ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

تكلم عن رهن ملك الغير رهنا رسميا ( القاعدة العامة ، والاستثناء الوارد عليها )؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica
تاريخ النشر: 2014/12/25
ahmed alyahiri
من قبل ahmed alyahiri , محامي , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل للمحاماه و الإستشارات القانونية

إجابات وافيه وكافيه ...

يقصد بحجز ما للمدين لدى الغير هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمة الغير أو منقولات في حيازة هذا الغير. فحجز ما للمدين لدى الغير يفترض وجود ثلاثة أشخاص، الأول هو الدائن والثاني مدين الدائن والثالث مدين للمدين بدين أو في حيازته منقولات للمدين، فيقوم الدائن (الحاجز) بتوقيع الحجز على ما يكون للمدين (المحجوز عليه) من حقوق أو منقولات في ذمة مدين المدين (المحجوز لديه) أو في حيازته. و محل الحجز: ويقصد بمحل الحجز أن يكون المال المحجوز حقًا في ذمة الغير، أو منقولاً في حيازة الغير. فحجز ما للمدين لدى الغير يوقع في صورتين:الأولى: أن يكون للمدين المحجوز عليه حق في ذمة الغير، ويشترط في هذه الصورة أن يكون المحجوز لديه مدينًا مباشرةً للمدين المحجوز عليه وإلا امتنع الحجز ولذلك لا يجوز توقيع الحجز على الشريك تحت يد مديني الشركة، لأن المحجوز لديه ليس مدينًا للشريك المحجوز عليه وإنما هو مدين الشركة باعتبارها شخصًا مستقلاً عن شخص الشريك، ولا يجوز الحجز على استحقاق المستحق في الوقف تحت يد مستأجر أعيان الوقف، لأن المستأجر ليس مدينًا للمستحق وإنما هو مدين للوقف الذي يمثله في مطالبة المستأجر ناظر الوقف.والشق الثانى هوظهور بعض الصعوبات في بعض الحالات أهمها الحالات الآتية: 1- حالة الحجز على أموال ناقصي الأهلية كالقاصر أو المحجور عليه التي تكون في حيازة الوصي أو القيم، يرى البعض أن الوصي أو القيم يمثل في حيازته لهذه الأموال ناقص الأهلية فكأن ناقص الأهلية هو الحائز لها ولذلك يحجز على هذه الأموال حجز المنقول لدى المدين. وعندنا أن هذا الرأي خاطئ فإن الوكيل في حيازته لأموال الموكل يعتبر أيضًا نائبًا عن الموكل، ومع ذلك لا يجوز الحجز على ما في حيازته من أموال الموكل إلا بطريق حجز ما للمدين لدى الغير.والرأى القانونى لى هو يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير بمقتضى سند تنفيذي أو بغيره، فإذا كان بيد الدائن سند تنفيذي جاز له توقيع الحجز بغير إذن من القاضي، أما إذا لم يكن بيده سند تنفيذي فالأصل أنه يجوز له توقيع الحجز إلا بإذن من قاضي الأمور الوقتية، سواء كان بيد الدائن سند عرفي صادر من المدين أو لم يكن بيده سند إطلاقًا، ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن، إذا كان الحجز بمقتضى حكم غير جائز النفاذ كحكم قابل للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف وغير مشمول بالنفاذ المعجل، ولو لم يكن الدين ثابتًا من أول الأمر في ورقة صادرة من المدين، على تقدير أن حكم المحكمة بثبوت الدين يتضمن الإذن بتوقيع الحجز بموجبه (م).