أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل
أولا : سبق الإصرارتعريفه يعتبر سبق الإصرار من الظروف المشددة في كافة جرائم الاعتداء العمدي التي تقع على سلامة لجسم بوجه عام، إن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معيّن وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. عناصره يقوم سق الإصرار على عنصرين اثنين لا غير له أحدهما، و هما طبق للسائد في الفقه و المستقر من أحكام القضاء.العنصر الزمني .العنصر النفسي . و يعني الزمني أن يكون التفكير في ارتكاب الجريمة سابقا الإقدام عليها، إذ يجب أن يمر على التصميم على ارتكاب الفعل فترة من الزمن طالت أم قصرت قبل الإقدام عليه.أما العنصر النفسي فينبغي أن يكون الجاني قد أقدم على تنفيذ جريمة بعد أعمال الفكر الهادئ و التروي قبل التنفيذ بحيث يتاح له أن يقلب الأمر على وجوهه المختلفة. أما إذا أقدم الجاني على تنفيذ الجريمة متجها إليه مباشرة دون أن يكون هناك ثمة فاصل زمني بين اعتزامه ارتكاب الجريمة و قيامه باقترافها بالفعل فإن ذلك يدل على عدم أعمال الذكر كلية فضلا عن انتقاء الرواية و تقليب الأمر اللذان يسبقان التصميم لسابق على التنفيذ مما ينفي قيام سبق الإصرار عليها.علة تشديد العقاب جعلت التشريعات المختلفة من طرف سبق الإصرار ظرف مشدد للعقدية و ذلك لما لهذا الظرف من أهمية بالغة في الكشف عن شخصية الجاني الذي يقدم على ارتكاب الجريمة بعج أعمال الفكر الهادئ فيها حيث تباح له أثناء ذلك العالم بمخاطرها و مدى ما تسفر عنه من عواقب فيقوم على الرغم من ذلك بالأقدام عليها و هو بهذه الكيفية يعد اكثر خطرا ممن صمم على جريمة و تفذها تحت تأثير انفعالات قوية حرمته هذا التقدير فلم يدرك ما تنطوي عليه الجريمة من أضرار و مخاطر. إذ يعد سبق الاصرار وصف للقصد يستمد عناصره من عناصر القصد و مكوناته كما تقوم في جوهرها بما يقوم به القصد و ينتفي بما ينتفي به و هو بهذا المعني لا ينتقي بالغلط في شخصية المجني عليه.أو الخطأ توجيه الفعل إليه و لا ينتقي كذلك سبق الاصرار إذا كان قصد الجاني غير محدد، فمن يصمم قتل أي شخص تسوقه الظروف أمامه و ذلك اخلالا بحالة المن أو بغرض بث الرعب أو للإعلان عن منظمة إرهابية أو منيقوم باختطاف طائرة و يقوم بقتل أحد المحتجزين لاثبات جدية التهديد و لارغام السلطات على الادعان لمطالبة يتوافر به سبق الاصرار على ارتكاب الجريمة.سبق الاصرار و تعدد الجناةسبق الاصرار الشخصية التي إذا قامت بأحد الجناة فليس يلازم ان تتعداه بقية الساهمين في الجريمة من لا يتوافر لديهم هذا الظرف، إلا أنه إذا توافر الاتفاق بين المساهمين على ارتكاب الجريمة كان ذلك دليلا على توافر سبق الاصرار لديهم جميعا لأن الاتفاق ينتقي تغلب الأمر و مناقشة و الخروج إلى حيز تنفيذه مما يعني التصميم عليه. إثبات سبق الإصراريتضح سبق الإصرار لذات القواعد التي يخضع لها الجاني من حيث الإثبات فهو يعد تبعا لذلك من المسائل الموضوعية التي يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع.الترصد تعريفه ويعني الترصد قيام الجاني بالترصد للمجني عليه في مكان أو عدة أماكن غيرها و إعتقد بتناسبها لتنفيذ الجريمة في غفلة من المجني عليه، و الترصد علاوة على كونه ظرف مشدد في جرائد القتل و جرائم الاعتداء على سلامة الجسم يعد ظرف متعلقا بماديات الجريمة فهو ظرف عيني يتعلق، كيفية تنفيذ الجريمة و بالمكان الذي تمت فيه التنفيذ و مباغتته من حيث لا يتوقع. عنصر الترصدو يتكون الترصد من عنصرين الأول زمني و يعني مرور مدة من الزمن بين حدوث الترصد و بين ارتكاب الجريمة و ذلك حتى يمكن القول بتحقق الترصد، إما العنصر الثاني فهو عنصر مكاني أو مادي يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة و ذلك حتى القول بتحقق الترصد، إما العنصر الثاني فهو عنصر مكاني أو مادي يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة و طريقة ارتكابها و لا أهمية لما إذا كان الجاني قد اختبأ في هذا المكان أم ظهر سافرا فيه. علة تشديد العقاب عليه يرجع السبب في تشديد العقاب عند توافر عناصر الترصد على أن قيام الجاني بالنتج يحقق له اختيار أفضل السبل التنفيذ الجريمة كما ينتج له فرصة الفتك بصحية دون أن يترك لهذه الضحية فرصة لمواجهة و الدفاع عن نفسه كما انه يدل على نفس آثمة قامت بالتخطيط و التدبير و اختارت زمان الجريمة و مكانها و الوسيلة المناسبة لتنفيذها مما يدل على مدى الخطورة التي يتسم بها الجاني هذا فضلا عن مفاجأته الاعتداء من حيث لا ينتظر،و يعتبر أن يكون مستعددا لعلاقاته. العلاقة بين سبق الإصرار و الترصد يختلف ظرف الترصد عن سبق الاصرار اختلافا يتعلق كل منها إذ يعد الترصد ظرفا عينيا يتعلق بمكان ارتكاب الجريمة و كيفية تنفيذها و هذا بهذا المعني إذا توافر في الجريمة طبق على جميع المساهمين فيها و توافر في حقهم جميعا. أما ظرف سبق الاصرار فهو ظرف شخصي يتعلق بقصد الجاني و هو بهذا المعني لا ينطبق إلا على من توافر لديه هذا القصد من المساهمين في الجريمة. الأثر القانوني للترصدالترصد ظرف عيني يلحق أثره إذا توافر في الجريمة بكل ساهم في الجريمة لا فرق بين فاعل و شريك فيها و سواء علم به أم لم يعلم كأن يتواعد الجناة في مكان و زمان معين على تنفيذ الجريمة دون أن يعلم أحدهم أو بعضهم انه مكان و زمان علاقات المجني عليه حيث اعتاد المرور و يقدمون بتقيد الجريمة.- كما أن الترصد لا علاقة له بالأوصاف التي تعرض للقصد الجنائي لأنه ظرف مستقل.نطاق التشديد في حالة اقتران فعل الاعتداء بسبق الإصرار أو الترصد إذا قترن الفعل بالتعدي على سلامة الجسم بأي من ظرفي سبق الإصرار أو الترصد فإنه يشدد من قدر العقوبة المحددة له و ذلك على النحو التالي :- يكون التشديد في حالة الضرب و الجرح إذا ترتب عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على (25) يوما فان التشديد يكون برفع نطاق العقوبة.- كما يكون التشديد في حالة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فيكون برفع العقوبة سبق الإصرار و الترصد ظرف مشدد، يزيد من شدة العقوبة في الحالات البسيطة.