أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الحبس هو العقوبة المقررة للجنح وتترواح مدة العقوبة من يوم ل3 سنوات.
السجن هو العقوبة القررة للجنايات وتتراوح من3 سنوان للمؤبد .
الحبس:هو التوقيف المؤقت على ذمه التحقيق ومن لم تجرى محكامته
السجن:هو العقوبه بنهاية القضية والتى تحكم بها المحكمة
الحبس والسجن كلاهما من العقوبات الأصلية السالبة للحرية.. ويكمن الفرق في المدة إذ أن الحبس هي عقوبة سالبة للحرية تبدأ من24 ساعة إلى3 سنوات، أما السجن هي عقوبة سالبة للحرية تبدأ من3 سنوات إلى20 سنة السجن عقوبة أصلية في مادة الجنايات و الحبس هي عقوبة أصلية في مادة الجنح ..السجن عقوبة جناية تنطق بها محكمة الجنايات و عقوبة الحبس تنطق بها محاكم الجنح
الحبس والسجن هما من العقوبات الجزائية السالبة للحرية المقررة لبعض الجرائم في قانون العقوبات .. اما الحبس فهو العقوبة المقررة للجرائم المعدودة جنح في قانون العقوبات وتتراوح مدته ما بين24 ساعة الي3 سنوات او5 سنوات في بعض الجرائم ، اما السجن فهو العقوبة المقررة لجرائم الجنايات وتتراوح مدته ما بين24 ساعة الي السجن المؤبد (( مدي الحياة )) الا ان العمل جري علي اعتباره25 عام
لا فارق بينهما إلا أن الحبس إجراء إحترازي وقائي لفتره معينه قبلة للتمديد ,, أما السجن فهو عقوبة مقررة لفترة معينة تصدر بحكم قضائي لا تقبل التعديل ..
الحبس والسجن كلاهما عقوبتان حنائيتان والفرق الجوهرى والاساسى بينهما هو أن الحبس هو العقوبة التي تصدر في جرائم الجنح اما السجن هي العقوبة التي تصدر في جرائم الجنايات
الحبس جنحة أما السجن جناية
الحبس يكون لفترة زمنية وجيزة للتحقيق ثم تقديمه للمحاكمه اذا تم ادانته يسجن واذا لم يدان يطلق سراحه واذا ادين بالسجن يحسب له من تاريخ حبسه
عقوبة الحبس وفق المادة18 من قانون العقوبات المصرى تتمثل فى وضع المحكوم عليه فى احد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز ان تنقص هذه المدة عن24 ساعة وان لا تزيد عن3 سنوات الا فى الاحوال المستثناه المنصوص عليها قانونا
وعقوبة الحبس نوعان
1- حبس بسيط
2- حبس مع الشغل وهو يكون كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر
اما عقوبة السجن فهى وضع المحكوم عليه فى احد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن او خارجه فى الاعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه
ولا يجوز ان تنقص تلك المدة عن3 سنوات وان لا تزيد عن15 سنه الا فى الاحوال المستثناه المنصوص عليها قانونا