ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما هو أثر قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز على حكم رهن ملك الغير ؟؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica
تاريخ النشر: 2014/12/25

يقصد بحجز ما للمدين لدى الغير هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمة الغير أو منقولات في حيازة هذا الغير. فحجز ما للمدين لدى الغير يفترض وجود ثلاثة أشخاص، الأول هو الدائن والثاني مدين الدائن والثالث مدين للمدين بدين أو في حيازته منقولات للمدين، فيقوم الدائن (الحاجز) بتوقيع الحجز على ما يكون للمدين (المحجوز عليه) من حقوق أو منقولات في ذمة مدين المدين (المحجوز لديه) أو في حيازته. و محل الحجز: ويقصد بمحل الحجز أن يكون المال المحجوز حقًا في ذمة الغير، أو منقولاً في حيازة الغير. فحجز ما للمدين لدى الغير يوقع في صورتين:الأولى: أن يكون للمدين المحجوز عليه حق في ذمة الغير، ويشترط في هذه الصورة أن يكون المحجوز لديه مدينًا مباشرةً للمدين المحجوز عليه وإلا امتنع الحجز ويتضح مما تقدم أن السند الذي يخول لصاحبه حجز ما للمدين بغير أمر من القاضي هو: 1- السند التنفيذي.2 - الحكم الصادر من القضاء ولو لم يكن جائز النفاذ. وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير إلا بأمر من القاضي ولو كان بيد الدائن سند عرفي صادر من المدين. وفي هذا يختلف القانون الجديد عن القانون القديم، فالقانون القديم كان يبيح توقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظي بغير أمر من القاضي إذا كان بيد الدائن سند عرفي صادر من المدين (مهـ/م). وقد أخذ على نظام القانون القديم أن حكمه في هذا الصدد لا يتسق مع أحكام الحجوز التحفظية التي تقتضي استئذان القضاء، كما أنه يفسح المجال لتوقيع حجوز لا يكون لها سندي جدي، لكل هذا رأي المشرع، في القانون الجديد أن يوجب استئذان القضاء في هذه الحالة استكمالاً لرقابته على الحجز. الديون التي يجوز الحجز بمقتضاها: يشترط لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الدين الحاصل الحجز وفاءً له:1 - محقق الوجود وقد نص القانون الجديد على ذلك صراحةً في المادة () منه بقوله (يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود... أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير)، فالدين غير المحقق الوجود لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بإذن القاضي. وينبني على هذا أنه لا يجوز الحجز بدين احتمالي بحت أو معلق على شرط موقف، كما لا يجوز الحجز بناءً على حكم بتقديم حساب قبل أن يصفي الحساب، أو بناءً على ادعاء بتعويض لم يحكم به.ولا يعني تحقق وجود الدين انتفاء كل نزاع بشأنه وإلا لأمكن كل مدين أن يمنع الحجز بإثارة أي نزاع في الدين ولو لم يكن نزاعًا جديًا، فالدين المتنازع فيه يجوز الحجز بمقتضاه ما دامت المنازعة غير جدية، وتعتبر المنازعة غير جدية وبالتالي يعتبر الدين محقق الوجود متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه. ويميل القضاء الفرنسي وعلى رأسه محكمة النقض إلى التساهل بالنسبة لشرط تحقق الدين فهو يعتبر الدين محقق الوجود وقت الحجز، إذا حكم بعد ذلك في دعوى صحة الحجز بمديونية المحجوز عليه للحاجز اعتمادًا على فكرة أن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها فكلما حكم في دعوى صحة الحجز بثبوت هذه المديونية كان الحجز صحيحًا ولو أن الدين كان وقت توقيعه متنازعًا فيه نزاعًا جديًا 2- حال الأداء فلا يجوز الحجز بدين لما يحل أجله، لأن الدين المؤجل لا تجوز المطالبة به فلا يجوز، من باب أولى، الحجز بمقتضاه لما في الحجز، فضلاً عن معنى المطالبة، من إلزام للمدين بالوفاء فورًا، وفي هذا حرمان له من الأجل. فإذا سقط الأجل بسبب من الأسباب المسقطة له، أو كان الأجل مقررًا لمصلحة الدائن جاز الحجز (م). وإذا كان يشترط للحجز أن يكون الدين محقق الوجود، وحال الأداء فلا يشترط أن يكون معين المقدار liquide، فالدين المحقق الوجود الحال الأداء يجوز الحجز بمقتضاه ولو لم يكن معين المقدار، وإنما يشترط في هذه الحالة أمر القاضي بتقدير الدين تقديرًا مؤقتًا وبالإذن بتوقيع الحجز (م). يتضح من البيان المتقدم الخاص بشروط الحجز، من حيث السندات والديون التي يجوز الحجز بمقتضاها، أن القانون الجديد قد استعاض عن تقسيم الحجز إلى تنفيذي وتحفظي، بتقسيمه إلى حجز بأمر القاضي وحجز بغير حاجة إلى أمر القاضي.الأمر بتوقيع الحجزو يجب استئذان القاضي لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير في حالتين (م):الأولى: إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم مطلقًا، فإذا كان بيده سند تنفيذي أو حكم ولو لم يكن الحكم جائز النفاذ فلا حاجة لأمر القاضي.الثانية: إذا لم يكن الدين معين المقدار، فيكون أمر القاضي في هذه الحالة بتقدير الدين تقديرًا مؤقتًا وبالإذن بتوقيع الحجز. ويعتبر الدين غير معين المقدار فيتعين الالتجاء إلى القاضي لتقديره، إذا كان مقدرًا بعملة أجنبية يصعب معرفة قيمتها بالعملة المصرية ويحصل الأمر على عريضة يقدمها الدائن، طالب الحجز قبل توقيعه، إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المدين (م). وقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وبالمحكمة الجزئية هو قاضيها (م). وينص القانون الجديد على أنه تتبع في تقديم العريضة، وإصدار الأمر والتظلم منه، الأوضاع والقواعد الخاصة بالأوامر على العرائض (م). تقديم العريضة وإصدار الأمر: تقضي القواعد العامة في الأوامر على العرائض أن العريضة التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية، لاستصدار أمر منه، تكون من نسختين متطابقتين، ومشتملة على وقائع الطلب، وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة لكي يعلن فيه للطالب التظلم من الأمر عند الاقتضاء، وأن تشفع العريضة بالسندات المؤيدة لها (م). ويجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى النسختين في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر (م). وللقاضي كامل السلطة في تقدير الطلب بحسب ما يستبينه من ظروفه فله أن يرفض الطلب إذا تبين مثلاً أن الدين غير محقق الوجود أو غير حال الأداء، أو أنه إجراء كيدي، الغرض منه النكاية بشخص ظاهر اليسار كما أن له أن يأمر بتوقيع الحجز بالنسبة لجزء من الدين فقط إذا وجد أن الجزء الآخر غير محقق الوجود، وله أن يأمر بالحجز بشرط تكليف المدين بالوفاء قبل توقيعه وحتى يصدر الحكم القطعي في موضوع دعوى صحة الحجز إذ يكون لهذا الحكم حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة لأصل الحق المتنازع عليه، وبهذا الرأي الأخير أخذ القانون الجديد (م). مستشار د . أحمد دياب أستاذ القانون جامعة القاهره الحاصل على الدكتوراه فى القانون والدكتوراه فى الادب الانجليزى الحاصل على وسام حقوق الانسان من المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف سويسرا المرشح السابق لرئاسة مصر والمرشح الحالى للرئاسه عام 2018

