أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يجوز للبنك المركزي اصدار قرار بتصفيه البنك:
عندما يواجه البنك عسر مالي حقيقي لا يمكن تجاوزه واذا كان هذا البنك لا يطبق القانون والسياسه المتبعه من قبل البنك المركزي واذا اعلن البنك افلاسه..يقوم البنك المركزي بتصفيته
وفق ما جاء بنص المواد (79،80،81) من قانون البنك المركزى المصرى رقم88 لسنة2003م .
79- لمجلس ادارة البنك المركزى في حالة تعرض احد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي ان يطلب من ادارة البنك توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة راس المال المدفوع او ايداع اموال مساندة لدى البنك وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس ادارة البنك المركزى وخلال المدة التى يحددها والا جاز لمجلس ادارة البنك المركزى اما تقرير الزيادة التى يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التى يقررها او اصدار قرار بادماج البنك في بنك اخر بشرط موافقة البنك المدمج فيه او شطب تسجيل البنك المتعثر وذلك كله وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متى توافرت في شأنه الحالات الآتية :
1- عجز اصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين .
2-الانخفاض الملموس في اصول البنك او ايراداته بسبب مخالفة القوانين او القواعد المنفذة لها او نتيجة القيام باية ممارسات خطرة لا تتفق واسس العمل المصرفي .
3-اتباع اساليب غير سليمة في ادارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس او المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين .
4-توفير دلائل قوية على ان البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين او الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية .
5- نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
80- يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى في الاحوال الآتية :
- اذا ثبت انه يخالف احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة تنفيذا له ولم يقم بازالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى .
- اذا اتبع سياسة من شأنها الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة او بمصالح المودعين او المساهمين .
- اذا توقف عن مزاولة نشاطه .
- اذا اشهر افلاسة او تقررت تصفيته
- اذا تبين ان الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها الى البنك المركزى .
ولا يصدرد قرار الشطب الا بعد اعلان البنك بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم اوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان .
ويكون الشطب بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة ايام من صدوره
81- مع عدم الاخلال بمصالح المتعاملين مع البنك يترتب على شطب تسجيل البنك وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته وفي هذه الحالة لمجلس ادارة البنك المركزى اما ان يقرر تصفية اعمال البنك فوراً او ان يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك .