أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
التفسيـر الفقهـي يعبر عن الجهد الذي يبذله شراح القانون والفقهاء في تفسير القواعد التشريعية وأحكام القضاء والتعليق عليها وانتقادها. ويستعين الفقهاء في تفسيرهم بقواعد المنطق السليم واعتماد ما يؤدي إليه، دون نظر إلى النتائج العملية التي يؤدي إليها تطبيق التشريع على الحالات الواقعية، لأن مهمة الفقه لا تعرض عليه حالات واقعية يطلب منه الفصل فيها. فالتفسير الفقهي يعتبر غاية في ذاته وليس وسيلة، ولذلك فهو يغلب عليه الطابع النظري، وان كان يلاحظ أن الفقه الحديث يراعي بقدر الإمكان أن يصوغ تفسيره بشكل لا يبتعد عن واقع الحياة الاجتماعية، سواء كان يشهدها بنفسه أو كما يستخلصها من أحكام القضاء. ومن حصيلة الجهد الشراح تتكون مجموعة من الاتجاهات الفقهية التي تكون خير معين للقاضي في تكوين آرائه أو مراجعتها، وخير معين للمشرع في تعديل القواعد التشريعية وتطويرها بشكل يتمشى مع الظروف المتجددة في المجتمع .
أما التفسير التشريعي فيصدر هذا النوع من التفسير من المشرع نفسه حين يرى ضرورة لذلك، فإذا اختلفت المحاكم في فهم المعنى الذي قصده المشرع و صدرت الأحكام متضاربة و متناقضة في حل مسائل متشابهة، فقد يعمد المشرع إلى إصدار قانون يفسر به القانون السابق، كما قد يصدر التفسير في نفس الوقت الذي يصدر فيه التشريع، و يصدر القانون التفسيري من السلطة التي أصدرت القانون المراد تفسيره، إلا إذا فوضت السلطة التي أصدرته سلطة أخرى صلاحية تفسيره. و يلاحظ أن القانون المفسر نادر الوقوع، و لكن بصدوره يلتزم القاضي بالتفسير التشريعي، فيتقيد به عند تطبيق التشريع السابق، و يطبق بأثر فوري على الوقائع التي حدثت منذ بدء نفاذ التشريع الأصلي إذا لم يصدر حكم نهائي بشأنها، و قد سبق أن تعرضت بصدد تطبيق القانون من حيث الزمان إلى أن هناك من يعتبر القانون المفسر تطبيقا للقانون بأثر رجعي و لكن الواقع أنه يطبق على المراكز القانونية الجارية فهو تطبيق للقانون بأثر فوري
أماالتفسير القضائي ، فإن القضاة يقومون بتفسير النصوص الغامضة أو الناقصة أو المتناقضة إذا لم يوجد تفسير تشريعي و القاضي ملزم بتفسير النص ليتيسر عليه تطبيقه، و لكن لا يقوم القاضي بالتفسير إلا بمناسبة واقعة معروضة عليه، فلا يجوز للأفراد مطالبة القضاة بتفسير نص قانوني يثار الشك بصدد معناه الحقيقي، لذلك يقال إن القضاة ليس دارا للإفتاء و لا يخضع القاضي في تفسيره للنصوص القانونية لأي جهة أو سلطة، فهو مستقل في وظيفته و يمكنه الاستئناس بآراء الفقهاء و أبحاثهم.و ليس للتفسير القضائي قوة إلزامية، فهو ملزم لأطراف النزاع الذي صدر التفسير بصددهم، و غير ملزم للمحاكم الأخرى، فما استقر عليه القضاء من تفسير معين لا يعد ملزما و يمكن العدول عنه و الأخذ بتفسير آخر في قضية مماثلة