أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يشترط لشهر الإفلاس توافر ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون المدين تاجراً.
الشرط الثاني: أن يقف عن دفع دين تجاري.
الشرط الثالث: أن يصدر حكم بإشهار الإفلاس.
ضرورة توافر صفة التاجر لشهر الإفلاس
لا يسري الإفلاس في التشريع المصري إلا على التجار وحدهم أما غير التاجر فلا يسري عليه نظام الإفلاس والتاجر في نظر القانون هو كل من يستغل بالمعاملات التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه سواء أكان ذلك فرداً أم شركة وعلى هذا يستوي أن يكون من يقوم بالتجارة فرداً أم شركة ومن ثم لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجارياً.
وتعرف المادة10 من قانون التجارة رقم17 لسنة1999 التاجر بأنه:
يكون تاجراً:
1- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.
كما تبين المادة11 من قانون التجارة من يكون أهلاً لمزاولة التجارة فيجري نصها على النحو التالي:
1- يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً:
من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السن.
من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2- لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة الذي ينتمي إليها بجنسيته ويعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار.
3- تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
كما أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد عملاً تجارياً (م8 من القانون ) كما استبعدت المادة9 من قانون التجارة ما لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها.
وتستبعد المادة16 أيضاً من قانون التجارة سريانه على أرباب الحرف الصغيرة حيث يجري نصها على النحو التالي:
1- لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.
2- يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.
ولقد أوردت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة 17 لسنة1999 بخصوص صفة التاجر المنصوص عليها في المادة العاشرة أما صفة التاجر فقد أقامها المشرع على طبيعة العمل، إذ عرف التاجر في المادة العاشرة بأنه كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه أو لحسابه عملاً تجارياً وسواء في ذلك أن تكون الصفة التجارية للعمل قد تقررت بموجب نص في القانون أو بطريق القياس على الأعمال المذكورة في النصوص، ولا يكفي ثبوت تجاريه العمل وإنما يجب كذلك ثبوت مباشرته على وجه الاحتراف باسم القائم به أو لحسابه.
والاحتراف هو ممارسة العمل بصورة مستمرة ومنتظمة واتخاذ ذلك مهنة للحصول على مورد للرزق ولو كان القائم بالعمل غير موفق فباء بالخسران، وثبوت الاحتراف مسألة وقائع يفصل فيها قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في هذا الشأن لمحكمة النقض. ومتى فصلت محكمة الموضوع في مسألة توافر أو عدم توافر ركن الاحتراف، تعين عليها أن تقرر النتيجة التي تترتب على ذلك، أي اكتساب أو عدم اكتساب صفة التاجر، وهي تخضع في هذا الشأن لرقابة المحكمة العليا، ولا يفلت من اشتراط احتراف العمل التجاري لاكتساب صفة التاجر إلا الشركات التي تنشأ في أحد الأشكال التي ينص عليها القانون إذ يطرح عليها مجرد الشكل صفة التاجر ولو كان موضوعها عملاً مدنيا المادة العاشرة.
ولما كان احتراف
1: ان تكون ديونة اكثر من موجوداته ( هذا مايسمى العسر المالي الحقيقي )
2: ان لا يستطيع القدرة على الاستدانة من البنوك او الاخرين لان ارصدتة بالبنوك اصبحت مكشوفة اي مدينة تحت الصفر
3: الشركة تحت التصفية ولا تستطيع النهوض مرة اخرى
عند عجز الشركـــــــة الوفاء بما عليها من ديون سواء للموردين أو للعملاء ،،وإشهار الإفلاس يعني إعلان نهاية العمل التجاري
أتفق مع أجابة الأساتذه الأفاضل وخصوصآ اجابة الأستاذ الفاضل /محمد عبدالهادي
كيـفيـة طـلب شـهـر الافـلاس:
وفقا للمادة 215 ، 216 من قا تجاري هناك 3 جهات يمكن لها طلب شهر الافلاس: - المدين نفسه
- أحد الدائنين
- المحكمة من تلقاء نفسها
أ/ شهر الافلاس بناءا على طلب المدين:
وفقا للمادة 215 من قا تجاري أن القانون فرض على المدين واجب المبادرة الى اعلان توقفه عن الدفع في ميعاد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع و هذه الحالة غالبا ما يقوم بها المدين ليستفيد من التسوية القضائية ، و يكون هذا الطلب بتصريح يقدمه الى المحكمة الكائن بدائرتها موطنه التجاري لانه متوقف عن الدفع و يجب أن يقدم التصريح خلال 15 يوما مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 218و هي:- بيان حساب الخسائر و الارباح عن آخر سنة مالية.
- بيان عن الدائنين و عن مقدار ديونهم يذكر فيه اسم كل دائن و موطنه.
- و اذا كان الطلب مقدما من ممثلي الشركة فيرفق بيان باسماء الشركاء المسؤولين مسؤولية تضامنية و موطن كل منهم (المادة 218/5 قا تجاري).
فاذا أثبت للمحكمة خضوع المدين لاحكام الافلاس و صحة واقعة التوقف عن الدفع فعليها في هذه الحالة أن تحكم بالافلاس بالتقصير أو التدليس أو تحكم بالتسوية القضائية إذا اتضح لها عدم وجود ذلك.
اشكرك على اجابتك القانونية
1- التعسر المالي لسداد الديون
2- اصدار حكم بالافلاس
واتفق مع اجابة الاستاذ محمدعبد الهادي