أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
إصابة العمل
تعرف اصابة العمل وفقا للمادة49 من قانون79 لسنه75 بانها الاصابه التى تقع للمؤمن عليه وتحول بين اداء عمله .
وتتمثل الإصابه فى الصور الخمس الاتية :-
1 - الاصابه داخل نطاق العمل وتقع اثناء تأديه عمله .
2 - الاصابه خارج العمل و التى تقع خلال فتره ذهابه أو ايابه لتادية عمله سالكا فى ذلك الطريق الطبيعى دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .
3- الاصابه باحد الامراض المهنيه بشرط :
أ- أن يكون المرض ضمن الامراض المهنيه .
ب- أن يكون من طبيعه العمل الذى يؤديه .
4- الاصابه بالاجهاد أو الارهاق من العمل التى يترتب عليها مرضين :
الاول : انسداد احد الشراين التاجيه للقلب
الثانى : انفجار شرايين المخ التى تحدث للمؤمن عليه قبل بلوغ سن60 نتيجه
بذل مجهود يفوق مجهوده العادى .
5- الاصابه التى تقع بسبب تأديه العمل حتى ولو وقع الحادث خارج العمل .
اجراءات الابلاغ عن الاصابه :-
1 - يقوم المؤمن عليه بابلاغ صاحب العمل بكل اصابه تحدث له اثناء العمل واذا اصيب خارج نطاق العمل فعليه ابلاغ الشرطه واخطار صاحب العمل برقم وتاريخ المحضر .
يقوم صاحب العمل بالاجراءات الاتيه :-
تحرير اخطار اصابه .
أ- تحويل المؤمن عليه الى جهه العلاج .
ب- ابلاغ الشرطة فى القطاعات الخاصه ويكتفى بمحضر تحقيق ادارى
بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام .
ج- تجرى الجهه القائمه بالتحقيق سواء كانت الشرطة أوالجهه المختصه بالتحقيق لدى
صاحب العمل تحقيقا يتضمن العناصر الاتية :-
1- سماع اقوال المصاب متى سمحت حالته بذلك .
2- سماع اقوال صاحب العمل أومن ينوبه والشهود .
3- بيان ما اذا كان الحادث وقع نتيجة اهمال أوسوء سلوك فاحش من المصاب أوعدم اتباع
اللوائح الارشادية .
المزايا النقدية خلال فترة العلاج :-
يستحق المصاب خلال فترة علاجه بسبب الاصابة الحقوق الاتية :
أولا : المزايا النقدية خلال فترة العلاج :-
أ- تعويض الاجر : ويؤدى عن الايام التى تخلف فيها عن العمل وفقا للاتى :
1- يقدر بواقع100% من الاجر المسدد عنه الاشتراك سواءا كان اجرا اساسيا ام متغيرا
2- يصرف اعتبارا من يوم وقوع الأصابة وحتى تاريخ الشفاء أو ثبوت العجز أوالوفاة
وتدخل فى ذلك ايام الراحة الاسبوعية .
3- تلتزم وحدات الجهاز الادارى بالدولة بدفع تعويض الاجر بالنسبة للعاملين لديها .
ب- نفقات الانتقال :-
1- يلتزم صاحب العمل عند حدوث الاصابة بنقل المصاب الى مكان العلاج .
2- يستحق المؤمن عليه مصاريف الانتقال العادية اذا كان علاجه خارج المدينة التى يقيم
بها ويستحق مصاريف الانتقال بالوسائل الخاصة اذا كان علاجه داخل المدينة
أوخارجها اذا قرر الطبيب المعالج ذلك .
3 - تلتزم جهة العمل بصرف نفقات الانتقال .
المزايا النقدية بعد انتهاء العلاج :-
قد ينتهى العلاج بالشفاء دون تخلف عجز او بالوفاة أوبالعجز الجزئى أو العجز الكامل وتحدد المستحقات حسب العجز المتخلف وفقا للاتى :
أ- الشفاء دون تخلف عجز . لاتوجد مستحقات .
ب- الوفاة أو العجز الكامل المستديم : يستحق فى هذة الحالة معاش يسوى على اساس80% من
المتوسط الشهرى للأجور المسدد عنها الاشتراكات ويزاد المعاش بنسبة5 % كاخمس سنوات
حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة او حكما وتحسب الزيادة على اساس المعاش وجميع
زياداته كما تعتبر جزءا منه فى حساب الزيادة التالية .
ج- تخلف عجز جزئى35 % فأكثر .
يستحق تعويضا يقدر على اساس ضرب نسبة العجز فى قيمة معاش العجز *48 ( اربع سنوات )
اعادة الفحص الطبى .
يجوز اعادة الفحص الطبى مع مراعاة الاتى :
1- انه حق لكل من المؤمن عليه والصندوق وجهة العلاج .
2- لا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مضى اربع سنوات على تاريخ ثبوت العجز الا فى
حالات تحدد بقرار وزارى .
3- يعاد تسوية الحقوق فى ضوء ما يكشف عنه اعادة الفحص .
ماذا يتبع فى حالة تكرار الاصابة ؟
اذا كان المؤمن عليه سبق واصيب باصابة عمل فانه يراعى فى تعويضه الاتى :
1. اذا لم يصل مجموع نسب العجز السابق والحالى35 % يعوض عن اصابته الحالية فقط
حيث سبق تعويضه عن العجز السابق .
2. اذا بلغ المجموع35 % فاكثر فيسوى له معاش على اساس مجموع درجات العجز
ومتوسط اجر الاصابة الاخيرة مع مراعاة انه اذا كان صاحب معاش اصابى فلا يقل
المعاش الجديد عن قيمة المعاش السابق .
حدود الجمع بين معاش الاصابة والحقوق الاخرى
يجمع المصاب بين معاش الاصابة والحقوق الاخرى وفقا للاتى :
1- بين معاش الاصابة والاجر بدون حدود .
2- اذا ادت لاصابة الى انتهاء الخدمة فيجمع بين معاش الاصابة ومعاش الشيوخة والعجز
والوفاة فى حدود100 % من اجر تسوية المعاش أو الاجر الذى سوى على اساسه اى
المعاشين .
العاملون لحساب الغير ( القانون رقم79 لسنة1975 ) العاملون بالقطاع الخاص
أولا : العمالة المنتظمة
1- الالتزامات التأمينية :
أ- مجال التطبيق وإجراءات الاشتراك2- الاشتراكات والأقساط
ب- الاشتراكات فى حالات خاصة4- شراء المدد السابقة
2- الحقوق التأمينية :
أ- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ب- تأمين إصابة العمل
3- تأمين المرض
4- تأمين البطالة
5- تأمين الرعاية الإجتماعية
6- حقوق تأمينية إضافية
7- إجراءات صرف الحقوق التأمينية
1- الالتزامات التأمينية
1- مجال التطبيق : -
العاملون الخاضعين لإحكام قانون العمل (137 لسنة81 ) الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكون سن المؤمن عليه18 سنة فأكثر
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة وتعتبر علاقة
منتظمة إذا كان :
- العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعة فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط
- أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل
كما ينتفع بهذا القانون الأجانب الخاضعون لقانون العمل طالما توافرت بشأنهم الشروط التالية :
أولا : لاتقل مدة عقد العمل عن سنة
ثانيا : أن توجد اتفاقية للمعاملة بالمثل بين دولة الاجنبى ومصر .
2- إجراءات الاشتراك .
أولا : إجراءات الاشتراك عن المنشأة
على صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الهيئة الذى تقع المنشأة فى نطاقه الجغرافى خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الاشتراك فى الهيئة محررا من ثلاث نسخ على الاستمارة رقم2 موضحا به البيانات الوافية عن العاملين لديه فى تاريخ بدء استخدامهم .
ويجب أن يرفق بطلب الاشتراك المستندات الآتية :
1-3 نسخ من نموذج توقيعه أو من يفوضه فى استيفاء البيانات أو الاستمارات التى تقدم إلى الهيئة .
2- المستند الذى يثبت بدء النشاط لصاحب العمل
3- الاستمارة رقم1 الخاصة بالإخطار عن اشتراك عامل بالهيئة من أصل وصورتين
4- يلتزم صاحب العمل بعرض أى عامل جديد يلتحق بالعمل لديه على اللجنة الطبية
المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الأولى واثبات حالته
الصحية وقت توقيع الكشف الطبى عليه .
ثانيا : اجراءات اشتراك المؤمن عليه
على صاحب العمل بمجرد التحاق اى عامل لديه ان يوافى مكتب الهيئة التابع له المنشاة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ التحاق العامل بالاستمارة رقم1 من أصل وصورتان
ثالثا : اجراءات الإخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه :
على صاحب العمل ان يوافى مكتب الهيئة التابع له المنشاة بالاستمارة رقم6 من أصل وصورتان فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك فى خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة كما يلتزم صاحب العمل بسحب البطاقة العلاجية من العامل وتسليمها لفرع الهيئة العامة الصحى المختص خلال ذات المهلة .
3- الاشتراكات والأقساط
أولا : الاشتراك خلال مدة ممارسة العمل
أجر الاشتراك
1- الأجر الاساسى :
يقصد به الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرا عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزء من الأجر المتغير .
ويراعى فى حساب الأجر الاساسى :
أ- ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظيف الخاص بالعاملين بالجهاز الادارى للدولة .
ب- الايزيد على3000 جنية سنويا – ويزاد هذان الحدان ( الأدنى والأقصى ) بقيمة العلاوات الخاصة
منسوبة الى كل منهما وذلك فى التواريخ المحددة لضمها .
ج- إذا كان الآجر كله محسوبا بلانتاج أوالعمولة فيعتبر أجرا أساسيا بما لايجاوز الحد الأقصى .
2- الأجر المتغير :
ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه من أجر وعلى الأخص : الحوافز – العمولات – الوهبه – بعض البدلات – الأجور الإضافية – التعويض عن الجهود غير العادية – المكافآت الجماعية – نصيب المؤمن عليه فى الأرباح – العلاوات الخاصة – ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الاساسى – المنح .
3- نسب الاشتراك :
نوع التامين حصة المنشأة حصة المؤمن عليه الاجمالى
1- الشيخوخة و العجز والوقاة15 %10 %25 %
2-المكافآة ( عن الأجر الاساسى )2 %3 %5 %
3- إصابة العمل .3 % -3 %
4- المرض .4 %1 %5 %
5- البطالة2 % -2 %
الاجمـــــــــــــــــــــــــــالى26 %14 %40 %
تزاد حصة المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى27% فى حالة الأعمال الصعبة والى31% فى حالة الأعمال الخطرة .
أحكام خاصة بالاشتراكات
1 - تحسب الاشتراكات ( حصة المنشأة ،حصة المؤمن عليه ) خلال السنة الميلاددية على اساس
اجورالمؤمن عليهم فى شهر يناير من هذه السنة
2- تحسب الاشتراكات المؤمن عليهم الذين التحقوا بالخدمة بعد شهر يناير على اساس أجر الاشتراك
الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى شهر يناير التالى ثم يعاملوا بعد ذلك على الأساس المبين فى
البند السابق .
3 - يؤدى صاحب العمل الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا او كانت اجور المؤمن عليه لاتكفى لذلك الاستثناءات على نسب الاشتراك
1- فى مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة : لاتسرى أحكام هذا التامين فى شأن المؤمن
عليه الذى تجاوزت سنة الستين فيما عدا الذى بلغ سن الستين ولم يكن استكمل المدة
الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة (120شهر).
2 - فى مجال تامين إصابات العمل :
أ- طوال وجود المؤمن عليه فى أجازة لغير العمل لايؤدى عنه اشتراك تأمين أصابة العمل
ب- طوال وجود المؤمن عليه فى العمل خارج البلاد لايؤدى عنه اشتراك هذا التأمين إلا ما يقابل ميزة
المعاش وتعويض الدفعة الواحدة (1 % )
3- فى مجال تامين المرض :
لايؤدى اشتراك هذا التأمين فى الحالات التالية :
أ- طوال انتداب المؤمن عليه إلى جهة غير خاضعة لهذا التامين
طوال استدعاء المؤمن عليه أو استبقاؤه أو تكليفه بخدمة القوات المسلحة
ب- طوال وجود المؤمن عليه فى أجازة خارج البلاد .
4- فى مجال تامين البطالة :
لايؤدى اشتراك هذا التأمين فى الحالات التالية
أ- من بلغوا سن الستين ومستمرين فى العمل
ب - العاملون الذين يستخدمون فى إعمال عرضية أو موقتة
ج- حالة الشريك المتضامن الذى يعمل بأجر فى شركته
د- حالة أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشاة الفردية حتى الدرجة الثانية وهم الافراد الذين
يعولهم فعلا كالأولاد والوالدين والإخوة والأخوات والزوجة .
4- العملة التى تؤدى بها الاشتراكات
تؤدى الاشتراكات بمكتب التأمينات المختص بالعملة المحلية .
5- المسئول عن أداء الاشتراكات
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن كل شهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها صاحب
العمل والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه
6- الموعد القانونى لأداء الاشتراكات
الموعد القانونى للسداد : ويتحدد وفقا للتواريخ الآتية
الأول : تاريخ الاستحقاق وهو أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق للأجرين الاساسى والمتغير وهو الذى يبدأ منه حساب المبالغ الإضافية إذا لم يتم الأداء خلال المهلة المحددة للسداد
الثانى : المهلة المحددة للسداد وهى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق
7- الآثار المترتبة على التأخير فى السداد
يترتب على التأخير فى أداء الاشتراكات أن يتحمل صاحب العمل بمبلغ اضافى1 % عن كل شهر تأخير وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء . ويعفى صاحب العمل من أداء المبلغ الاضافى إذا تم أداء الاشتراكات خلال فترة المهلة المحددة للسداد .
الأقساط خلال مدة ممارسة العمل
1- المسئول عن الأداء
طالما كان المؤمن عليه فى العمل وكان صاحب العمل ملتزما بأداء أجره فإن صاحب العمل يلتزم باستقطاع الأقساط المستحقة على المؤمن عليه من أجره وأدائها لمكتب التأمينات الإجتماعية .
