أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
إجابات وافيه وكافيه ...
القاعدة العامة فى رهن ملك الغير
يقصد برهن ملك الغير، الرهن الذى يعقده شخص باسمه ولحسابه على عقار مملوك لغيره، دون أن يكون موكلاً منه أو نائباً عنه نيابة قانونية كرهن المشترى للعقار قبل انتقال الملكية إليه عن طريق تسجيل عقد البيع.
ويتعين لبيان أحكام رهن ملك الغير أن نفرق بين حكم الرهن فى العلاقة بين طرفيه (الراهن والدائن المرتهن) وحكم الرهن بالنسبة للمالك الحقيقى للعقار.
أولاً- حكم الرهن فى العلاقة بين المتعاقدين: يكون الرهن قابلاً للإبطال لصالح الدائن المرتهن، على أن حق الدائن المرتهن فى التمسك بإبطال العقد يسقط بالإجازة الصريحة أو الضمنية للعقد من جانبه، وعندئذ يصبح عقد الرهن صحيحاً فى العلاقة بين طرفيه ولكنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى طالما لم يقره. ويسقط حق طلب الإبطال كذلك إذا آلت ملكية العقار المرهون إلى الراهن، وفى هذه الحالة ينشأ حق الرهن على العقار من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. والحق فى طلب الإبطال مقرر لمصلحة الدائن المرتهن، ومن ثم لا يمكن للراهن أن يتمسك ببطلان الرهن الذى أبرمه لأنه وارد على ملك الغير، كما لا يجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان رهن ملك الغير إلا إذا تمسك الدائن المرتهن بهذا البطلان. والحق فى طلب الإبطال يثبت للدائن المرتهن حتى لو كان يعلم أن الراهن غير مالك للعقار المرهون، لأن نص المادة1033 أعطى للدائن المرتهن هذا الحق دون أن يفرق بين دائن حسن النية (يجهل عدم ملكية الراهن للعقار) ودائن سيئ النية (يعلم أنه يتعاقد مع غير مالك). كما أنه يتعين قياس المرتهن لملك الغير على مشترى ملك الغير، حيث يثبت لهذا الأخير الحق فى طلب الإبطال ولو كان يعلم أن البائع يبيعه مالاً لا يملكه. ثانياً- حكم الرهن بالنسبة للمالك الحقيقي: يعتبر المالك الحقيقى أجنبياً عن عقد الرهن الذى أبرمه الراهن على ملكه، ولذلك لا ينصرف أثر هذا العقد إليه ولا يحتج به عليه. وتبعاً لذلك، فإن الحقوق والالتزامات التى تنشأ من عقد الرهن لا تضاف إلى المالك، فلا يصبح دائناً أو مديناً بمقتضاه، ولا يكون للدائن المرتهن أن يوجه إليه أية مطالبة استناداً إلى هذا العقد. ومن جانبه يستطيع المالك أن يتجاهل الرهن كلية ويتصرف فى العقار باعتباره ملكاً خالصاً له. ولكن عدم نفاذ الرهن فى مواجهة المالك الحقيقى مقرر لمصلحة هذا الأخير. ولذلك فقد نصت المادة1033 مدنى على أن عقد الرهن ينفذ فى حق المالك "إذا أقره بورقة رسمية". والإقرار تصرف قانونى يتم بالإرادة المنفردة للمالك، ويترتب عليه سريان عقد الرهن فى مواجهته. ولما كان الرهن الرسمى لا ينعقد إلا بورقة رسمية، فإن إقراره من جانب المالك يجب أن يكون رسمياً أيضاً. والهدف من الرسمية فى الإقرار هو نفس الهدف من الرسمية فى الرهن نفسه، وهو إتاحة الفرصة أمام المالك للتبصر بخطورة الإقرار الذى يجعل الرهن نافذاً على عقاره. ولذلك فإن رسمية الرهن الصادر عن غير المالك لا تغنى عن رسمية الإقرار الصادر من المالك. ويترتب