أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الإجابات السابقة كافيه ووافيه ..
إن قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز لا يقتصر أثرها على حيازة المنقول بنية التملك بل يستمد أثرها لكل حيازة يكون من شأنها تقرير حق عيني على المنقول لمصلحة الحائز ويستوي في ذلك الحق العيني الأصلي كحق الانتفاع، والحق العيني التبعي كحق الرهن وإذا كانت المادة976 مدني قد قطعت بتطبيق تلك القاعدة في نطاق تقرير ملكية الحائز للمنقول الذي في حيازته متى استند لسبب صحيح وحسن النية فإن المادة1118 مدني قضت بتطبيقها في شأن تقرير حق الرهن على المنقولات المادية والسندات لحاملها، والتى انتقلت حيازتها إلى المرتهن رهناً حيازياً حتى ولو كان الراهن ليس مالك لها. ومن ثم فإن القاعدة تصبح الحيازة في المنقول سند الحائز وليست الحيازة في المنقول سند الملكية شروط تطبيق قاعدة الحيازة على رهن ملك الغير:1) أن يكون الشيء المرهون منقولات مادية أو مستندات لحامها فلو كان الشيء المرهون الذي في حيازة المرتهن منقولاً معنوياً غير السند لحاملها، كالاسم التجاري أو براءة الاختراع، فلا يمكن أعمال هذه القاعدة في شأنه ويتوقف نفاذ الرهن في مواجهة المالك الحقيقي على إجازته.2-أن تكون حيازة المرتهن للشيء المرهون بنية اكتساب حق الرهن عليه، فإذا كانت حيازته لهذا الشيء بقصد اكتساب حق ملكيته أو حق عيني آخر فإنه لا يجوز له التمسك بهذه القاعدة في مواجهة المالك الحقيقي لهذا الشيء.3- أن يكون المرتهن حسن النية بأن يكون عند انتقال الشيء المرهون إلى حيازته لا يعلم بأنه مملوك لغير الراهن، أي أنه كان يعتقد أن الراهن مالكاً لهذا الشيء، أن يوجد سبباً صحيحاً لحيازة المرتهن للشيء المرهون، أي أن يكون الرهن قد انعقد صحيحاً ومستوفياً لأركانه. التطبيق: نجد توافر سائر شروط قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز في مجال رهن ملك الغير رهناً حيازياً ومن ثم ينفذ الرهن في مواجهة المالك الحقيقي ويرجع بالتعويض على المدين الراهن.
نصت المادة976 /1 من القانون المدني على أن: «من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقًا عينيًا على منقول أو سندًا لحامله، فإنه يصبح مالكًا له إذا كان حسن النية وقت حيازته». وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أن: «الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك». فقاعدة الحيازة في المنقول لا يقتصر أثرها على كسب الحائز ملكية المنقول الذي حازه بحسن نية وسبب صحيح، وإنما يمتد هذا الأثر إلى الحقوق العينية غير الملكية، كحق الرهن الحيازي الذي يمكن أن يكتسبه المرتهن بالحيازة.وقد أكد المشرع ذلك بنصه في المادة 1118 /1 من القانون المدني – في باب الرهن الحيازي – على أن «الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول». وبناء على ذلك، فإنه إذا رهن المنقول شخص غير مالكه وحازه المرتهن وهو حسن النية أي يجهل أن الراهن غير مالك، فلهذا المرتهن أن يتمسك برهنه على المالك الحقيقي. وهو ما يعني أن الدائن المرتهن لم يكتسب الرهن بالعقد، لأن العقد صادر من غير مالك، ولكنه اكتسبه بالحيازة. فالحيازة في هذا الفرض هي مصدر حق الرهن الحيازي.
إن رهن المال المملوك لغير الراهن لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي إلا إذا أقره. على أن هذا الحكم يتقيد بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز في الفرض الذي يرتهن فيه شخص منقولاً من غير مالكه ويحوزه بحسن نية وسبب صحيح. فقد نصت المادة976/1 مدني على أن: «من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقًا عينيًا على منقول أو سندًا لحامله، فإنه يصبح مالكًا له إذا كان حسن النية وقت حيازته». وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أن: «الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك». فقاعدة الحيازة في المنقول لا يقتصر أثرها على كسب الحائز ملكية المنقول الذي حازه بحسن نية وسبب صحيح، وإنما يمتد هذا الأثر إلى الحقوق العينية غير الملكية، كحق الرهن الحيازي الذي يمكن أن يكتسبه المرتهن بالحيازة.وقد أكد المشرع ذلك بنصه في المادة1118/1 مدني – في باب الرهن الحيازي – على أن «الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول». وبناء على ذلك، فإنه إذا رهن المنقول شخص غير مالكه وحازه المرتهن وهو حسن النية أي يجهل أن الراهن غير مالك، فلهذا المرتهن أن يتمسك برهنه على المالك الحقيقي. وهو ما يعني أن الدائن المرتهن لم يكتسب الرهن بالعقد، لأن العقد صادر من غير مالك، ولكنه اكتسبه بالحيازة. فالحيازة في هذا الفرض هي مصدر حق الرهن الحيازي.على أنه يلاحظ أن اكتساب المرتهن حق الرهن بمقتضى قاعدة الحيازة يفترض توافر شروط تطبيق هذه القاعدة، وهي السبب الصحيح، وهو هنا عقد الرهن الصادر من غير المالك، وحسن النية أي جهل المرتهن بأنه ارتهن من غير مالك، والحيازة الفعلية للمنقول التي لا يمكن أن ترد إلا على منقول مادي أو سند لحامله. فإذا توافرت هذه الشروط اكتسب المرتهن حق الرهن على المنقول وكان له الحق في حبسه عن مالكه حتى يستوفي دينه بتمامه، وفي أن يطلب بيعه بالمزاد ويستوفي حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من الدائنين.يلاحظ أيضاً أن حق الدائن المرتهن الذي كسب الرهن على المنقول بالحيازة يتقيد بالقيد الوارد في الفقرة الأولى من المادة937 مدني التي تجيز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه، «أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة».
(جـ ) امتيـاز المصروفـات القضائيـة
ورد النص على هذا الامتياز فى المادة1138 من القانون المدنى التى تقضى بما يلى:1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.