2- الموعد القانونى لأداء الأقساط
يتم أداء الأقساط فى أول الشهر التالى للشهرالمستحق عنه الأقساط ويعطى صاحب العمل مهلة15 يوما من تاريخ الاستحقاق إذا تم أداء الأقساط خلالها يعتبر كما لو قام بأدائها فى تاريخ الاستحقاق .
3- الآثار االمترتبة على التاخير
يترتب على التأخير فى أداء الأقساط أن يتحمل صاحب العمل بمبلغ اضافى يمثل1 % عن كل تأخير عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء
الاشتراكات فى حالات خاصة
1- أجازة للعمل بالخارج والاعارة2- الأجازة الدراسية بالخارج
3- التجنيد الالزامى4- الأجازة الخاصة لغير العمل
5- أجازة إعارة داخلية
1- أجازة للعمل بالخارج والاعارة
أجر الاشتراك :- تحتسب الاشتراكات على اساس اجر المؤمن عليه ( الاساسى والمتغير ) بجهة العمل الأصلية بافتراض عدم إعارته أوحصوله على أجازة خاصة
وإذا كانت بعض عناصر الأجر المتغير يرتبط تحديدها بمعدلات أو مستوى أداء
( مثل مكافآت الأنتاج ) فتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه المؤمن عليه منها خلال السنة السابقة على الإعارة أو مدة الاشتراك فى الأجر المتغير إن قلت عن السنة
العملة التى تؤدى بها الاشتراكات
يتم الأداء بإحدى العملات الحرة المعلن لها سعر من البنك المركزى المصرى
المسئول عن الأداء
يلتزم المؤمن علية بأداء الاشتراكات ( الحصتين ) كما يلتزم بسداد اى أقساط تكون مستحقة عليه
الموعد القانونى للسداد
1- تاريخ الاستحقاق : أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بافتراض عدم قيام المؤمن عليه بالأجازة
2- المهلة المحددة للسداد : شهر من انتهاء سنة الأجازة تمد إلى6 أشهر للسنة الأخيرة
الآثار المترتبة على التأخير
يلتزم المؤمن عليه بدفع مبلغ اضافى1 % شهريا من مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه
إجراءات الإخطار والمناذج
1- يقوم المؤمن عليه بابداء الرغبة باستيفاء النموذج رقم (1 أجازات خاصة ) من ثلاث نسخ
2- يتم اعتماد هذا النموذج من مكتب التأمينات التابع له المنشأة خلال15 يوما من تاريخ القيام
بالأجازة
2-) الأجازة الدراسية بالخارج
1- اجر الاشتراك : تحتسب الاشتراكات على الأجر الاساسى بافتراض عدم حصول المؤمن عليه على أجازة أما بالنسبة للأجر المتغير فعلى النحو الاتى:
أ- عناصر الأجر غير المرتبطة بالإنتاج ( مثل العلاوات الإجتماعية والخاصة )
تحسب الاشتراكات المستحقة عنها بافتراض عدم حصول المؤمن عليه على أجازة
ب - عناصر الأجر المرتبطة بالإنتاج ( مثل المكافآت ) فتحسب الاشتراكات على
متوسط ما استحقه المؤمن عليه خلال السنة السابقة على الأجازة أو مدة
اشتراكه أن قلت عن سنه
2- نسب الاشتراك
1- عن الأجر الاساسى : حصة المنشاة19 % وحصة المؤمن عليه13%
2- عن الأجر المتغير : حصة المنشاة17 % وحصة المؤمن عليه10%
3- المسئول عن أداء الاشتراك والأقساط :
يلتزم كل من صاحب العمل ( المنشأة ) والعامل بسداد حصته فى الأشتراكات ويؤجل سداد الأقساط التىتكون مستحقة على المؤمن عليه لمدة مساوية لمدة هذه الأجازة .
4- الموعد القانونى لأداء الاشتراكات
بالنسبة لحصة المنشاة : الموعد الدورى للأشتراكات الشهرية
بالنسبة لحصة المؤمن عليه : خلال مدة الأجازة وبحد أقصى نهاية الشهر التالى لانتهاء الأجازة .
3- ) التجنيد الالزامى
بالنسبة لمدة التجنيد الالزامى والاستبقاء يعفى كل من صاحب العمل والعامل من الاشتراكات المستحقة عن هذة المدة ويتم حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التامين دون اداء أى اشتراكات عنها وذلك عن مدة التجنيد أو الاستبقاء التالية لتاريخ التعيين إذا كان صاحب العمل ملتزما بحفظ وظيفة للمؤمن عليه خلال مدة تجنيده وفقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية .
4-) الأجازة الخاصة لغير العمل
الاشتراكات عن هذه المدة اختيارى إذا ما رغب المؤمن عليه فى ذلك وفى حالة إبداء عدم رغبته فى الاشتراك عنها لاتحتسب ضمن مدد الاشتراك فى التأمين .
5- ) أجازة إعارة الداخلية
تحتسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه ( الاساسى والمتغير ) بجهة العمل الأصلية بافتراض عدم إعارته أوحصوله على أجازة خاصة
وإذا كانت بعض عناصر الأجر المتغير يرتبط تحديدها بمعدلات أومستوى أداء
( مثل مكافآت الإنتاج ) فتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه المؤمن عليه منها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الأجازة أو مدة الاشتراك فى الأجر المتغير إن قلت عن السنة
3- نسب الاشتراك :
نوع التامين حصة المنشأة حصة المؤمن عليه الاجمالى
1- الشيخوخة و العجز والوقاة15 %10 %25 %
2-المكافآة ( عن الأجر الاساسى )2 %3 %5 %
3- إصابة العمل .2 % -2 %
4- المرض .3 %1 %4 %
5- البطالة2 % -2 %
الاجمالى24 %14 %38 %
المسئول عن أداء الاشتراكات والأقساط :
يلتزم كل من صاحب العمل الاصلى ( المعار منه ) بسداد كامل الأشتراكات (الحصتين ) والأقساط حيث تتوالى الجهة المعار إليها بخصم حصة المؤمن عليه فى الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه من أجره وتوريدها شهريا مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها فى مدة لاتتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالى لشهر الاستحقاق
4- الموعد القانونى لسداد الاشتراكات والأقساط
الموعد الدورى لأداء الاشتراكات الشهرية وبذات المهلة (15يوما )
شراء المدة السابقة
1- شراء مدة فى الأجر الاساسى
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة ضمن مدة اشتراكه فى التامين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول المرفق بالقانون رقم79 لسنة1975
ويشترط فى المدة المطلوب حسابها ( شرائها ) :
1- أن تكون قضيت فى العمل أو نشاط
2- أن تكون بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين
3- أن تكون سنوات كامله
4- أن تكون غير مشترك عنها وفقا لقانون آخر استثناء القانون رقم112 لسنة1980
5- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة
حساب تكلفة المدة المشتراه
يتم الأجر حساب تكلفة المدة المشتراه وفقا للعناصر الآتية :
1- الاساسى للمؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الشراء
2- عدد السنوات المطلوب شرائها
3- المعامل المقابل لسن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الشراء من الجدول رقم4 وتحسب وفقا
للمعادلة الآتية :
تكلفة المدة المشتراه = الأجر الاساسى * عدد السنوات المطلوب شرائها *
معامل السن من الجدول رقم4
كيفية سداد تكلفة المدة المشتراة
تسدد التكلفة إما دفعة واحدة أو تقسيطها على عدد الشهور المتبقية لبلوغ سن الستين وفقا لمعامل السن ( عند بداية التقسيط ) بالجدول رقم6 المرفق بالقانون رقم79 لسنة1975 وتحسب قيمة القسط وفقا للمعادلة الآتية :
تكلفة المدة * معامل السن من الجدول رقم6
قيمة القسط =100 * عدد الشهور الكاملة المتبقية لبلوغ الستين
2- ) شراء مدة فى الأجر المتغير
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة ضمن مدة اشتراكه عن الأجر المتغير مقابل مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم4 المرفق بالقانون رقم79 لسنة1975 ويشترط لذلك ألا يزيد مجموع مدد الأشتراك عن الأجر المتغير على مدة الأشتراك عن الأجر الأساسى
كما يشترط أيضا فى المدة المطلوب شرائها نفس الشروط الخاصة بالمدة المطلوب شرائها فى الأجر الأساسى
حساب تكلفة المدة المشتراه الأجر المتغير
يتم احتساب تكلفة هذه المدة وفقا للعناصر الآتية :
1- المتوسط الشهرى للأجور المتغيرة التى أديت عنها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك الفعلى
2- عدد السنوات المطلوب شراؤها
3- المعامل المقابل لسن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الشراء من الجدول رقم4 وتحسب وفقا
للمعادلة الآتية
تكلفة المدة المشتراه = المتوسط الشهرى للأجور المتغيرة (1)* عدد السنوات المطلوب شراؤها
(2)* معامل السن من الجدول رقم4
كيفية سداد المدة المشتراه
تسدد التكلفة إما دفعة واحدة او تقسيطها على الشهور المتبقية لبلوغ سن الستين على النحو السابق ذكره بشراء مدة فى الأجر الاساسى
3- شراء مدة فى نظام المكافأة
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه فى
نظام المكافأة مقابل مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم4 المرفق بالقانون ويشترط لذلك الأ يؤدى حساب المدة المشتراه إلى أن تصبح اجمالى مدة الأشتراك فى نظام المكافاة اكبر من أجمالى مدة الأشتراك فى الأجر الاساسى
