ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما هى الحقوق الممتازة و ماهى الشروط الواجب توافرها فيها لأستيفائها بحق الامتياز ؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica
تاريخ النشر: 2014/12/25
ahmed alyahiri
من قبل ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية

أوافق الإجابات السابقة ....

Mohamed Abou El Azem
من قبل Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

وانا ايضاء اتفق  مع اجابه الاستاز جمال والاستاز سالم وذلك لانهم احابتهم اجابه كامله وشامله ولم يتركو شي نقوله

عادل مصطفي حسن احمد احمد
من قبل عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

اتفق مع الاجابات السابقة

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

الحقوق الممتازة هى المصروفات القضائية التي تنفق فيالتحفظ على أموال المدين والتنفيذ عليها. والحكمة من تقرير الامتياز هى أن الدائن الذي أنفقها قد أفاد جميع الدائنين الذين اشتركوا في التنفيذ، ولذلك يكون من العدل أن يتقدم هذا الدائن في استيفاء ما أنفق من حصيلة التنفيذ على أي دائن آخر.ويشترط في المصروفات التي تستوفى بالامتياز شرطان

:1- أن تكون قد أنفقت في إجراءات قضائية لازمة لحفظ أموال المدين أو بيعها أو توزيع ثمنها. والإجراءات تكون قضائية إذا تمت أمام القضاء أو على يد أعوان القضاء كالمحضِرين وكتَّاب الجلسات والخبراء والحراس القضائيين والمصفِّين للتركات أو للشركات. ومن ثم لا تعتبر مصروفات قضائية المبالغ التي تنفق في تصفية أموال المدين تصفية ودية.والمقصود بحفظ أموال المدين: التحفظ عليها أو حفظها قانوناً تمهيداً للتنفيذ عليها. مثال ذلك: ما ينفق في وضع الأختام على أموال المدين وجرد التركة وتصفيتها، وإجراء القسمة لإفراز حصة المدين تمهيداً للتنفيذ عليها، أو فى تصفية الشركة، أو فى دعوى الحراسة، أو فى الدعوى غير المباشرة ودعوى عدم نفاذ التصرفات ودعوى شهر إفلاس التاجر، ونفقات الحجوز التنفيذية والتحفظية، وإجراءات نزع الملكية وبيع الأموال وتوزيع ثمنها على الدائنين

.2- أن تكون المصروفات قد أنفقت لمصلحة جميع الدائنين، وذلك حتى يتقدم بها الدائن الذي أنفقها على غيره من الدائنين. وعلى ذلك فإنه إذا أنفقت المصروفات لمصلحة الدائن الذي أنفقها – كمصروفات الدعوى التي رفعها الدائن على المدين لاستصدار حكم بدينه – فإنها لا تكون مشمولة بحق الامتياز. وإذا كانت المصروفات قد أنفقت لمصلحة بعض الدائنين فتكون ممتازة فقط بالنسبة لمن استفاد منها. ولذلك فإن نفقات شهر إفلاس المدين ونفقات الحجوز التحفظية تكون ممتازة فقط بالنسبة للدائنين العاديين دون الدائنين المرتهنين، لأن هؤلاء لا يفيدون من هذه النفقات ما داموا قد استوفوا حقوقهم من ثمن المال المحمل برهونهم.

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
من قبل نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

- الحق الممتاز:

