أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
نص القانون رقم74 لسنة2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد18 مكرر ،297 ،323 ،324 ،325 مكرر الفقرتان الأولى والثانية ،327 فقرة أولى ،398 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: """"مادة18 مكرر " يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة او التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الاقصي على ستة اشهر . وعلى محرر المحضر او النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيلة ويثبت ذلك فى المحضر . وعلى المتهم الذي يرغب الذي يرغب فى التصالح ان يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع الى خزينة المحكمة او النيابة العامة او إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل . ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الادني المقرر لها أيهما اكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية" """"مادة297 " اذا رأت المحكمة المنظور امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها اذا تعذر عليها ذلك ان تحيل الاوراق الى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى الى ان يفصل فى الادعاء بالتزوير ، واذا تبين للمحكمة ان الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية" """"مادة323 " وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة" """"مادة324 " ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة " """"مادة325 مكرر الفقرتان الأولى والثانية " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الادني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الاقصي على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الاقصي على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها" """"مادة327 فقرة أولى " للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم " """"مادة398 فقرة أولى "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "
الإصابة الخطأ مجرده من ظروف التشديد ـ الواردة بالمادة ـ244/1 من قانون العقوبات التي تنص على:
" من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
الاستيلاء بغير حق على سيارة بدون نية التملك ـ الواردة بالمادة ـ323 مكرر أولاً من قانون العقوبات التي تنص على:
"يعاقب كل من استولي بغير حق وبدون نيه التملك على سيارة مملوكة للغير بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
الفرار دون دفع ثمن طعام أو أجرة سيارة زو أجرة مبيت ـ الواردة بالمادة ـ324 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو أستأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه إنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به"
إتلاف الحدود وإزالتها ـ الواردة بالمادة ـ358 من قانون العقوبات التي تنص على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أن بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن قل أو أزال حدا أو علامات مجعولة بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة، وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين" تبديد المحجوزات من قبل مالكها، الحارس عليها ـ الواردة بالمادة ـ342 من قانون العقوبات التي تنص على:
"يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إداريا إذا اختلس شيئاً منها"
جنح الإتلاف العمدي ـ الواردة بالمادة361/1،2 من قانون العقوبات التي تنص على:
" كل م خرب أو أتلف عمداً أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
جرائم الثار والقتل
احسنت الاجابه معالي المستشار