أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
اولا لا يجوز للجهة الادارية الغاء القرارات الادارية لانة من اختصاصات المحكمة الادارية المقدم لها الطعن فى القرارات الادارية وبناء علية اذا تبين ان هناك شئ يعيب هذا القرار الادارى او مخالفتة للوائح والقوانين المعمول بها فلا ان تصدر بالغائة او تعديلة بالشكل الذى يتناسبب مع اللوائح والقوانين
الغاء القرارات الادارية يكون من اختصاص المحكمة المختصة
ولا يجوز ان يصدر من الجهة الادارية
ولكن الجهة الادارية تملك سحب القرار اذا اتضح لها صدوره معيبا
الالغاء فيكون بشأن قرار قد صدر وعمل به فيتم الغاؤه بطرق التظلم القانونية منه سواء بالتظلم من مصدره ومن ثم من وزارة الخدمة المدنية كما في السعودية ومن ثم من ديوان المظام الدائرة الادارية التي تنظر في اكتمال الاركان الاساسية لأي قرار اداري فتقوم بالغائه لو تبين ان هناك عيب بالشكل او عيب بالاختصاص او معارضته للنظام فيتم الغاؤه بأثر رجعي
اما سحب القرار الاداري فيكون مباشرة من السلطة التي اصدرت القرار نظرا لأن القرار قد صدر مخالفا لشرط من الشروط الخاصة بشانه فتداركا من السلطة الادارية للوضع تقوم بسحب القرار كصدور قرار بتعيين موظف مثلا على اساس ان عمره18 سنة كما ينص على ذلك نظام الخدمة المدنية ثم يظهر ان هناك خطأ ما تبن معه أن عمر من صدر بشأنه القرار هو17 وبالتالي يقوم مصدر القرار بسحبه مباشر
نعم يجوز للجهة الاداريه ذلك
علي حسب نوع القرار ومدي عوقبه بعد الغاء
لا يجوز للجهة الإدارية إلغاء القرار الإداري الصادر من محكمة إدارية
الغاء القرارات الاداريه من اختصاص محكمه القضاء الادارى
الغاء القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر عن جهة الادارة بإرادتها المنفردة بقصد إنهاء اثار قرار اداري بالنسبة للمستقبل دون المساس بالآثار التي تمت قبل الغائه.واختصاص الالغاء يتحدد بالسلطة التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية التي تخضع لها وأية سلطة ادارية اخرى يخولها المشرع هذا الحق.فلرئيس الوزراء الغاء أي قرار اداري صادر من وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية استناداً لسلطته الرئاسية على تلك الوزارات والمؤسسات.
الغاء القرار الاداري هو عمل قانوني يصدر عن جهة الادارة بإرادتها المنفردة بقصد إنهاء اثار قرار اداري بالنسبة للمستقبل دون المساس بالآثار التي تمت قبل الغائه.واختصاص الالغاء يتحدد بالسلطة التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية التي تخضع لها وأية سلطة ادارية اخرى يخولها المشرع هذا الحق.فلرئيس الوزراء الغاء أي قرار اداري صادر من وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية استناداً لسلطته الرئاسية على تلك الوزارات والمؤسسات.ولتحديد مدى مشروعية الالغاء ومدى حق الادارة في الغاء قرارات ادارية سبق ان اصدرتها، ينبغي التمييز في هذا المجال بين القرارات التنظيمية (الأنظمة ،التعليمات ، اللوائح ) والقرارات الفردية .أولا ـ الغاء القرارات الادارية التنظيميةتصدر الإدارات العامة قراراتها التنظيمية بموجب ما خولها الدستور والقانون لتسهيل تطبيق القوانين، ونصت الفقرة (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة2005 على انه (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية... ثالثا: اصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .)وتشتبه هذه القرارات بالتشريع من حيث انها تتضمن قواعد قانونية عامة مجردة وتنشئ مراكز قانونية عامة غير ذاتية،فهي تخاطب الإفراد بصفاتهم لا بذواتهم بقصد تنظيم المؤسسات والمصالح العامة، ولما كانت القرارات التنظيمية بصفتها هذه لا ترتب حقوقاً مكتسبة فللإدارة الحق في تعديل او الغاء او إبدال قراراتها الادارية التنظيمية في اي وقت تراه مناسبا لذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.وينبغي ملاحظة ما يلي بهذا الصدد:1 ـ ان قدرة الادارة على الغاء قراراتها الادارية في أي وقت لا يعني انها غير ملزمة لها، فما دامت هذه القرارات نافذة ولم تلغى فانها ملزمة للإدارة وللإفراد المخاطبين بها على حد سواء.2 ـ الغاء القرار الاداري التنظيمي لا يعني الغاء القرارات الادارية الفردية التي صدرت تنفيذاً له، فهي القرارات تبقى نافذة ومنتجة لأثارها ، تطبيقاً لمبدأ عدم جواز رجعية القرارات الادارية الى الماضي.3ـ يلغى القرار التنظيمي أو يعدل بقرار تنظيمي مماثل من الجهة الادارية التي أصدرته أو من الجهة الرئاسية التي تتبعها تلك الجهة أو أية سلطة خولها القانون ذلك.4 ـ تتبع ذات الإجراءات الشكلية المطلوبة في إصدار القرار التنظيمي عند الغائه او تعديله ، فإذا تطلب الإصدار النشر في الجريدة الرسمية فان الأمر يتطلب نشر الالغاء والتعديل في الجريدة الرسمية ايضا.ثانياً ـ الغاء القرارات الإدارية الفردية.درج الفقه وأحكام القضاء على التفرقة في هذا المقام على التفرقة بين القرارات الفردية التي ترتب حقوقًا للأفراد وتلك القرارات التي لا تولد حقوقا للأفراد.أ ـ القرارات الادارية المشروعة :الأصل أن الإدارات العامة لا تملك حق الغاء القرارات الإدارية الفردية إذا ما صدرت سليمة ومشروعة وترتب عليها حق مكتسب أو مركز خاص للأشخاص، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.اما القرارات الادارية التي لا ينشأ عن تطبيقها حقوق مكتسبة فيجوز للإدارة الغاؤها في أي وقت تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومن هذه القرارات :- القرارات الولائية : وهي القرارات التي ترتب للأشخاص مجرد رخص او منح على سبيل التسامح من الإدارة، ولا تترتب على مثل هذه القرارات أية حقوق مكتسبة لمن صدرت لصالحه، وللادارة إلغاؤها في أي وقت، ومن أمثلتها تراخيص الإقامة للأجانب.- القرارات الوقتية: وهي القرارات التي تصدر لتطبق خلال فترة زمنية محددة بطبيعتها ولو لم يذكر اجل لانتهائها في متن القرار، ومن ثم يمكن الغاؤها في أي وقت، ومن ذلك قرارات التوكيل وقرارات الانتداب للموظفين، فليس للوكيل أو المنتدب ان يتمسك بحق مكتسب بالنسبة للوظيفة التي وكل بها او انتدب اليها، ومن ذلك قرارات الاعتقال الادارية تطبيقاً لمقتضيات قوانين الطوارئ أو القوانين العرفية.- القرارات السلبية وقرارات الرفض: يتحقق القرار السلبي ضمناً عندما تسكت الادارة عن اتخاذ قرار بشأن معين من واجبها ان تتخذه بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ،وقد ينص القانون صراحة على ان سكوت الادارة عن اتخاذ قرار من واجبها او من صلاحيتها ان تتخذه يعتبر رفضاً. وفي حالة عدم وجود مثل هذا النص فان سكوتها يعتبر قبولاً من وجهة نظرنا.- القرارات بفرض جزاءات إدارية: كالقرار الصادر بفرض عقوبة ادارية على موظف ، والقرار الصادر بغلق محل لمدة عام ...