يتضح مما تقدم أن السند الذي يخول لصاحبه حجز ما للمدين بغير أمر من القاضي هو: 1- السند التنفيذي.2 - الحكم الصادر من القضاء ولو لم يكن جائز النفاذ. وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز توقيع حجز ما للمدين لدى الغير إلا بأمر من القاضي ولو كان بيد الدائن سند عرفي صادر من المدين. وفي هذا يختلف القانون الجديد عن القانون القديم، فالقانون القديم كان يبيح توقيع حجز ما للمدين لدى الغير التحفظي بغير أمر من القاضي إذا كان بيد الدائن سند عرفي صادر من المدين (مهـ/م). وقد أخذ على نظام القانون القديم أن حكمه في هذا الصدد لا يتسق مع أحكام الحجوز التحفظية التي تقتضي استئذان القضاء، كما أنه يفسح المجال لتوقيع حجوز لا يكون لها سندي جدي، لكل هذا رأي المشرع، في القانون الجديد أن يوجب استئذان القضاء في هذه الحالة استكمالاً لرقابته على الحجز. الديون التي يجوز الحجز بمقتضاها: يشترط لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الدين الحاصل الحجز وفاءً له:1 - محقق الوجود وقد نص القانون الجديد على ذلك صراحةً في المادة () منه بقوله (يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود... أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير)، فالدين غير المحقق الوجود لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بإذن القاضي. وينبني على هذا أنه لا يجوز الحجز بدين احتمالي بحت أو معلق على شرط موقف، كما لا يجوز الحجز بناءً على حكم بتقديم حساب قبل أن يصفي الحساب، أو بناءً على ادعاء بتعويض لم يحكم به.ولا يعني تحقق وجود الدين انتفاء كل نزاع بشأنه وإلا لأمكن كل مدين أن يمنع الحجز بإثارة أي نزاع في الدين ولو لم يكن نزاعًا جديًا، فالدين المتنازع فيه يجوز الحجز بمقتضاه ما دامت المنازعة غير جدية، وتعتبر المنازعة غير جدية وبالتالي يعتبر الدين محقق الوجود متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه. ويميل القضاء الفرنسي وعلى رأسه محكمة النقض إلى التساهل بالنسبة لشرط تحقق الدين فهو يعتبر الدين محقق الوجود وقت الحجز، إذا حكم بعد ذلك في دعوى صحة الحجز بمديونية المحجوز عليه للحاجز اعتمادًا على فكرة أن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها فكلما حكم في دعوى صحة الحجز بثبوت هذه المديونية كان الحجز صحيحًا ولو أن الدين كان وقت توقيعه متنازعًا فيه نزاعًا جديًا 2- حال الأداء فلا يجوز الحجز بدين لما يحل أجله، لأن الدين المؤجل لا تجوز المطالبة به فلا يجوز، من باب أولى، الحجز بمقتضاه لما في الحجز، فضلاً عن معنى المطالبة، من إلزام للمدين بالوفاء فورًا، وفي هذا حرمان له من الأجل. فإذا سقط الأجل بسبب من الأسباب المسقطة له، أو كان الأجل مقررًا لمصلحة الدائن جاز الحجز (م). وإذا كان يشترط للحجز أن يكون الدين محقق الوجود، وحال الأداء فلا يشترط أن يكون معين المقدار liquide، فالدين المحقق الوجود الحال الأداء يجوز الحجز بمقتضاه ولو لم يكن معين المقدار، وإنما يشترط في هذه الحالة أمر القاضي بتقدير الدين تقديرًا مؤقتًا وبالإذن بتوقيع الحجز (م). يتضح من البيان المتقدم الخاص بشروط الحجز، من حيث السندات والديون التي يجوز الحجز بمقتضاها، أن القانون الجديد قد استعاض عن تقسيم الحجز إلى تنفيذي وتحفظي، بتقسيمه إلى حجز بأمر القاضي وحجز بغير حاجة إلى أمر القاضي.الأمر بتوقيع الحجزو يجب استئذان القاضي لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير في حالتين (م):الأولى: إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم مطلقًا، فإذا كان بيده سند تنفيذي أو حكم ولو لم يكن الحكم جائز النفاذ فلا حاجة لأمر القاضي.