على الإقرار سقوط حق الدائن المرتهن فى طلب إبطال العقد، لأن الغرض من الرهــن يتحقــق بإقــرار المالك له. وإلى جــانب ذلك يجعل الإقرار الرهن سارياً فى مواجهة المالك، بحيث ينشأ حق الرهن على العقار المملوك له، ومن ثم يجوز للدائن المرتهن أن يستوفى حقه من ثمن هذا العقار بالأولوية على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى أى يد يكون. وهو ما يعنى أن الإقرار يجعل المالك راهناً، أو بالأحرى كفيلاً عينياً، لأنه أقر رهن عقاره ضماناً لدين على غيره. وليس للإقرار أثر رجعي، فهو يُعَدُّ بمثابة قبول من جانب المالك يؤدى إلى إنشاء رهن جديد، ومن ثم لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره فى الشكل الذى استلزمه القانون. والإقرار لا يترتب أثره فى مواجهة الغير إلا إذا تم شهره عن طريق القيد، وإذا كان الرهن الصادر من غير المالك قد سبق قيده، فإنه يجب التأشير بإقرار المالك على هامش القيد. ويأخذ الرهن مرتبته من تاريخ شهر الإقرار (بقيده أو التأشير به) وليس من تاريخ قيد الرهن الصادر من غير المالك. أ- الاستثناء على القاعدة: الرهن الصادر من المالك الذى زالت ملكيته بأثر رجعى أولاً- شروط بقاء الرهن رغم الأثر الرجعى لزوال الملكية:
الشرط الأول- أن يكون الراهن مالكاً للعقار لحظة انعقاد الرهن.
الشرط الثانى: أن تزول ملكية الراهن بعد الرهن بأثر رجعي.
الشرط الثالث- أن يكون الرهن قد تم قيده قبل زوال سند الراهن.
الشرط الرابع- أن يكون الدائن المرتهن حسن النية.
ن ملك الغير رهن حيازة :وهي تنطبق أيضا على الرهن الرسمي ويفهم من ذلك ان رهن ملك الغير رهن حيازة لا يكون باطلا بل انه يكون قابلا للإبطال اذ يصبح صحيحا اذا اقره المالك الحقيقي ويصبح حقيقيا وذلك من الوقت الذي يصبح فيه هذا المال مملوكا للراهن .ورهن ملك الغير هو غير رهن مال المستقبل فرهن مال الغير هو رهن المال لا يملكه الراهن حيازة وهو مال معين بالذات رهنه غير مالكه لاعتقاده ان المالك سيقر الرهن او لأن الرهن يسعى حتى يصبح المال مملوكا له على هذا يستقر رهنه من ذلك الوقت أما الرهن المال المستقبل فهو رهن مال غير معين بالذات فيكون باطلا لا قابلا للإبطال .القابلية للإبطال في رهن مال الغير رهن الحيازة هي المصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن .رهن مال المستقبل رهن حيازة وهي تنطبق أيضا على الرهن الرسمي اذ يقع باطلا رن المال المستقبل فإذا كان الراهن واقعا على مال غير معين بالذات فهذا هو رهن المال المستقبل كما اذا رهن شخص ما يؤول اليه من مال غير معين بالذات عن طريق الميراث او عن طريق الوصية .ورهن المال المستقبل رهن حيازة كرهنه رهنا رسميا باطل لا قابل للإبطال وعلة بطلانه هو عدم تعيين المال المرهون تعيينا كافيا .أهلية الراهن حيازة للتصرف في المال المرهون :لا يكفي ان يكون الراهن حيازة مالكا للمال المرهون بل يجب أيضا ان يكون أهلا للتصرف فيه فالرهن الحيازي عمل من أعمال التصرف فيجب ان يكون الراهن أهلا للتصرف فيه أي المال المرهون ويشترط في الكفيل العيني كما يشترط في المدين الراهن .