أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
اتهمت(س)وهى زوجة(ص)بانها ارتكبت تزويرا فى محرر رسمى بان ابدت امام المأذون خلوها من الموانع الشرعيةوزوجت نفسها الى (ع)حال كونها مازالت زوجة ل(ص)وفى عصمته كما انها ارتكبت جريمة زنا بان اقامت علاقة زوجيه كامله مع (ع)
فقضت المحكمة بمعاقبةالمتهمة بالسجن خمس سنوات عن التهمة الاولى وسنتان عن التهمة الثانيه
فطعنت المتهمة على هذا الحكم بدعوى ان حق الزوج فى تحريك الدعوى الجنائية ضدها قد سقط برضاءه لارتكابها جريمة الزنا المستفادة من سبق انجابها لولين حال كونه عقيما
طعن الزوجة المحكوم عليها هنا حول جريمة التزوير مردود عليها لاننا هنا امام جريمة تزوير وليس زنا الزجة فقط ,وبما ان جريمة التزوير من جرائم الحق العام وبالتالي لا يسري عليها التنازل او الصلح قدر تعلق الامر بالعقوبة الجزائية , اما جريمة الزنا فهي جريمة مترابطة مع جريمة التزوير ويمكن للمحكوم عليها الاستفادة من تنازل زوجها المغفل عن الشكوى ضدها وضد الشريك فيها ...
قبول الأستئناف شكلا وفي الموضوع حبس المتهمة سنة مع الشغل عن التهمة الاولى وبراءه عن التهمة الثانية