من قبل
Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك
يسعد أوقاتك أستاذ محمد
عندما قرأت السؤال شعرت بأن هناك خلل ما
قاضي اﻷمور المستعجلة هو الذي ينظر بالأمور والمسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت
حيث يكون هناك خطرا حال ومحدق بأصل الحق مما يستوجب معه إتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق
ويكون اﻹجراء مؤقت أي لا يفصل قاضي اﻷمور المستعجلة بأصل الحق
وتقدير الخطر المحدق والحال أمر يعود تقديره للقاضي اﻷمور المستعجلة حيث لم يذكر القانون حالات معينة على سبيل الحصر
ويكون عادة قاضي اﻷمور المستعجلة رئيس محكمة البداية المدنية
وفي المناطق التي لا يوجد فيها محاكم بداية ينعقد اﻹختصاص لقاضي الصلح
يصدر قاضي اﻷمور المستعجلة أحكامه في المسائل التي تعتبر مستعجلة بحيث لا يكفي إجراء تقصير المهل المتبع بالقضاء العادي لحماية الحق موضوع النزاع
ويسجل الحكم خلال24 ساعة من وقت النطق به
ويكون قابل للطعن بالإستئناف خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه
ويكون بذلك الحكم مبرم غير قابل للطعن
وقد ميز المشرع بين الحالات التي نص القانون على فترة زمنية معينة للبت فيها كدعاوي العمالية والضرائب والتحكيم
وفي هذه الدعاوي يتوجب الفصل بأصل الحق خلال فترة زمنية معينة حددها القانون
وبذلك فهي تختلف كل اﻹختلاف عن قضاء اﻷمور المستعجلة
مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار أن المشرع ترك للخصم الحرية بأن يرفع اﻷمر إلى قاضي اﻷمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة النظر بالدعوى
هناك فارق فی الاختصاص بين قاضی الامور المستعجلة وقاضی الامور الوقتية، فقاضی الامور الوقتية هو رئيس المحكمة الابتدائية او من ينيبه من قضاتها ويفصل فی امور وقتية ای التی يكون فيها عنصر الزمن فقط ولا يكون الهدف درء خطر محدق ای لا يكون فيها ما يعرف بخطر الاستعجال والعكس يكون فی الامور المستعجلة.