حساب تكلفة المدة المشتراه بنظام المكافأة
التكلفة = الأجر الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء * عدد السنوات المطلوب شرائها * معامل السن بالجدول رقم4 *معامل ثبات الأجر ( .3 )
كيفية سداد المدة المشتراه
تسدد التكلفة إما دفعة واحدة أو تقسيطها على الشهور المتبقية لبلوغ سن الستين وفقا لمعامل السن ( عند بداية التقسيط ) بالجدول رقم6 المرفق بالقانون رقم79 لسنة1975 وتحسب قيمة القسط وفقا للمعادلة الآتية : قيمة القسط = تكلفة المدة * معامل السن من الجدول رقم6
100*عدد الشهور الكاملة المتبقية لبلوغ الستين
الحقوق التأمينية
1- تأمين الشيخوخة و العجز والوقاة2- تأمين إصابة العمل
2- تأمين البطالة4- تأمين الرعاية الإجتماعية
5- حقوق تأمينية إضافية6- إجراءات صرف الحقوق التأمينية
1- ) تأمين الشيخوخة و العجز والوقاة
المعاش : هو الهدف الاساسى من هذا التامين باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى الذى ينقطع نتيجة تحقق اى من هذه المخاطر المؤمن ضدها وهى ( بلوغ سن التقاعد – لبعجز بنوعيه الكلى والجزئى – الوفاة ) ويحدد على أساس متوسط الأجر الشهرى ومدة الاشتراك فى التامين وبمراعاة ألايقل فى حالتى العجز والوفاة عن65% من متوسط الأجر
*حالات وشروط استحقاق المعاش
1- بلوغ السن المنهى للخدمة : ويشترط انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد المعامل به المؤمن عليه مع
توافر مدة اشتراك10سنوات .
2 بلوغ السن بعد انتهاء الخدمة :- ويشترط توافر مدة اشتراك10سنوات وعدم سابقة صرف الحقوق
التأمينية عنها .
3- الاستقاله ( المعاش المبكر ) ويشترط توافر مدة اشتراك20سنة والتقدم بطلب لصرف هذا المعاش قبل
بلوغ سن الستين .
4- العجز الجزئى المهنى للخدمة : ويشترط انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى الطبيعى وعدم وجود عمل
مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ويشترط توافر مدة اشتراك مقدارها3 شهورمتصلة أو6 أشهر
منفصلة ولايتطلب الأمر توافر مدة اشتراك معينة اذا كان العجز ناتجا عن إصابة عمل .
5- العجز الكامل المهنى للخدمة : ويشترط انتهاء الخدمة بسبب العجزالكامل الطبيعى و توافر مدة اشتراك
مقدارها3 شهورمتصلة أو6 أشهر منفصلة ولايتطلب الأمر توافر مدة اشتراك معينة اذا كان العجز
ناتجا عن إصابة عمل .
6- العجز الكامل خلال سنة من ترك الخدمة : ويشترط انتهاء الخدمة وثبوت العجزالكامل خلال سنة من
ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستين مع عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك .
ويشترط توافر مدة اشتراك مقدارها3 شهورمتصلة أو6 أشهر منفصلة لايتطلب الأمر توافر مدة اشتراك
معينة اذا كان العجز ناتجا عن إصابة عمل .
7- العجز الكامل بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة : ويشترط انتهاء الخدمة وثبوت العجزالكامل بعد أكثر
سنة من ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستين مع توافر مدة اشتراك10 سنوات وعدم سابقة صرف الحقوق
التأمينية عنها.
8- الوفاة المهنية للخدمة : ويشترط انتهاء الخدمة بسبب الوفاة الطبيعية ويشترط توافر مدة اشتراك مقدارها
3شهورمتصلة أو6 أشهر منفصلة . ولايتطلب الأمر توافر مدة اشتراك معينة اذا كانت الوفاة ناتجةعن
إصابة عمل .
9- الوفاة خلال سنة من ترك الخدمة : ويشترط انتهاء الخدمة وحدوث الوفاة خلال سنة من ترك الخدمة وقبل
بلوغ سن الستين مع عدم سابقة صرف الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك . ويشترط توافر مدة اشتراك
مقدارها3 شهورمتصلة أو6 أشهر منفصلة . ولايتطلب الأمر توافر مدة اشتراك معينة اذا كانت الوفاة
ناتجةعن إصابة عمل
10- الوفاة بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة : ويشترط انتهاء الخدمة وحدوث الوفاة بعد أكثر من سنة من
ترك الخدمة وقبل بلوغ سن الستين مع توافر مدة اشتراك10 سنوات وعدم سابقة صرف الحقوق
التأمينية عنها.
تاريخ استحقاق المعاش
مدة الاشتراك الفعلية : ويراعى فى تحديدها
1- شهر البداية يحسب من يوم1 فى الشهر اى كان يوم الالتحاق
2- شهر النهاية لايحسب إلا إذا كان تاريخ انتهاء الخدمة آخر يوم فى الشهر
3- إذا كان شهر البداية هو ذاته شهر النهاية فيحسب على أساس انه شهر كامل
مدد الخدمة السابقة على بداية الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعى ومتصلة به وسدد عنها مكافأة نهاية الخدمة إلى الصندوق المختص.ويتم حسابها باليوم
المدد المحول عنها احتياطى معاش سن قانون تأمينى آخر قبل1 /4 /1984
المدد المشتراة .