قرر المشرع للمؤجر حق امتياز على ما يوجد بالعين المؤجرة من منقولات ضماناً للوفاء بالأجرة وكل حق آخر للمؤجر بموجب عقد الإيجار، على أن وجود الحق الممتاز يستوجب توافر الشروط الآتية:1-يجب أن يوجد عقد إيجار صحيح، فلا يثبت الامتياز إذا كان الإيجار باطلاً أو قابلاً للإبطال وقضى بإبطاله، وأن يكون محل هذا الإيجار مبانى أو أراضى زراعية. وهو يمتد - فيما ترى - إلى الأراضى الفضاء برغم عبارة النص، ولكن لا وجود للامتياز إذا كان المأجور منقولاً كإيجار العوامات. وإذا كان الإيجار واقعاً على مسكن مفروش فلا يضمن الامتياز إلا أجرة المبني دون المفروشات.2- ويجب أن يكون الحق الذى يضمنه الامتياز قد نشأ من عقد الإيجار كالأجرة أو غيرها من الحقوق. ومعنى ذلك أن الامتياز لا يضمن للمؤجر الحقوق التي لم تنشأ من عقد الإيجار، كالتعويض عن انتفاع المستأجر بالعين مدة تتجاوز مدة العقد أو القروض التي يقدمها المستأجر للمؤجر.على أنه يتعين التمييز – فيما يتعلق بمدى الضمان – بين الأجرة وبين الحقوق الأخرى، فبالنسبة للأجرة لا يضمن الامتياز إلا أجرة سنتين فقط. ولم يحدد المشرع السنتين المقصودتين، وقد تمسك البعض بإطلاق النص فذهب إلى أن الامتياز يضمن أجرة أي سنتين، ولكن الرأي الراجح يذهب إلى أن المقصود هو أجرة السنتين الأخيرتين سواء كانتا السابقتين مباشرة على التوزيع أم كانتا غيرهما أم الأجرة عن المدة كاملة إذا قلت عن سنتين. أما بالنسبة للحقوق الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار فيضمنها الامتياز مهما بلغ قدرها ولا يتقيد مدى الامتياز بقيد المدة المنصوص عليه فى شأن الأجرة.ثانياً- محل الامتياز:

