أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
القرار رقم83 لسنة2013 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم150 لسنة1950 قد صدر بتاريخ23 سبتمبر2013 ، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء المصري وصدّق عليه الرئيس المؤقت. وينصَبُّ التعديل على الفقرة الثالثة من المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية ويقضي بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة.
وينص القانون على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالِبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد (م143 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون145 لسنة2006). ونصَّت الفقرة الأخيرة من المادة143 على أنه: "يجوز لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة"، وهو ما وَسَّعه التعديل الأخير لينسحب على الجرائم التي تكون عقوبتها المؤبد أيضًا.