أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تنص المادة63 من قانون المرافعات علي أنه :
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك . . . . "
طرق رفع الدعوى هي :
أولا – رفع الدعوى عن طريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة
ثانيا – رفع الدعوى عن طريق الطلب العارض .
ثالثا – رفع الدعوى عن طريق أمر الأداء .
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :
أسم المدعى ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنه وأسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنة .
أسم المدعى علية ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فأن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
تاريخ تقديم الصحيفة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها
وقائع الدعوى وأسانيد المدعى .
صحيفة الدعوى وماهيتها: طالما أن الصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، فإن هذا الإيداع يستلزم أن تكون الصحيفة محررة كتابة لا شفاهة أصلاً. كما يجب مراعاة نص المادة (65) مرافعات أن الصحيفة لكى تقيد بقلم الكتاب فيجب أن تكون صور الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين بقلم الكتاب. عناصر الدعوى : تشتمل على ثلاثة عناصر هى :1/ أشخاص الدعوى:1- ( أ ) المدعى: ويجب أن يذكر اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته. (ب) المدعى عليه: ويجب أن تشمل الصحيفة اسم المدعى عليه.2/ مادة النزاع : ونصت المادة على وجوب ذكر وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها ، أي يجب على المدعى عند تحرير صحيفة دعواه أن يبين صورة الحماية التى يطلبها من المحكمة وإدعائه ووقائع هذا الإدعاء أي بيان محل وسبب الدعوى بحيث يكون المدعى عليه على بينة من ادعاء خصمه فيستعد للدفاع ضده بمستنداته وطلباته.3/ المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى: ويجب على المدعى أن يبين فى نهاية صحيفة دعواه تكليف المدعى عليه بالحضور أمام محكمة معينة محددة دون أدنى تجهيل لها. فإذا كانت الدعوى مستعجلة ومرفوعة بالقاهرة فالمحكمة المختصة هى محكمة الأمور المستعجلة بعابدين. وإذا كانت بمدينة الزقازيق، كانت المحكمة المختصة هى المحكمة المستعجلة الكائن مقرها محكمة الزقازيق الكلية. ولا يشترط لصحة صحيفة الدعوى – كما قضت محكمة النقض من اشتمالها للدائرة التى ستنظر الدعوى ولو كانت هذه الدائرة متخصصة لنظر هذه الدعوى. تاريخ تقديم الصحيفة لقلم الكتاب: وهذا بيان جوهرى فمنذ إيداع الصحيفة لقلم الكتاب يكون ذلك يوم رفعها ويترتب عليه جمع الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى. تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى : وعند إيداع الصحيفة لقلم الكتاب يحدد لنظرها جلسة تسجل فى سجل خاص بذلك القلم، ويخطر بها المدعى عليه لكى يحضر فيها ويتم فيها مبدأ المواجهة بين الخصوم بيان توقيع المحامى على الصحيفة: حيث يوجب قانون المحاماة توقيع المحامى على الصحيفة المرفوعة أمام المحكمة المختصة وإلا كانت الصحيفة باطلة بطلاناً يتعلق بالقطاع العام. شروط قيد الدعوى بقلم الكتاب: طبقاً للمادة68 مرافعات المعدلة بالقانون رقم18 لسنة1999 يجب توافر الضوابط التالية لكى يقيد قلم الكتاب الدعوى، وهى :1- ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعى منها.2- صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة فثبات دعواه.4- مذكرة شارحة أو إقرار باشتمال الصحيفة على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.5- وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال.6- وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات قام بعرض الأوراق على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى – أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب- فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.7- ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكراة دفاعه.8- وعلى المدعى عليه فى جيمع الدعاوى ما عدا الدعوى المستعجلة والتى انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها مستنداته أو صوراً منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.9- ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية إلا إذا أشهرت صحيفتها. إعـلان صحيفة الدعوى : المقرر فى قانون المرافعات أن الخصومة لا تعتبر منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه، ما لم يحضر بالجلسة. وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانهم ورد الأصل إليه.
صحيفة الدعوى هي ما يتقدم به المدعى كتابة إلى المحكمة المختصة طبقاً لما ينص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية وبالشروط- والضوابط المطلوبة في هذا الشأن وذلك لإقتضاء حقه الذي يؤيده السند والدليل. علماً بأن قلم الكتاب يشترط لقبوله الدعوى أن تكون صحيفة الدعوى مطبوعة عى وجه واحد من الورقة بخط واضح موقعة من المدعى أو المدعين أو الوكيل بالخصومة مرفقاً بها الصور الكافية بعدد المدعى عليهم مع المستندات المؤيدة للدعوى ومع ذكر بيان كاف عن الأطراف وعناوينهم وصفاتهم وتفصيل الوقائع وموضوع الدعوى وأسبابها والطلبات مع ضرورة سداد الرسم المقرر قانوناً.
أتفق معكما .. إجابتين متميزتين ..