أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لقد فرق الدكتور السنهوري بين حجية الامرالمقضى وبين قوة الامرالمقضي فقال : ان حجية الأمر المقضي به معناها أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة الى ذات الحق محلاً و سبباً ، وتكون غالبا في صورة دفع بعدم جواز سماع الدعوى أو بعدم قبولها لسبق الفصل فيها ، اما قوة الأمر المقضي فهو المرتبة التي يصل اليها الحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية ، وان ظل قابلا للطعن بطريق غير اعتيادي .والحكم القطعي نهائيا كان أو ابتدائيا حضوريا أو غيابيا تثبت له حجية الأمر المقضي لأنه حكم قضائي فصل في خصومة ولكن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن فية بطريق اعتيادي ، فإذا طعن فيه والغي نتيجة الطعن زال وزالت معه حجيته ، أما إذا تأيد بقيت له حجية الأمر المقضي وانضافت لها قوة الأمر المقضي . ومن ذلك يتبين أن كل حكم يحوز قوة الأمر المقضي يكون حتما حائزا لحجية الأمر المقضي ، والعكس غير صحيح