الثانية: إذا لم يكن الدين معين المقدار، فيكون أمر القاضي في هذه الحالة بتقدير الدين تقديرًا مؤقتًا وبالإذن بتوقيع الحجز. ويعتبر الدين غير معين المقدار فيتعين الالتجاء إلى القاضي لتقديره، إذا كان مقدرًا بعملة أجنبية يصعب معرفة قيمتها بالعملة المصرية ويحصل الأمر على عريضة يقدمها الدائن، طالب الحجز قبل توقيعه، إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المدين (م). وقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وبالمحكمة الجزئية هو قاضيها (م). وينص القانون الجديد على أنه تتبع في تقديم العريضة، وإصدار الأمر والتظلم منه، الأوضاع والقواعد الخاصة بالأوامر على العرائض (م). تقديم العريضة وإصدار الأمر: تقضي القواعد العامة في الأوامر على العرائض أن العريضة التي تقدم لقاضي الأمور الوقتية، لاستصدار أمر منه، تكون من نسختين متطابقتين، ومشتملة على وقائع الطلب، وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة لكي يعلن فيه للطالب التظلم من الأمر عند الاقتضاء، وأن تشفع العريضة بالسندات المؤيدة لها (م). ويجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى النسختين في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر (م). وللقاضي كامل السلطة في تقدير الطلب بحسب ما يستبينه من ظروفه فله أن يرفض الطلب إذا تبين مثلاً أن الدين غير محقق الوجود أو غير حال الأداء، أو أنه إجراء كيدي، الغرض منه النكاية بشخص ظاهر اليسار كما أن له أن يأمر بتوقيع الحجز بالنسبة لجزء من الدين فقط إذا وجد أن الجزء الآخر غير محقق الوجود، وله أن يأمر بالحجز بشرط تكليف المدين بالوفاء قبل توقيعه . والأمر الصادر من القاضي لا يلزم أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها، إلا إذا كان مخالفًا لأمر سبق صدوره، وعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان الأمر باطلاً (م).ومقتضى هذه القواعد أيضًا أن الأمر بتوقيع الحجز يسقط، إذا لم يقدم لقلم المحضرين للحجز بمقتضاه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وإنما لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد ()التظلم من الأمر: يحصل التظلم من الأمر أمام القاضي الآمر، أو أمام المحكمة التابع لها القاضي الآمر على التفصيل الآتي: 1/ إذا كان التظلم من الطالب، في حالة الأمر برفض طلبه، كان التظلم إلى المحكمة التابع لها القاضي الآمر، ويرفع التظلم بتكليف بالحضور يعلن للطرف الآخر، ويحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه أو بتعديله (م). 2/ إذا كان التظلم، من الخصم الذي صدر عليه الأمر كان له الخيار بين رفع التظلم إلى القاضي الآمر، أو إلى المحكمة التابع لها هذا القاضي (م،) وسواء كان التظلم إلى القاضي الآمر، أو إلى المحكمة، فإنه يحصل بتكليف بالحضور يعلن للخصم، كما أنه يحكم فيه على وجه السرعة بحكم قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر على وجه السرعة (م -2). - وقواعد القانون الجديد المتقدمة، فيما يتعلق بالتظلم إلى القاضي الآمر، تختلف عما كان مقررًا في ظل القانون القديم في أمرين: الأول: ما نص عليه القانون الجديد من أن القاضي الآمر يحكم في التظلم بحكم قابل للطعن فيه بطرق الطعن المقررة، مخالفًا بذلك ما جرى عليه القضاء، تحت سلطان القانون القديم، من