أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
<h3><em>السلام عليكم يا اهل الخبرة .</em></h3> <h3><em>عندي سؤال ارجو الاجابة عليه . عندي موظف عمل معي6 سنوات واربع شهور . وقدم استقالة ورفضت. </em></h3> <h3><em>ويريد ان يترك العمل فهل يحق له بدل خدمة وكيف تحتسب .... وما هو القانون في هذه الحالة ؟؟؟؟&</em></h3>
انا موظف في شركة قطاع خاص بمصر و مؤمن عليا من1999 حتي الان2015 لو اردت تقديم استقالتي هل لي مكافئة خدمة بمعني القانون يكفل لي مكافائة نهاية خدمة و لو صاحب العمل لم يوافق ما هو الاجراء المتبع هل القانون يلزمه بمكافائة ام لا و للعلم لا يوجد عقد عمل و مع العلم بانه مؤمن عليا افيدوني افادكم الله مع العلم بان راتبي الان في الشركة2000 جنيه و راتبي في التامينات200 جنيه
النظام واضح وصريح في مثل هذه الحالة :
المادة (55) ـ فقرة (2) .. وفي الجزء الأخير ورد ما نصه ( أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد ( غير محدد المدة ))
والمادة الرابعة والسبعون .. تنص على ( ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية ) .. فقرة (1) .. ( إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل مكتوبة ) والذي يظهر أنكما لستما متفقين . فقره (2) .. كونك لم تذكر شئ عن عقد العمل فلن نخوض فيها . فقره (3) .. ( بناءا على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة ) وقد أوردت المادة (55) فقره (2 ) حتى نختصر الحديث عن مفهوم ( محدد المدة وغير محدد المدة ) لكني أود أن أشير هنا للمادة (51) التي نصت على ( يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ، يحتفظ كلا من طرفيه بنسخه .
ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب .. )
وهنا أردت أن أوضح أنه لا عبرة لعدم وجود عقد العمل .
ما نفهم من ما سبق أن الموظف يحق له تقديم الاستقالة المادة (75) تقول ( إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءا على سبب مشروع ( وإردة أحد الطرفين .. التي ذكرنها سابقا .. سبب مشروع ) )
لكن المادة (75) اشترطت ما نصه ( بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر ( متى ) قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا كان أجر العمل يدفع بالشهر ، ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة إلى غيره ) وإذا لم يلتزم بذلك فإن
المادة (76) نصت على ( أنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الأشعار ) والعامل أخي الكريم هنا يستحق ( مكافأة نهاية الخدمة )
بنص المادة (85) التي تنص على .. إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب ( استقالة العامل ) يستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ العشر )
أويد رأى الاستاذ الفاضل حسام السداتى واضيف اجابتى فى قانون العمل المصرى لا يجوزلمن يقدم استقالته اى حقوق ماليه خلاف راتبه ورصيد اجازاته المستحقه له.
" وملخصها بالمصرى التى تطلب الطلاق او الخلع تتنازل عن حقوقها وليس لها حق عند زوجها " .
الاستقالة حق للعامل وما يحدد مستحقات العامل عقد العمل بين الشركة وبين العامل ليس من حق صاحب العمل ان يرفض الاستقاله فى حالة اصرار العامل عليها ولكن هناك فترة اخطار حسب قانون العمل بكل بلد تحاسبه على ما ينص عقد العمل وقانون العمل
شكرآ على الدعوة
يختلف القانون فى تلك الحاله من دوله لأخرى
و العقد شريعة المتعاقدين
و أعتقد انه لا يستحق بدل خدمة ان لم يذكر فى العقد
اخى الكريم اولا يجب ان نثبت ان الاستقالة تعتبر حق اصيل للعامل . بفض النظر عن قبولك لها او عدم قبولك فقط عليه ان يعمل فترة الانذار حسب ماهو منصوص عليها فى القانون. .
* اما بالنسبة للاستحقاقات اذا كانت هنالك مواد فى العقد المبرم معه تنص عل منحه فوائد بعد الخدمة كاملة اى اكثر مما منصوص عليه فى القانون فان ذلك يعتبر وضع افضل وحق مكتسب بالنسبة له . واذا لم يكن هنالك ما ينص على كيفية السداد فانها تمنح له حسب مواد قانون العمل فى البلد المعنى . وانا اعتقد ان اغلب قوانين العمل لا تتعارض فى كثيرا وان اختلفت بعض الشى فى استحقاقات العامل . .