ahmed alyahiri
من قبل ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية

الإجابات السابقة كافيه ووافيه ..

Mohamed Abou El Azem
من قبل Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

إن قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز لا يقتصر أثرها على حيازة المنقول بنية التملك بل يستمد أثرها لكل حيازة يكون من شأنها تقرير حق عيني على المنقول لمصلحة الحائز ويستوي في ذلك الحق العيني الأصلي كحق الانتفاع، والحق العيني التبعي كحق الرهن وإذا كانت المادة976 مدني قد قطعت بتطبيق تلك القاعدة في نطاق تقرير ملكية الحائز للمنقول الذي في حيازته متى استند لسبب صحيح وحسن النية فإن المادة1118 مدني قضت بتطبيقها في شأن تقرير حق الرهن على المنقولات المادية والسندات لحاملها، والتى انتقلت حيازتها إلى المرتهن رهناً حيازياً حتى ولو كان الراهن ليس مالك لها. ومن ثم فإن القاعدة تصبح الحيازة في المنقول سند الحائز وليست الحيازة في المنقول سند الملكية شروط تطبيق قاعدة الحيازة على رهن ملك الغير:1) أن يكون الشيء المرهون منقولات مادية أو مستندات لحامها فلو كان الشيء المرهون الذي في حيازة المرتهن منقولاً معنوياً غير السند لحاملها، كالاسم التجاري أو براءة الاختراع، فلا يمكن أعمال هذه القاعدة في شأنه ويتوقف نفاذ الرهن في مواجهة المالك الحقيقي على إجازته.2-أن تكون حيازة المرتهن للشيء المرهون بنية اكتساب حق الرهن عليه، فإذا كانت حيازته لهذا الشيء بقصد اكتساب حق ملكيته أو حق عيني آخر فإنه لا يجوز له التمسك بهذه القاعدة في مواجهة المالك الحقيقي لهذا الشيء.3- أن يكون المرتهن حسن النية بأن يكون عند انتقال الشيء المرهون إلى حيازته لا يعلم بأنه مملوك لغير الراهن، أي أنه كان يعتقد أن الراهن مالكاً لهذا الشيء، أن يوجد سبباً صحيحاً لحيازة المرتهن للشيء المرهون، أي أن يكون الرهن قد انعقد صحيحاً ومستوفياً لأركانه. التطبيق: نجد توافر سائر شروط قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز في مجال رهن ملك الغير رهناً حيازياً ومن ثم ينفذ الرهن في مواجهة المالك الحقيقي ويرجع بالتعويض على المدين الراهن.