اعتبار قرار القاضي الآمر في التظلم، مجرد أمر ولائي لا يجوز استئنافه، اكتفاءً بما هو مقرر من جواز التظلم إلى المحكمة من قرار القاضي الآمر في التظلم الذي يرفع إليه. ويستتبع حكم القانون الجديد باعتبار قرار القاضي الآمر في التظلم المرفوع إليه حكمًا يطعن فيه بطرق الطعن المقررة، أن من صدر عليه الأمر، إذا تظلم منه إلى القاضي الآمر، لا يجوز له التظلم بعد ذلك إلى المحكمة. فله الخيار بين الطريقين ولكن ليس له الجمع بينهم وفي هذا مخالفة لما كان مقررًا، في القانون القديم، من جواز التظلم إلى المحكمة بعد التظلم إلى القاضي الآمر. وحسنًا فعل واضع القانون الجديد فإن التظلم إلى المحكمة بعد التظلم إلى القاضي الآمر ليس له ما يبرره من اعتبار فقهي أو ضرورة عملية، إذ أن موضوعهما واحد، كما أن قرار القاضي في التظلم المرفوع إليه وحكم المحكمة في التظلم المرفوع إليها، إن هما إلا قرارات مؤقتة لا تؤثر في الحقوق المتنازع عليها فلا تتقيد بها المحكمة عندما ترفع إليها دعوى صحة الحجز فتفصل بحكم قطعي في النزاع على الدين أو مقداره.الثاني: ما نص عليه القانون الجديد في المادة () منه من أن رفع الدعوى الأصلية لا يفقد القاضي الآمر اختصاصه بالفصل في التظلم من أمره. ومقتضى هذا النص أن رفع دعوى صحة الحجز إلى المحكمة المختصة بها، لا يمنع من جواز التظلم من الأمر إلى القاضي الآمر، بحيث يكون له بعد التظلم إليه - ولو بعد رفع دعوى صحة الحجز – أن يرجع في أمره أو أن يعدل فيه وحسنًا فعل المشرع بهذا النص لأن القول بأن رفع الدعوى الأصلية، أي دعوى صحة الحجز في هذا المقام، يفقد القاضي الآمر اختصاصه بالفصل في التظلم يؤدي في العمل إلى حرمان المحجوز عليه من مزية التظلم إلى القاضي الآمر، لأن المحجوز عليه لا يعلم، في الغالب، بصدور الأمر إلا عند إخباره بالحجز، ومعلوم أن ورقة الإخبار التي يعلن بها المحجوز عليه تشتمل على تكليف بالحضور في دعوى صحة الحجز، وبعبارة أخرى فإن المحجوز عليه يعلم بصدور الأمر بتوقيع الحجز في نفس الوقت الذي تكون فيه دعوى صحة الحجز قد رفعت. وبهذا الحكم حسم المشرع خلافًا مشهورًا ثار في الفقه والقضاء، ذهبت فيه الآراء مذاهب شتى، بين قائل بأن التظلم إلى القاضي الآمر لا يجوز إلا قبل رفع دعوى صحة الحجز، فإذا ما رفعت هذه الدعوى امتنع التظلم إلى القاضي الآمر وأصبح ذلك من اختصاص هذه المحكمة وحدها، وقائل إن اختصاص القاضي الآمر بنظر التظلم من أمره يزول بقيد دعوى صحة الحجز لا بمجرد رفعها، وقائل بأنه يزول بانعقاد الخصومة أمامها بتقديم الطلبات الختامية، وقائل بأنه يزول بصدور حكم فيها تمهيديًا كان أو قطعيًا، وقائل أخيرًا بأن اختصاصه يبقى حتى يصدر الحكم القطعي في موضوع دعوى صحة الحجز إذ يكون لهذا الحكم حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة لأصل الحق المتنازع عليه، وبهذا الرأي الأخير أخذ القانون الجديد (م). وللمحجوز عليه، فضلاً عن التظلم من الأمر إلى القاضي أو إلى المحكمة التابع لها أن يتظلم إلى المحكمة المرفوعة أمامها دعوى صحة الحجز. مستشار د . أحمد دياب أستاذ القانون جامعة القاهره الحاصل على الدكتوراه فى القانون والدكتوراه فى الادب الانجليزى الحاصل على وسام حقوق الانسان من المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف سويسرا المرشح السابق لرئاسة مصر والمرشح الحالى للرئاسه عام 2018