أولا - اذا انتهت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل طبقا للحالات المنصوص عليها في النظام وهيفي نهاية عقد العمل اذا كان العقد محدد المدة فسخ العقد من جانب صاحب العمل اذا كان العقد غير محدد المدة اذا تم تكليف العامل بالخدمة العسكريةترك العامل للعمل لأسباب خارجة عن ارادته مثل اعتقاله من قبل السلطات او ابعاده عن البلد اذا كان اجنبي00الخ اذا استقالت العاملة بسبب الزواج او انجاب الاطفالاذا توفي العامل او اصابه عجز كلي اذا مرض مرضا نتج عنه انقطاعه عن العمل مدة لاتقل عن90يوما متتالية او مدد متفرقة لاتزيد في مجموعها عن120 يوما خلال سنته التعاقدية0اذا ترك العامل العمل بسبب الاخطاء الصادرة من صاحب العمل مثل اعتداء صاحب العمل عليه او ارتكابه عملا مخلا بالاخلاق00 الخ8- اذا تم تصفية المؤسسة او الشركة اواغلقتاذا انتهى العقد باحدى الطرق سالفة الذكر فيكون حساب المكافأة على النحو التاليأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولىأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية على ان تحتسب كسور السنة بنسبة ماقضى منها العامل في العمل ويكون الراتب الأخيرالذي يتقاضاه هو اساس حساب المكافأةمثال : اذا كان آخر أجر يتقاضاها سين من الناس9500 ريال بالاضافة الى بدل المواصلات500 ريالوليس هناك بدلات او عمولات أخرى كان يستلمها ومدة خدمته تسع سنوات ونصف يتم الحساب على النحو التالي
10,000 ÷2 (نصف الراتب ) ×5 السنوات الأولى =25000 ريال10,000× الأربع السنوات التالية =40,000ريال 10,000×6شهور ÷12 شهر =5000ريالالمجموع =70,000 ريال
أما اذا انتهت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بسبب استقالة العامل فانه يتم حساب المكافاة بذات الطريقة السابقة مع اجراء الآتياذا استقال العامل بعد خدمة لاتقل عن سنتين متتالية فانه يستحق ثلث المكافأةاذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات فانه يستحق ثلثي المكافأةاذا استقال بعد عشر سنوات خدمة فانه يستحق كامل المكافأةوكل ذلك بشرط ان يبلغ العامل صاحب العمل باستقالته قبل تركه للعمل بـ30 يومفضلا عن أن قيام العامل بالاستقالة اذا كان عقد عمله محدد المدة لايستحق مكافأة نهاية خدمة الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك وهذا مايؤخذ على نظام العمل السعودي في هذا الخصوص حيث من الممكن ان تكون هناك عقود محددة المدة مدتها عدة سنوات وقد يتم تمديدها لسنوات مماثلة وبالتالي يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة بحكم النظام ولكن عسى ان يعالج نظام العمل الجديد الذي سيصدر قريبا هذا العيب وبالتالي يساير ما قررته انظمة العمل العربية الأخرى ختاما ارجو من الأخوة الزملاء تصحيح اي خطأ او قصور فيما سبق شرحه بوصف ان حصر تلك الحالات أمر متعب
في حال موافقة الطرفين يتم الغاء بند شهور الانذار
ويتم احتساب مكافأة الخدمة نصف راتب عن كل عام ويتم احتسابها
مثال كانت القيمة:9000 ريال
يستحق ثلثي المكافأة لعمله اكثر من5 سنوات
اي يستحق فقط6000 ريال من قيمة هذه المكافأة
السلام عليكم يااخوان انا اعمل لدى صاحب عمل واحد منذ عشرة سنوات وخلال الفتره كان يكلفني بعمل يختلف عن المذكور في العقد وسبق ان ابلغ صاحب العمل بعدم ممارسة عمل غير المتفق عليه قال صاحب العمل مافي مشكلة نسويلك عقد عمل بالوظيفه الي بكلفك فيها والان وبعد عشرة سنوات اصبح لدي كذا عقد عمل وهو يريد انهاء خدماتي بسبب الضايقه الماليه افيدوني بالله عليكم مع اعتذار الشديد لسائل
أولا من حق أى موظف تقديم إستقالتة كما يشاء حسب ظروفة...وهنا يجب مراجعة عقد العمل وبنودة وشروطة...وف الغالب فى هذة الحالة من حق الموظف ثلث المكافأة ..أى نصف راتب شهرى عن كل سنة...أى من حقة 3 شهور تقريبا...ووووووواجدع سلام لقانون العمل المصرى...