أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
نعم وفق ما جاء بنظام المحاسبين القانونيين السعودى
المادة التاسعة والعشرون :
مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة - يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيسا ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة فان رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية ولها إيقاع إحدى العقوبات التالية :ـ اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر. وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم .أما إن رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات التالية :ـ اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر . ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم .أما إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها .المادة الثلاثون :
يجوز لمن شطب قيده طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب ، ويفصل في الطلب وزير التجارة وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد.