أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يخضع لقانون التامين الاجتماعى الخاص بالعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم108 لسنة1976 الفئات الاتية :ـ1 – الافراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب انفسهم .2 – الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص .3 – المشتغلون بالمهن الحرة كالمحاسب و الطبيب والمهندس .. الخ .4 – الاعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب انفسهم .5 – مالكو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .6 – حائزو الاراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة افدنة فأكثر .7 – ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة العقارية .8 – اصحاب وسائل النقل الالية للاشخاص والبضائع .9 – المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .10- الادباء والفنانون .11- العمد والمشايخ .12- المرشدون والادلاء السياحيون .13- الوكلاء التجاريون .14- القساوسة والشمامسة المكرسون .15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالاسهم .16- اعضاء مجالس الادارة والاعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص .17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .
18- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك اذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .19- أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو اكثر .20- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :أ – يستخدم عاملا أو اكثر.ب – أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب اى من الاجهزة المعنية21- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى .أ – إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.ب – إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبه لا يقل عن فئة الحد الادنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون فى تاريخ وفاة المورث .ج – متولى الإدارة فى جميع الاحوال .هذه الفئات هى التى تخضع لقانون التامين الاجتماعى للعاملين لحساب انفسهم الصادر بالقانون رقم108 لسنة1976