أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يفرّق الفقهاء بين حقّ الانتفاع وملك المنفعة من ناحية المنشأ والمفهوم والآثار. وخلاصة ما قيل في الفرق بينهما وجهان:
الأوّل: سبب حقّ الانتفاع أعمّ من سبب ملك المنفعة، لأنّه كما يثبت ببعض العقود كالإجارة والإعارة مثلاً، كذلك يثبت بالإباحة الأصليّة، كالانتفاع من الطّرق العامّة والمساجد ومواقع النّسك، ويثبت أيضاً بالإذن من مالكٍ خاصٍّ. كما لو أباح شخص لآخر أكل طعامٍ مملوكٍ له، أو استعمال بعض ما يملك.
أمّا المنفعة فلا تملك إلاّ بأسبابٍ خاصّةٍ، وهي الإجارة والإعارة والوصيّة بالمنفعة والوقف، على تفصيلٍ وخلافٍ سيأتي. وعلى ذلك، فكلّ من يملك المنفعة يسوغ له الانتفاع، ولا عكس، فليس كلّ من له الانتفاع يملك المنفعة، كما في الإباحة
المقصود بالمنفعة ما يحصل عليه المنتفع من الشيء الذي ينتفع به اما الانتفاع فهو الاستفادة باستغلال المنفعة. فالمنفعة هي الثمرة، والانتفاع هو الاستثمار، اي الاستفادة من تلك الثمرة بعبارة اخرى: المنفعة هي الفائدة، والانتفاع هو الاستفادة.