا يحق له فصل الموظف وتعتبر ايام الاجازة خارج فترة التجربة
| فترة التجربة من حق رب العمل عمل اي تصرف وليس للعامل اي اجراء بأستطاعته عملة , من الافضل اطلاع واخبار رب العمل بشأن هدا الامر حتى يتوخى .
لا يجوز فصله وازا اثبت انهو كان مريض بالفعل يكون فصل تعسفيا طبقا للقانون ملحوظه تكون الاجازة من منشاة (مستشفي) حكومى
من حق صاحب العمل إنهاء العقد خلال90 يوم التجربة لاي سبب ، سوى النظام شرع أو لم يشرع لان انهاء العقد من قبل صاحب العمل يكون بدون ابداء اسباب.
للتوضيح