أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
حالات التلبس ؟النص القانونى :-نصت المادة30 من قـانــونالاجراءات الجنائية عــلـى أنه : " تـكـون الجريمة متلبساً بها حالإرتكابـهـا أو عـقـب ارتكابها ببرهــة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بهاإذا تبع الجانى مرتـكـبهــا أو تبعته العــامــة مع الصياح إثر وقــوعـهــاأو إذا وجد مرتكبها بعد وقـوعـهــا بوقـت قـريب حاملاً الات أو أسلحة أوامتعة أو أوراقــاً أو أشياء أخرى يستدل بها على أنه فاعل أو شريك فـيـهاأو إذا وجــد بـه فى هـــذا الوقــت أثار أو عـلامـات تـفـيد ذلك " .وأحوال التلبس قــد وردت عــــلى سبيل الحصر لا عـلـى سبيل المثال ،
وهـى تـشـمـل الـحــالات الاربــع التالية:-
أولاً : مشاهـــدة الجريمة حال إرتكابهـــــا :-قـــد تكون المشاهدة بصرية أو بأى حاسة من الحواس مثل حاسة البصر أو السمع والشم واللمس والتذوق .ويجب ان تكون المشاهدة أو غيرها بطريقة لا تحتمل الشك .
ومن أمثلة ذلك ، أنه لا يعتبر تلبساً:1 – رؤية المتهم وهــو يناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه ، بل ظنه مخدراً استنتاجا من الملابسات .2 – إذا وجـد المتهم بين أشخاص يدخنون جوزة وهــو مطبق يده عـلى ورقة ثمحاول الهرب عـند الـقـبض عـليه وهــو بالاتجار فى المخدرات وذلك لان أحداًلم يكشف عــن مخدر بأى حاسة من حواسه قـبل إجـراء القبض والتفتيش .
ثانياً : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة :-والفارق بين تلك الحالة والسابقة هو فارق زمنى بحت . وإذا طال الزمن بينوقــوع الجرائم واكتشافـهـا أو ضبطها لا يتوافر التلبس ، ولذلك فالتعاقب المطلوب هو التعاقب بين وقـوع الجريمة ومشاهدة آثارها وليس التعاقب بينالابلاغ عن الجريمة ومشاهدة آثارها .
ثالثاً : ضبط أدوات الجريمة وإثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير :-واشترط المشروع الوقـت القصير . ولذلك إذا طال الزمن بعد وقـــوع الجريمة ومشاهــدة الجانى لا يـقـوم التلبس .
رابعــــاً : متابعة المتهم إثر وقوع الجريمـــة :-ويستوى أن تكون المتابعة أو المطاردة معنوية أو مادية أو بالعدو أو الصياح، كما يستوى أن تفع من المجنى عـليه أو من غـيره . ويجب ان تكون المتابعة إثر وقوع الجريمة .
تنص المادة من قانون الاجراءات القانونية المصرى بأن:
(تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ).
وحالات التلبس اربع حالات نص عليها المشرع المصرى على سبيل الحصر فلا يمكن التوسع فيها ....
أحكام لمحكمة النقض المصرية بشأن حالات التلبس..
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم لسنة ق جلسة/5/ )
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
( الطعن رقم لسنة ق جلسة/6/ )
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
وهذه الحالات أوردها المشرع المصري في المادة30 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر ..