ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ماهى الشروط اللازم توافرها فى الأرباح الرأسمالية لكى يتم اخضاعها للضريبة ؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل عبدالحليم جودة محمد محمد , صاحب ومدير المكتب , مكتب محاسب قانونى/عبدالحليم جودة محمد
تاريخ النشر: 2014/11/20
Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

الأرباح الرأسمالية هى الارباح عن بيع الأصول المملوكة للمنشأة الفردية التى تزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا او مهنيا او المملوكة لشخص اعتبارى أو الارباح الناتجة عن بيع حصص المشاركة فى رءوس أموال الأشخاص الاعتبارية ويكون الربح الرأسمالى عادة هو الفرق بين القيمة المبيعة والقيمة الدفترية فيما يتعلق بالأصول وهو الفرق بين قيمة حصة الشريك المتخارج وقت التخارج وقيمة حصته عند دخوله الشركة. وقد تضمنت قوانين الضرائب على الدخل المتعاقبة المعاملة الضريبية لهذه الأرباح إلا أننا هنا سوف نتعرض للأرباح الرأسمالية فى ظل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم91 لسنة2005 مع الإشارة السريعة الى ما كان عليه الوضع فى ظل القوانين السابقة فى حالة حدوث اختلاف فى هذه المعاملة. جدير بالذكر أن: - ما يسرى على الأرباح الرأسمالية يسرى ايضا على الخسائر الرأسمالية. فكما أن الأرباح الرأسمالية تضاف الى ارباح الاستغلال أو تخصم من خسائر الاستغلال فإن الخسائر الرأسمالية تخصم من أرباح الاستغلال او تضاف الى خسائر الاستغلال باعتبار ان الضريبة تفرض على نتائج العمليات على اختلاف أنواعها. - أن الارباح الرأسمالية مرتبطة من حيث الخضوع للضريبة او الإعفاء منها بأرباح النشاط فإذا كانت ارباح النشاط معفاة كان الربح الرأسمالى معفى. فيما عدا بعض الحالات التى ثار حولها جدل واسع مثل الإعفاء الممنوح وفقا لقانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى رقم43 لسنة1974 وما تلاه من قوانين الاستثمار. وسوف نتناول فيما يلى الحالات المختلفة التى تتحقق فيها الأرباح الرأسمالية وفقا لكون الشخص لا يزاول نشاطا تجاريا او صناعيا او مهنيا أو لكونه يزاول نشاطا تجاريا او صناعيا او مهنيا ووفقا لكون الشخص طبيعيا او اعتباريا ووفقا لكونه مقيما أو غير مقيم ووفقا لما إذا كانت الأرباح ناتجة عن التصرف فى أصول أو عن التصرف فى حصة رأسالمال. أولا: المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع أصول: 1 - شخص طبيعى مقيم أو غير مقيم ليس له نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى: هذا الشخص لا يخضع للضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة بيع أى من ممتلكاته المنقولة او العقارية باعتبار انه لا يمارس نشاطا يخضع للضريبة على إيرادات النشاط التجارى أو الصناعى او المهنى. باعتبار أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية ترتبط أساسا بوجود نشاط خاضع للضريبة. إلا أنه تفرض ضريبة قطعية بواقع2.5 بغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن ويستثنى من هذه الضريبة حالات معينة منها تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركة مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. 2 - شخص طبيعى مقيم له نشاط مهنى: حدث خلاف فى الرأى فى ظل قانون الضرائب على الدخل السابق حول خضوع الأرباح الرأسمالية فى المهن غير التجارية فقد رأى البعض انه يجب أن تخضع للضريبة استنادا الى ما ورد فى المادة (67) من هذا القانون من ان يكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة فى حين رأى البعض الآخر ان الأرباح الرأسمالية لا تخضع للضريبة لعدم وجود نص، ولو أراد المشرع إخضاعها للضريبة لنص على ذلك صراحة. أما القانون الحالى فقد قضت المادة (33) صراحة على إخضاع الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من مزاولة النشاط المهنى او غير التجارى للضريبة وهى الارباح التى تتحقق من التصرف فى أى أصول مهنية من أجهزة ومعدات وأدوات وكتب علمية وكذلك ارباح التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا. كما أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى المادة (43) قد أكدت على أن المقصود بعائد التصرف فى أى أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا هى الارباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أى أصول من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة او نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه. وتجدر الإشارة هنا الى أن المقصود بالتنازل عن مكاتب مزاولة المهنة ليس مقصورا على ما جرى عليه العرف من تسمية أماكن مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة بالمكاتب - وإلا فإن المشرع يكون قد فرق بين أصحاب المهن المختلفة فى خضوع الارباح الرأسمالية للضريبة. وهو ما نربأ بالمشرع أن يكون هذا قصده وإنما المقصود هو كل مكان. 3 - شخص طبيعى مقيم له نشاط تجارى أو صناعى: تنص المادة (17) من ق91 لسنة2005 على أن: تحدد ارباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج من جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة من بيع اصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود (1) و(2) و(4) من المادة (25) من هذا القانون. هذه تشمل: البند (1) المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات. والبند (2) الأصول المعنوية التى يتم شراؤها بما فى ذلك شهرة النشاط وكذلك الأصول المعنوية التى يتم انشاؤها بمعرفة المنشأة. والبند (4) الارض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة للاستهلاك. وأن الأصول الواردة بالبندين (1) و(2) يتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت وفقا للتكلفة التاريخية والأصول الواردة بالبند (4) فلا تستهلك وعادة ما تزيد قيمتها بمضى الزمن. أما البند (3) من المادة (25) الذى لم تشر اليه المادة (17) فهو يشمل الحاسبات الآلية وجميع أصول المنشأة الأخرى ويطبق بشأنها أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة.

Ayman Esa Mustafa Farrag
من قبل Ayman Esa Mustafa Farrag , مدير مالي , شركة الصفوف

هناك شرطين

التحقق اي ان الأرباح نتجت فعلا

ان تكون ناتجة من بيع أصول مملوكة للشركة ومثبتة بدفاترها

عبدالحليم جودة محمد محمد
من قبل عبدالحليم جودة محمد محمد , صاحب ومدير المكتب , مكتب محاسب قانونى/عبدالحليم جودة محمد

من شروط خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة :-

 

1- أن تكون هذه الأرباح الرأسمالية قد تحققت فعلا أما إذا كان تحققها احتماليا أو صوريا أو مشكوكا فيه فانها لا تدخل ضمن وعاء الضريبة.

 

 2- يشترط لخضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة ان تكون الممتلكات المباعة أصلا من أصول المنشأة أي جزءا أكيدا من رأسمالها -  وهذا الأمر لا يثير أية صعوبة فيما يتعلق بالشركات ذات الشخصية الاعتبارية التي تتمتع بكيان قانوني مستقل وذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية  لأصحابها بخلاف المنشآت الفردية التي لا تتمتع بشخصية مستقلة عن شخصية ملاكها وأموالها قد تختلط بأموال مالكيها - لذلك لابد من التمييز بين رأس المال المستثمر في العمل التجاري وبين الثروة الخاصة بالشخص المكلف بأداء الضريبة بحيث تخضع للضريبة الأرباح الناتجة عن بيع ممتلكات المنشأة التجارية دون الممتلكات الخاصة.

المزيد من الأسئلة المماثلة