أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الطعن: هو إلإعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة ، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الإستئناف أوبالنقض أو إلتماس إعادة النظر.
والإستشكال: هو الإعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو ومن الغير .
والإستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الإبتدائية أمام دائرة إستئنافية.
والنقض : هو الطعن على حكم محاكم الإستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقهع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم . ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
الفرق بين الاستئناف والنقضالاستناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكاممن حيث صحة التكييف القانونىوتقييم الأدلة من واقع المعطياتأما بالنسبةللنقضفهو يكون فقط في حال الخطأ في تفسير القانون لأن المحكمة العليا هي محكمة قانونولا شأن لها بموضوع الدعوى