، فللإدارة الغاء مثل هذه القرارات بعد صدورها مباشرة او بعد فترة معينة من صدورها وقبل نهاية المدة المحددة في القرار.- القرارات غير التنفيذية: وهي قرارات تصدر تمهيداً لإصدار قرار معين.ومن ذلك قرار سحب يد الموظف اثناء التحقيق معه، والقرارات التي لا تعد نافذة الا بمصادقة السلطة الرئاسية التي تتبعها جهة الإصدار، والقرارات التي تصدر بصدد التمهيد لإجراء عقد مع جهة معينة وقرارات الاعلان عن الوظائف الشاغرة أو المقاولات العامة..... وهذه القرارات لا يترتب عليها حق مكتسب للأشخاص وللادارة الغاؤها في أي وقت تشاء.فهذه القرارات جميعًا يمكن للإدارة العدول عنها وإلغاؤها بالنسبة للمستقبل في أي وقت ودون التقيد بميعاد معين .ب ـ القرارات الادارية غير المشروعة.للإدارة ان تلغي قراراتها الادارية غير المشروعة كجزاء لعدم مشروعيتها ،الا انه ينبغي التمييز بين القرارات الادارية الفردية غير المشروعة التي لم تترتب عليها حقوق مكتسبة وتلك القرارات التي رتبت مثل هذه الحقوق.بالنسبة للنوع الاول فللإدارة إلغاؤه في أي وقت.اما القرارات الادارية غير المشروعة التي ترتبت عليها حقوق مكتسبة فان إلغاؤها مقيد بان يصدر الالغاء خلال الفترة المحددة للطعن بالقرار الإداري أمام القضاء، لأنه بفوات هذه المدة يتحصن القرار ضد الإلغاء القضائي، أي انه لا يجوز إلغاؤها الا خلال ستين يوما من تاريخ صدورها وهي المدة المحدد للطعن أمام القضاء الإداري، اذ انها بعد مرور هذه الفترة تتحصن ضد الالغاء القضائي فمن باب أولى ان تتحصن ضد الإلغاء الإداري ،اذ ليس من المقبول أن يباح للإدارة ما لا يباح للقضاء , مما يتعين معه حرمان الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن المقررة قانوناً . ومن ناحية أخرى فان احترام الحقوق المكتسبة هو من مقتضيات الأمن القانوني والاجتماعي وتحقيق استقرار المعاملات.اذ ليس من مقتضيات الأمن الاجتماعي والعدالة ان يصدر قرار اداري بتعيين موظف مثلا، لتأتي الادارة بعد سنوات من اصداره وتلغي قراراها بتعيينه بداعي عدم مشروعية إصداره بخطأ من الادارة ، ومن ثم تسترد منه رواتبه وامتيازاته وما يترتب عليه من تحطيم حياته الاجتماعية وحياة أسرته، ما لم يكن القرار قد صدر بناءاً على غش وتدليس أو تزوير من الموظف ذاته كما سنوضح ذلك لاحقاً.ويلاحظ تطبيقاً لذلك ان تغير القوانين والأنظمة والتعليمات لا يمس الحقوق المكتسبة ، فقرار تعيين موظف في وظيفة معينة لا يتأثر بعد ذلك بتغير الشروط القانونية لشغل هذه الوظيفة حتى لو فقد الموظف بعد تعيينه بعض شروط الوظيفة التي شغلها، فلو اشترط القانون لوظيفة معينة حصول المتقدم على الشهادة الإعدادية في الأقل وتعين عدد من الموظفين على أساس من هذه الشروط ثم صدر قانون جديد يشترط في المتقدم لذات الوظيفة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل فان ذلك لا يمس المراكز القانونية لمن سبق له التعيين وفق شروط القانون القديم تطبيقاً لمبدأ عدم جواز الأثر الرجعي للقانون واحتراماً للحقوق المكتسبة.وإذا كان من المسلم به فقها وقضاءا انه لا يجوز الرجوع في القرار الاداري الا ان ذلك لا يعني خلود هذا القرار بل ان أثار القرار تنتهي من خلال القرار المضاد وفقا للشروط التي ينص عليها القانون .ومن ذلك ان الادارة تستطيع ان تنهي اثار قرار تعيين موظف من خلال القرار المضاد ، مثلا بإحالته على التقاعد أو فصله أو عزله ولا يكون ذلك إلا وفقا للقانون