المدد المضاعفة كمدد الخدمة العسكرية زمن الحرب أو الخدمة بالمناطق النائية .
مدد الأجازات الخاصة التى تم سداد الاشتراكات عنها .
مدد الخدمة لأفراد القوات المسلحة الذين أبدوا الرغبة فى ضم المدة العسكرية الى المدة المدنية ، مدد التجنيد الالزامى طالما وقعت خلال فترة علاقة العمل . وكان صاحب العمل ملتزما بحفظ وظيفة العامل خلال مدة التجنيد وفقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية
معامل كل مده فى حساب المعاش:
طبيعة المدة نوع المدة المعامل
أعمال خطرة مدة اشتراك بمعامل كامل1/36
أعمال خطرة مدة اشتراك سابقه1/60
أعمال صعبة مدة اشتراك بمعامل كامل1/40
أعمال صعبة مدة اشتراك سابقه3/200
أعمال عاديه مدة اشتراك بمعامل كامل1/45
أعمال عاديه مدة اشتراك سابقه1/75
أجر التسوية :
1- بالنسبة للأجر الاساسى : يتحدد وفقا لحالة الاستحقاق على النحو الأتى :
أ- حالات الاستحقاق للعجز ( الكامل أو الجزئى ) أو الوفاة : متوسط الأجر الشهرى خلال السنة الأخيرة
من مدة الاشتراك فى التامين أو خلال مدة الاشتراك أن قلت عن ذلك
ب - فى غير حالات الاستحقاق للعجز أو الوفاة : متوسط الأجر الشهرى خلال السنتين الأخيرتين من
مدة الاشتراك فى التامين ومقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الشهرى للخمس سنوات السابقة على فترة
السنتين مضافا إليه40% ويعتد باى المتوسطين أقل فى حساب المعاش .
وان قلت المدة السابقة عن5 سنوات فيراعى بعد تحديد المتوسط الشهرى عنها إضافة8 % عن كل سنة من هذة المدة .
ويستثنى من تطبيق قاعدة140% ( المقارنة ) إذا كان المؤمن عليهم يخضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاوتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل ووافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقيات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
كيفية حساب المعاش :
المعاش الخام = أجر التسوية * المدة * المعامل مع مراعاة الأتى :
1- الحدود الدنيا والقصوى ( النسبى والرقمى ) لكل من معاش الأجر الاساسى والمتغير والشروط
الخاصة بكل منها .
2- تخفيض معاش الأجر الاساسى للمعاش المبكر بالنسب الأتية وفقا لسن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم
طلب الصرف :
15 % السن أقل من45 سنه
10 % السن45و أقل من50 سنه
5 % السن50 وأقل من55 سنه
لايخفض أذا كان السن55 فأكثر
3- تخفيض معاش الأجر المتغير للمعاش المبكر بنسب5 % عن كل سنة متبقية من تاريخ تقديم طلب
الصرف حتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين
4- إضافة نسبة25% من معاش الأجر الاساسى بحد أدنى20 جنيه وحد أقصى35 جنيه ولا تضاف
هذه الزيادة فى حالة المعاش المبكر الذى يطلب صرفه قبل سن الخمسين
5- إضافة منحة مقدارها10 جنيهات ( بدل منحة مايو )
6- إضافة80 % من العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها إلى الأجر الاساسى حتى تاريخ استحقاق
المعاش إلى معاش الأجر المتغير ويشترط لهذه الزيادة أن يكون المؤمن عليه مستحقا للعلاوات
الخاصة فى تاريخ ترك الخدمة وذلك وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم بالمنشأت التى التزمت بشروط
اعتبار هذه العلاوات ضمن الأجور المتغيرة للعاملين بها .
7- مراعاة الحد الأقصى للجمع معاش الأجر الاساسى وزياداته ومعاش الأجر المتغيروهو900جنيه
اعتبارا من1/7 /2002 وذلك دون الزيادات المستحقة عن العلاوات الخاصة .
