أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
وفق ما جاء بنص المادة (503) من قانون التجارة المصرى رقم (17) لسنة1999م التى تنص على ما يلى :
1 - يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
2 - وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
تطبيقا على ما سبق وتعقيبا على الاستفسار ونظرا لان القانون اعطى لحامل الشيك حق تقديمه في اى وقت دون التقيد بتاريخ الشيك حتى يعامل معاملة النقود فيتعين على البنك قبول الشيك وتقديمه للصرف لدى العميل الساحب دون التقيد بتاريخ الشيك وفق نص القانون .
يمكن للشيك ان يصرف وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.(لان الشيك لم يكن به تسطير-لكنه اذاد كان مسطر ففى ذلك الحالة يدخل ف البنك مقصة و يصرف فى تاريخه)