عادل مصطفي حسن احمد احمد
من قبل عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

الاجابات السابقة وافية واتفق معها

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

نصت المادة976 /1 من القانون  المدني على أن: «من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقًا عينيًا على منقول أو سندًا لحامله، فإنه يصبح مالكًا له إذا كان حسن النية وقت حيازته». وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أن: «الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك». فقاعدة الحيازة في المنقول لا يقتصر أثرها على كسب الحائز ملكية المنقول الذي حازه بحسن نية وسبب صحيح، وإنما يمتد هذا الأثر إلى الحقوق العينية غير الملكية، كحق الرهن الحيازي الذي يمكن أن يكتسبه المرتهن بالحيازة.وقد أكد المشرع ذلك بنصه في المادة 1118 /1 من القانون  المدني – في باب الرهن الحيازي – على أن «الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول». وبناء على ذلك، فإنه إذا رهن المنقول شخص غير مالكه وحازه المرتهن وهو حسن النية أي يجهل أن الراهن غير مالك، فلهذا المرتهن أن يتمسك برهنه على المالك الحقيقي. وهو ما يعني أن الدائن المرتهن لم يكتسب الرهن بالعقد، لأن العقد صادر من غير مالك، ولكنه اكتسبه بالحيازة. فالحيازة في هذا الفرض هي مصدر حق الرهن الحيازي.

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
من قبل نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

إن رهن المال المملوك لغير الراهن لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي إلا إذا أقره. على أن هذا الحكم يتقيد بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز في الفرض الذي يرتهن فيه شخص منقولاً من غير مالكه ويحوزه بحسن نية وسبب صحيح. فقد نصت المادة976/1 مدني على أن: «من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقًا عينيًا على منقول أو سندًا لحامله، فإنه يصبح مالكًا له إذا كان حسن النية وقت حيازته». وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أن: «الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك». فقاعدة الحيازة في المنقول لا يقتصر أثرها على كسب الحائز ملكية المنقول الذي حازه بحسن نية وسبب صحيح، وإنما يمتد هذا الأثر إلى الحقوق العينية غير الملكية، كحق الرهن الحيازي الذي يمكن أن يكتسبه المرتهن بالحيازة.وقد أكد المشرع ذلك بنصه في المادة1118/1 مدني – في باب الرهن الحيازي – على أن «الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول». وبناء على ذلك، فإنه إذا رهن المنقول شخص غير مالكه وحازه المرتهن وهو حسن النية أي يجهل أن الراهن غير مالك، فلهذا المرتهن أن يتمسك برهنه على المالك الحقيقي. وهو ما يعني أن الدائن المرتهن لم يكتسب الرهن بالعقد، لأن العقد صادر من غير مالك، ولكنه اكتسبه بالحيازة. فالحيازة في هذا الفرض هي مصدر حق الرهن الحيازي.على أنه يلاحظ أن اكتساب المرتهن حق الرهن بمقتضى قاعدة الحيازة يفترض توافر شروط تطبيق هذه القاعدة، وهي السبب الصحيح، وهو هنا عقد الرهن الصادر من غير المالك، وحسن النية أي جهل المرتهن بأنه ارتهن من غير مالك، والحيازة الفعلية للمنقول التي لا يمكن أن ترد إلا على منقول مادي أو سند لحامله. فإذا توافرت هذه الشروط اكتسب المرتهن حق الرهن على المنقول وكان له الحق في حبسه عن مالكه حتى يستوفي دينه بتمامه، وفي أن يطلب بيعه بالمزاد ويستوفي حقه من ثمنه بالأولوية على غيره من الدائنين.يلاحظ أيضاً أن حق الدائن المرتهن الذي كسب الرهن على المنقول بالحيازة يتقيد بالقيد الوارد في الفقرة الأولى من المادة937 مدني التي تجيز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه، «أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة».

(جـ ) امتيـاز المصروفـات القضائيـة

ورد النص على هذا الامتياز فى المادة1138 من القانون المدنى التى تقضى بما يلى:1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.

المزيد من الأسئلة المماثلة