أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لا يوجد موانع سوى الشروط التى نص عليها في المادة الثانية من القانون رقم230 لسنة1996الخاص بتنظيم تملك غير المصريين
والتى تنص يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارضفضاء , بالشرط الآتية : 1- أن يكون التملكلعقارين على الاكثر فى جميع أنحاءالجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرتة, وذلكدون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطاتالمصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر2- ألاتزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع3- ألا يكونالعقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكامقانون حماية الآثارولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين1،2 منهذه المادة فى الحالات التى يقدرهاولمجلس الوزاراء انيضعشروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التىيحددها
يجب ان لا تتجاوز ملكية الاجنبي للعقار دارا واحدة للسكن ومحلا للعمل وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض.
أتفق مع إجابات الأساتذة الكرام ..