يرد امتياز مؤجر العقار على «ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى». وهو ما يعنى أن المنقولات المحملة بحق الامتياز يجب أن تستجمع ثلاثة شروط:1- يجب أن تكون المنقولات موجودة بالعين المؤجرة، ويقصد بذلك المنقولات التي توضع في العين المؤجرة بقصد تجهيزها للانتفاع بها، ويشمل ذلك بالنسبة للمباني الأثاث والمفروشات والتحف والتماثيل والأواني والمؤن والكتب والبضائع والسيارات وأدوات الحرفة... إلخ، وبالنسبة للأراضي الزراعية والمحصولات الزراعية والبذور والسماد والآلات الزراعية... إلخ. ولا يهم إن كانت المنقولات قد وضعت عند بدء الإيجار أو أثناء سريانه، وسواء أكان وضعها لمدة محدودة كالبضائع أم لمدة غير محدودة كالأثاث. ولكن الامتياز لا يرد على ما يوجد في العين بصفة عرضية، ولا على المنقولات غير المادية كالديون والسندات وحقوق الملكية الأدبية والفنية، ولا على المجوهرات أو الحلي أو النقود، لأن هذه المنقولات لا تلزم لتجهيز العين المؤجرة.ويشترط لبقاء الامتياز استمرار وجود المنقولات بالعين المؤجرة؛ فإذا نقلت بعلم المؤجر ودون اعتراض منه انقضى الامتياز، لأن المؤجر يعتبر في هذه الحالة متنازلاً عن امتيازه. أما إذا نقلت دون علم المؤجر أو رغم معارضته، فإن الامتياز يظل باقياً إذا لم يكن في العين منقولات تكفى لضمان حقوق المؤجر، ويكون للمؤجر، عندئذ، الحق في تتبعها على الوجه الذي سنفصله فيما بعد.2- ويجب أن تكون المنقولات قابلة للحجز، وعلة ذلك أن الامتياز قد منح للمؤجر بقصد تمكينه من الحصول على حقه من ثمن تلك المنقولات بالأفضلية على غيره، فإذا كانت هذه المنقولات غير قابلة للحجز والبيع يصبح الامتياز عديم الجدوى.وبناء على ذلك، لا يرد الامتياز على «ما يلزم المستأجر ومن يعلوهم بالعين المؤجرة من فراش وثياب، وكتب وأدوات ومهمات لازمة لمزاولة المهنة وغذاء لمدة شهرين» (م305/306 مرافعات).3- ويلزم أخيراً أن تكون المنقولات مملوكة للمستأجر، أو لزوجته سواء علم المؤجر بملكية الزوجة لهذه المنقولات عند وضعها بالعين المؤجرة أو لم يعلم.ويرد الامتياز أيضاً على المنقولات الموضوعة بالعين المؤجرة والمملوكة للغير، بشرط أن يكون المؤجر حسن النية أي لا يعلم بوجود حق للغير على هذه المنقولات وقت وضعها بالعين المؤجرة. وحسن النية مفترض، ومن ثم فإن على من يدعى علم المؤجر بحق الغير على المنقولات أن يقيم الدليل على ما يدعيه، إلا إذا كان ظاهر الحال يشهد بأن المنقولات مملوكة للغير، كالسيارات الموضوعة بالجراج المؤجر أو الملابس الموجودة في محل للخياطة مستأجر. فالغير يستطيع أن يسترد منقولاته – التي نقلت عندئذ من الامتياز – بإثبات سوء نية المؤجر المستمد من علمه أو من افتراض علمه بملكية الغير لهذه المنقولات، كما يمكنه استردادها، ولو كان المؤجر حسن النية، إذا كانت مسروقة أو ضائعة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سرقتها أو ضياعها.أما إذا كانت المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ملكاً للمستأجر من الباطن فإنه يتعين التفرقة بين فرضين: إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر الأصلى عدم التأجير من الباطن، عندئذ يمتد الامتياز إلى هذه المنقولات ولو كان المؤجر يعلم أنها غير مملوكة للمستأجر الأصلى. أما إذا كان التأجير من الباطن مصرحاً به، فإن المنقولات التي يضعها المستأجر من الباطن في العين المؤجرة لا من الوقت الذى تقوم بينه وبين المؤجر علاقة مباشرة. وطبقاً لنص المادة596/1 مدنى تقوم هذه العلاقة من يوم أن ينذر المؤجر المستأجر من الباطن بأن يؤدى له مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلى، عندئذ يصبح المستأجر من الباطن – فى حدود ما هو ثابت في ذمته للمستأجر الأصلى فى تاريخ إنذاره – مديناً مباشراً للمؤجر، ويكون حق المؤجر تجاهه مضموناً بامتياز يقع على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر من الباطن.وقد حول القانون المؤجر عدة وسائل يستطيع بها المحافظة على امتيازه؛ فالمؤجر يستطيع أن يحبس المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة المثقلة بامتيازه وفقاً للمادة589/1، وله أن يوقع الحجر التحفظي عليها (م317/1 مرافعات) فيمنع خروجها من العين؛ فإذا خرجت المنقولات من العين دون علمه أو رغم معارضته كان له أن يوقع عليها حجزاً استحقاقياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خروجها من العين (م317/1 مرافعات)، وعندئذ يكون له أن يباشر امتيازه على المنقولات خلال ثلاث سنوات من وقت خروجها ولو أضر ذلك بحق الغير عليها؛ معنى ذلك أنه إذا أخرج المستأجر المنقولات من العين المؤجرة بغير علم المؤجر أو برغم معارضته بحيث لا يبقى في العين ما يكفي لضمان الحقوق الممتازة فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها. فإذا ثبت للغير حسن النية حق عليها، كما لو اشتراها شخص لا يعلم شيئاً عن الامتياز الذي يثقلها، فإن الاحتجاج بحق الامتياز على هذا المشتري يتراوح بين فرضين: إذا كان المؤجر قد أوقع حجزاً استحقاقياً على المنقولات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خروجها عندئذ يكون له الحق في الاحتجاج بامتيازه لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها، فيكتسب المشترى الملكية مثقلة بالامتياز. أما إذا لم يوقع المؤجر الحجز الاستحقاقى أو أوقعه بعد الميعاد، فإن الامتياز ينقضى ويكتسب المشتري ملكية المنقولات خالصة منه. وفي الفرض الأول، إذا كان المشترى حسن النية قد ابتاع المنقولات فى سوق أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها، فإن المؤجر يكون ملزماً بأن يرد إلى المشترى (الحائز) ما دفعه من ثمن فى شرائها.

المزيد من الأسئلة المماثلة