أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
وهو سعيد المخبر السري بجمع الاشياء المبعثرة فوجد لفافة فقام بفضها فوجد بها حبوب مخدرة ومادة الحشيش ..وعدد اثنين وثيقة زواج من شخصبن مختلفين .ماذا تكيف القضية لو كنت وكيلا للنائب العام .وما هي دفوعك القانونية لو كنت محاميا لهذة المتهمة .وما الحكم القضائي لو كنت قاضيا لهذة القضية
اكييف القضية على انها جريمة حيازة المخدرات
اما الدفوع القانونية : الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وعدم اختصاص مامور الضبط القضائي - الدفع بانتفاء جريمة حيازة المخدرات -
اما الحكم : براءة المتهمه من حيازة المخدرات لبطلان القبض والتفتيش ولانتفاء حالة التلبس
اولا وانا وكليل نيابه وجانى المحضر اكيفها انها عمليه تهريب واتجار فى المخدرات وحالت تلبس حسب المحضر وشهادة سعيد المخبر
ثانيا وانا محاميا اقتنع ببرائه المتهمه وهذة قضيه ملفقهودوافعى
1 المتهمه من اسيوط اى من الارياف فكل الارياف يعرفون بعض فاجيد هى تعرف المخبر والنساء فى الصعيد لا يمشون بقسام الزواج ولا يزوجوا اثنين لانها عائلات ومعنى انها شايله سله فهى من اهل الحى وكان سعيد يغازلها فرفضت فلفق لها القضيه
مكان القاضى احكم ببراءة المتهمه
لو كنت وكيل النائب العام اتهمها بإحراز و حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار ،، وبارتكاب جريمة الزنا ومع انه ليس هناك دليل امام النيابة على وقوعه الا أنه علي المتهمة اثبات عدم وقوعه امام المحكمة ،، واخيرا اتهمها بتزوير إقرارها فى وثيقة الزواج الثانية حينما قررت انها غير متزوجة حتى يبرم لها المأذون الزواج الثانى .
اما لو كنت المحامى
فسأدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم احقية المخبر فى فض اللفافة حيث لم تتوافر حالة من حالات التلبس او وجود اذن معه ،، كما انه ليس مأمور ضبط قضائى ليحق له إجراء التفتيش حتى ولو فى حالة التلبس فعليه اقتياد المتهم لاقرب مامور ضبط قضائى ليفتشه تفتيش وقائى وليس إجرائى . وهذا بالنسبة للتهم جميعا .
وازيد للتهمة الثانية من عندى الدفع بانتفاء الأدلة على وقوع الزنا فعليا ووجود وثيقة زواج خاصة بالزوج الثانى لا يقطع بحدوث الدخول بين المتهمة وهذا الزوج .
اما بالنسبة للتهمة الثالثة ،، فسأدفع دفوع شكلية ببطلان القبض والتفتيش كما فى التهمة الاولى ،، وان المحرر المزور تم التوصل اليه بطريق غير مشروع ،، وهذا للاسف كفيل بتبرأتها رغم ارتكابها جريمة التزوير فعليا ،، وهذا للاسف ما عليه الحال فى القانون الجنائى الوضعى فى مصر .
ولكنى والحمد لله لا أقبل مثل هذا النوع من القضايا لما فى الاموال التى تاتى عن طريقه من حرمة
صباح الخير .. اولا وكيل النائب العام سيكيف القضية علي انها1- حازت بقصد .... ( التعاطي او الاتجار ... حب وزن اللفافة )) جوهر مخدرا نبات البانجو في غير الاحوال المصرح بها قانونا .. ثانيا .. جمعت بين زوجين بالمخالفة للقانونهذا ما تعلمه وكلاء النائب العام .. وهذا تكييف خاطئ لانه يجب حفظ هذه الدعوي من الاساس لبطلان الضبط كمحامي اولا سادفع ..1 - ببطلان الضبط وما تلاه من اجراءات لانتفاء حالة التلبس المنصوص عليها قانونا ولابتناء التفتيش علي اجراء باطل ... لان المتهمة لم تتخلي عن هذه الاشياء وانما سقطت منها وتحاول استردادها وهو ما لا يجوز معه لمامور الضبط تفتيش هذه الاشياء لانها لاتنبئ بذاتها عن جريمة ظاهرة .. وتلتزم المحكمة في هذه الحالة القضاء بالبراءة ولا احتاج لاية دفوع اخري ...