-وكما تقدم ذكره يجب ان يكون الراهن بالغا سن الرشد غير محجور عليه واذا لم يبلغ سن الرشد او كان محجور عليه جاز لوليه او وصيه او القيم عليه عقد رهن الحيازة نيابة عنه بعد اخذ إذن المحكمة فيما عدا الولي الأب فيما اذا تجاوز قيمته300 جنيه من عقار او أوراق مالية او محل تجاري فلا ضرورة لأخذ ( القانون المدني المصري ) ويسقط حق رهن الحيازي بالتقادم بمضي03 سنوات من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية فيصبح الرهن صحيحا بأثر رجعي من وقت نشوئه أما اذا كان الراهن كفيلا عينيا فيجب كما في المدين الراهن ان يكون مالكا للمال المرهون وأهلا لتصرف فيه ولكن التصرف فيه ولكن التصرف هنا لا يكون عادة بمقابل لان الكفيل العيني لا ينتفع عادة بالرهن الذي يقدمه ضمانا للوفاء بدين في ذمة غيره فيكون عمله في العادة من أعمال التبرع لا أهلية التصرف فحسب أما اذا لم تتوفر لديه أهلية للتصرف فيكون رهنه باطلا لا قابلا للإبطال .-المطلب الثاني : بالنسبة للمال المرهون .المال المرهون رهن حيازة قد يكون عقارا او منقولا او دينا فالرهن الحيازي يختلف في محله عن الرهن الرسمي فالرهن الرسمي كالاختصاص لا يرد الا على العقار فرهن المنقول رهنا رسميا غير جائز آما الرهن الحيازي الذي يرد على المنقول وخاصة المنقولات الثمينة كالحلي والجواهر والمفروشات الثمينة ...... والديون نوع خاص من المنقول يرد عليه رهن الحيازة .-محل الرهن الحيازي يمكن بيعه بالمزاد العلني استقلال-اذ يشترط في المحل المرهون وهو محل رهن الحيازة ان يكون مما يمكن التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني من منقول او عقار فجميع العقارات التي يمكن رهنها رهنا رسميا يجوز كذلك رهنا رهن حيازة وفي القانون الفرنسي لا يجوز رهن العقارات رهنا حيا زيا وإنما يجوز وضع العقارات في حيازة الدائن تأمينا لدينه حتى يستوفي حقه من ثمارها دون ان يكون له حق التقدم في ثمنها ويسمى العقد ويجوز كذلك رهن المنقول رهن حيازة فيجوز رهن المفروشات والحلي والمجوهرات والسيارات والمركبات والمواشي والدواب وغير ذلك من المنقولات ويجوز رهن النقود ( الكفالة النقدية ) ويوصف الرهن هنا بأنه رهن ناقص كالوديعة الناقصة .ويجوز رهن الأموال المعنوية القابلة للبيع بالمزاد العلني كحق المؤلف وبراءة الاختراع والعلامات والبيانات والأسماء التجارية وحق الإيجار ويجوز رهن الديون والسندات لحاملها والأسهم الاسمية .ولكن لا يجوز رهن الماهية والمعاشات والديون والسندات غير القابلة للتحويل كذلك لا يجوز رهن الحقوق العينية كحق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز وبالتالي لا يمكن رهن مالا لا يمكن بيعه بالمزاد العلني ( الاستقلال ) كالعقارات بالتخصيص فإنه رهنها مستقلة عن العقار الذي خصصت له فإذا كان هذا العقار غير مرهون جاز للمالك ان يفصل العقارات بالتخصيص ورهنها مستقلة رهن حيازة .قاعدة التخصيص في الرهن الحيازي :يجب ان يكون محل الرهن الحيازي معينا او قابلا للتعيين طبقا للقواعد العامة ، ولكن لا يشترط تعيينه تعيينا دقيقا كما في الرهن الرسمي فلم يرد في نصوص الرهن الحيازي نص يوجب تعيين محل الرهن الحيازي تعيينا دقيق