Mohamed Abou El Azem
من قبل Mohamed Abou El Azem , Bachelor of Law , Bachelor of Law

القاعدة العامة فى رهن ملك الغير

يقصد برهن ملك الغير، الرهن الذى يعقده شخص باسمه ولحسابه على عقار مملوك لغيره، دون أن يكون موكلاً منه أو نائباً عنه نيابة قانونية كرهن المشترى للعقار قبل انتقال الملكية إليه عن طريق تسجيل عقد البيع.

ويتعين لبيان أحكام رهن ملك الغير أن نفرق بين حكم الرهن فى العلاقة بين طرفيه (الراهن والدائن المرتهن) وحكم الرهن بالنسبة للمالك الحقيقى للعقار.

أولاً- حكم الرهن فى العلاقة بين المتعاقدين: يكون الرهن قابلاً للإبطال لصالح الدائن المرتهن، على أن حق الدائن المرتهن فى التمسك بإبطال العقد يسقط بالإجازة الصريحة أو الضمنية للعقد من جانبه، وعندئذ يصبح عقد الرهن صحيحاً فى العلاقة بين طرفيه ولكنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى طالما لم يقره. ويسقط حق طلب الإبطال كذلك إذا آلت ملكية العقار المرهون إلى الراهن، وفى هذه الحالة ينشأ حق الرهن على العقار من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن. والحق فى طلب الإبطال مقرر لمصلحة الدائن المرتهن، ومن ثم لا يمكن للراهن أن يتمسك ببطلان الرهن الذى أبرمه لأنه وارد على ملك الغير، كما لا يجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان رهن ملك الغير إلا إذا تمسك الدائن المرتهن بهذا البطلان. والحق فى طلب الإبطال يثبت للدائن المرتهن حتى لو كان يعلم أن الراهن غير مالك للعقار المرهون، لأن نص المادة1033 أعطى للدائن المرتهن هذا الحق دون أن يفرق بين دائن حسن النية (يجهل عدم ملكية الراهن للعقار) ودائن سيئ النية (يعلم أنه يتعاقد مع غير مالك). كما أنه يتعين قياس المرتهن لملك الغير على مشترى ملك الغير، حيث يثبت لهذا الأخير الحق فى طلب الإبطال ولو كان يعلم أن البائع يبيعه مالاً لا يملكه. ثانياً- حكم الرهن بالنسبة للمالك الحقيقي: يعتبر المالك الحقيقى أجنبياً عن عقد الرهن الذى أبرمه الراهن على ملكه، ولذلك لا ينصرف أثر هذا العقد إليه ولا يحتج به عليه. وتبعاً لذلك، فإن الحقوق والالتزامات التى تنشأ من عقد الرهن لا تضاف إلى المالك، فلا يصبح دائناً أو مديناً بمقتضاه، ولا يكون للدائن المرتهن أن يوجه إليه أية مطالبة استناداً إلى هذا العقد. ومن جانبه يستطيع المالك أن يتجاهل الرهن كلية ويتصرف فى العقار باعتباره ملكاً خالصاً له. ولكن عدم نفاذ الرهن فى مواجهة المالك الحقيقى مقرر لمصلحة هذا الأخير. ولذلك فقد نصت المادة1033 مدنى على أن عقد الرهن ينفذ فى حق المالك "إذا أقره بورقة رسمية". والإقرار تصرف قانونى يتم بالإرادة المنفردة للمالك، ويترتب عليه سريان عقد الرهن فى مواجهته. ولما كان الرهن الرسمى لا ينعقد إلا بورقة رسمية، فإن إقراره من جانب المالك يجب أن يكون رسمياً أيضاً. والهدف من الرسمية فى الإقرار هو نفس الهدف من الرسمية فى الرهن نفسه، وهو إتاحة الفرصة أمام المالك للتبصر بخطورة الإقرار الذى يجعل الرهن نافذاً على عقاره. ولذلك فإن رسمية الرهن الصادر عن غير المالك لا تغنى عن رسمية الإقرار الصادر من المالك. ويترتب على الإقرار سقوط حق الدائن المرتهن فى طلب إبطال العقد، لأن الغرض من الرهــن يتحقــق بإقــرار المالك له. وإلى جــانب ذلك يجعل الإقرار الرهن سارياً فى مواجهة المالك، بحيث ينشأ حق الرهن على العقار المملوك له، ومن ثم يجوز للدائن المرتهن أن يستوفى حقه من ثمن هذا العقار بالأولوية على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى أى يد يكون. وهو ما يعنى أن الإقرار يجعل المالك راهناً، أو بالأحرى كفيلاً عينياً، لأنه أقر رهن عقاره ضماناً لدين على غيره. وليس للإقرار أثر رجعي، فهو يُعَدُّ بمثابة قبول من جانب المالك يؤدى إلى إنشاء رهن جديد، ومن ثم لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره فى الشكل الذى استلزمه القانون. والإقرار لا يترتب أثره فى مواجهة الغير إلا إذا تم شهره عن طريق القيد، وإذا كان الرهن الصادر من غير المالك قد سبق قيده، فإنه يجب التأشير بإقرار المالك على هامش القيد. ويأخذ الرهن مرتبته من تاريخ شهر الإقرار (بقيده أو التأشير به) وليس من تاريخ قيد الرهن الصادر من غير المالك. أ‌- الاستثناء على القاعدة: الرهن الصادر من المالك الذى زالت ملكيته بأثر رجعى أولاً- شروط بقاء الرهن رغم الأثر الرجعى لزوال الملكية:

الشرط الأول- أن يكون الراهن مالكاً للعقار لحظة انعقاد الرهن.

الشرط الثانى: أن تزول ملكية الراهن بعد الرهن بأثر رجعي.

الشرط الثالث- أن يكون الرهن قد تم قيده قبل زوال سند الراهن.

الشرط الرابع- أن يكون الدائن المرتهن حسن النية.

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
من قبل نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

ن ملك الغير رهن حيازة :وهي تنطبق أيضا على الرهن الرسمي ويفهم من ذلك ان رهن ملك الغير رهن حيازة لا يكون باطلا بل انه يكون قابلا للإبطال اذ يصبح صحيحا اذا اقره المالك الحقيقي ويصبح حقيقيا وذلك من الوقت الذي يصبح فيه هذا المال مملوكا للراهن .ورهن ملك الغير هو غير رهن مال المستقبل فرهن مال الغير هو رهن المال لا يملكه الراهن حيازة وهو مال معين بالذات رهنه غير مالكه لاعتقاده ان المالك سيقر الرهن او لأن الرهن يسعى حتى يصبح المال مملوكا له على هذا يستقر رهنه من ذلك الوقت أما الرهن المال المستقبل فهو رهن مال غير معين بالذات فيكون باطلا لا قابلا للإبطال .القابلية للإبطال في رهن مال الغير رهن الحيازة هي المصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن .رهن مال المستقبل رهن حيازة وهي تنطبق أيضا على الرهن الرسمي اذ يقع باطلا رن المال المستقبل فإذا كان الراهن واقعا على مال غير معين بالذات فهذا هو رهن المال المستقبل كما اذا رهن شخص ما يؤول اليه من مال غير معين بالذات عن طريق الميراث او عن طريق الوصية .ورهن المال المستقبل رهن حيازة كرهنه رهنا رسميا باطل لا قابل للإبطال وعلة بطلانه هو عدم تعيين المال المرهون تعيينا كافيا .أهلية الراهن حيازة للتصرف في المال المرهون :لا يكفي ان يكون الراهن حيازة مالكا للمال المرهون بل يجب أيضا ان يكون أهلا للتصرف فيه فالرهن الحيازي عمل من أعمال التصرف فيجب ان يكون الراهن أهلا للتصرف فيه أي المال المرهون ويشترط في الكفيل العيني كما يشترط في المدين الراهن .-وكما تقدم ذكره يجب ان يكون الراهن بالغا سن الرشد غير محجور عليه واذا لم يبلغ سن الرشد او كان محجور عليه جاز لوليه او وصيه او القيم عليه عقد رهن الحيازة نيابة عنه بعد اخذ إذن المحكمة فيما عدا الولي الأب فيما اذا تجاوز قيمته300 جنيه من عقار او أوراق مالية او محل تجاري فلا ضرورة لأخذ ( القانون المدني المصري ) ويسقط حق رهن الحيازي بالتقادم بمضي03 سنوات من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية فيصبح الرهن صحيحا بأثر رجعي من وقت نشوئه أما اذا كان الراهن كفيلا عينيا فيجب كما في المدين الراهن ان يكون مالكا للمال المرهون وأهلا لتصرف فيه ولكن التصرف فيه ولكن التصرف هنا لا يكون عادة بمقابل لان الكفيل العيني لا ينتفع عادة بالرهن الذي يقدمه ضمانا للوفاء بدين في ذمة غيره فيكون عمله في العادة من أعمال التبرع لا أهلية التصرف فحسب أما اذا لم تتوفر لديه أهلية للتصرف فيكون رهنه باطلا لا قابلا للإبطال .-المطلب الثاني : بالنسبة للمال المرهون .المال المرهون رهن حيازة قد يكون عقارا او منقولا او دينا فالرهن الحيازي يختلف في محله عن الرهن الرسمي فالرهن الرسمي كالاختصاص لا يرد الا على العقار فرهن المنقول رهنا رسميا غير جائز آما الرهن الحيازي الذي يرد على المنقول وخاصة المنقولات الثمينة كالحلي والجواهر والمفروشات الثمينة ...... والديون نوع خاص من المنقول يرد عليه رهن الحيازة .-محل الرهن الحيازي يمكن بيعه بالمزاد العلني استقلال-اذ يشترط في المحل المرهون وهو محل رهن الحيازة ان يكون مما يمكن التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني من منقول او عقار فجميع العقارات التي يمكن رهنها رهنا رسميا يجوز كذلك رهنا رهن حيازة وفي القانون الفرنسي لا يجوز رهن العقارات رهنا حيا زيا وإنما يجوز وضع العقارات في حيازة الدائن تأمينا لدينه حتى يستوفي حقه من ثمارها دون ان يكون له حق التقدم في ثمنها ويسمى العقد ويجوز كذلك رهن المنقول رهن حيازة فيجوز رهن المفروشات والحلي والمجوهرات والسيارات والمركبات والمواشي والدواب وغير ذلك من المنقولات ويجوز رهن النقود ( الكفالة النقدية ) ويوصف الرهن هنا بأنه رهن ناقص كالوديعة الناقصة .ويجوز رهن الأموال المعنوية القابلة للبيع بالمزاد العلني كحق المؤلف وبراءة الاختراع والعلامات والبيانات والأسماء التجارية وحق الإيجار ويجوز رهن الديون والسندات لحاملها والأسهم الاسمية .ولكن لا يجوز رهن الماهية والمعاشات والديون والسندات غير القابلة للتحويل كذلك لا يجوز رهن الحقوق العينية كحق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز وبالتالي لا يمكن رهن مالا لا يمكن بيعه بالمزاد العلني ( الاستقلال ) كالعقارات بالتخصيص فإنه رهنها مستقلة عن العقار الذي خصصت له فإذا كان هذا العقار غير مرهون جاز للمالك ان يفصل العقارات بالتخصيص ورهنها مستقلة رهن حيازة .قاعدة التخصيص في الرهن الحيازي :يجب ان يكون محل الرهن الحيازي معينا او قابلا للتعيين طبقا للقواعد العامة ، ولكن لا يشترط تعيينه تعيينا دقيقا كما في الرهن الرسمي فلم يرد في نصوص الرهن الحيازي نص يوجب تعيين محل الرهن الحيازي تعيينا دقيق 

المزيد من الأسئلة المماثلة