المكافأة :
استحدث هذا النظام اعتبارا من1/4 /1984 بالقانون رقم47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 وزيادة المعاشات
وهو عبارة عن مبلغ المكافأة يتم أداؤه دفعة واحدة عند استحقاق صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الاحوال
ويتم حساب مبلغ المكافأة على اساس شهر كل سنه من مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ( باستثناء حسابها عن المدة المشتراه بنظام المكافاة فى بعض حالات الاستحقاق )
الحد الأدنى لمبلغ المكافأة
يكون الحد الأدنى لمبلغ المكافأة أجر عشرة شهور فى حالات التالية
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفا ة
2- حالات المؤمن عليهم الموجودين فى الخدمة فى1/4 /1984متى توافرت فى شانهم الشروط
التالية :
بلوغ سن إيقاف الانتفاع باحكام تامين الشيخوخة والعجزوالوفاة
وجود مدة اشتراك فى نظام الادخار مقدارها عشر سنوات على الأقل
تعويض الدفعة الواحدة
هو البديل للمعاش فى حالة عدم توافرشروط استحقاق المعاش ويصرف فى الحالات التالية :
1- بلوغ سن الستين2 – المغادرة النهاية للأجانب
3- الهجرة للمصرى4- الرهبنة
5- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أوبمقدار المدة الباقية لبلوغة سن
الستين أيهما أقل
6- إذا نشا لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى يمنعه من مزاولة العمل
7- الالتحاق بإحدى الجهات المستثناه من تطبيق أحكام قانون التامين الاجتماعى
8- العجز الكامل9- الوفاة .
10- المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو المترملة أو من بلغت51 سنة فى تاريخ طلب الصرف
عناصر احتساب التعويض
1- مدد الاشتراك : على النحو الوارد بالمعاش2- اجر التسوية :
* بالنسبة الأجر الاساسى : متوسط الأجر الشهرى خلال السنتين الأخرتين من مدة الأشتراك أوخلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وذلك لجميع حالات الاستحقاق ومقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الشهرى للخمس سنوات السابقة على فترة السنتين مضافا إليه40 % ويعتد بأى المتوسطين أقل فى حساب لتعويض .
وان قلت المدة السابقة عن5 سنوات فيراعى بعد تحديد المتوسط الشهرى عنها إضافة8 % عن كل سنة من هذة المدة .
ويستثنى من تطبيق قاعدة140 % ( المقارنة ) إذا كان المؤمن عليهم يخضعون للوائح توظيف صادرة بناءعلى قانون أو حددت أجورهم وعلاوتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل ووافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقيات بناء على عرض الهيئة القومية للتامين الإجتماعى .
* بالنسبة الأجر المتغير : متوسط أجرالاشتراك الشهرى عن كامل مدة الاشتراك الفعلى فى هذا الأجر ويضاف لهذا المتوسط2 % عن كل سنة كاملة عن مدة الاشتراك الفعلى فى هذا الأجر بمراعاة ألا يؤدى ذلك إلى زيادة المتوسط بعد هذه الإضافة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك
1- معامل كل مدة15 % لمدة الاشتراك بمعامل كامل9 % للمدة السابقة
حساب التعويض
تعويض الدفعة الواحة = أجر التسوية الشهرى *12*المدة بالسنوات * المعامل
يضاف إليه ريع استثمار6 % عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة ( أو توقف الأجر المتغير بالنسبة للتعويض المنصرف عن هذا الأجر ) حتى تاريخ واقعة الاستحقاق ( بلوغ السن أو العجز الكامل أو الوفاة ) وذلك للحالات التالية :
1- بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة اذا كانت المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى بلوغ سن الستين
تبلغ سنة كاملة فأكثر
2- العجز الكامل بعد انقضاء سنة من ترك الخدمة
3- الوفاة بعد انقضاء سنة من ترك الخدمة.
توزيع تعويض الدفعة الواحدة فى حالة استحقاق لوفاة المؤمن عليه :
1- يتم توزيعه بين مستحقى المعاش حكما الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة المؤمن
عليه
2- فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ الوفاة يتم توزيعه على الورثة الشرعين
تعويض المدة الزائدة
هو تعويض دفعة واحدة عن المدة ( مدة الاشتراك فى الأجر الاساسى فقط ) التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى النسبى للمعاش تبعا لأخر اجر التسوية أو36سنة أيهما اكبر ويستبعد من المدة الزائدة المدد التى لايستحق عنها هذا التعويض وهى :
1- المدة الافتراضية التى تضاف فى حالتى العجز الكامل والوفاة
2- المدد الاعتبارية التى لم ينص قانون مضاعفتها على استحقاق هذا التعويض عنها
3- المدة المشتراه اعتبارامن1 /9 /1975
قيمة تعويض المدة الزائدة
قيمة التعويض = متوسط الأجر الشهرى *12*صافى المدة الزائدة * معامل المدة
• متوسط الأجر الشهرى : متوسط الأجر الاساسى الذى يحتسب على أساسه المعاش
• معامل المدة :15 % لمدة الاشتراك الفعلى و9 %لمدة الاشتراك السابقة
• ويحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه طلب استبدال معاش بتعويض المدة الزائدة
أي اصابة تحدث للعامل وهو على راس العمل تعتبر إصابة عمل سواء خارج العمل او داخله
و التأمين يغطي مثل هذه الاصابات
فهناك إصابة خارج أوقات الدوام و إصابة داخل اوقات الدوام
هذا هو النطام المعمول به في الشركة التي اعمل فيها وتختلف من شركة لأخرى