أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
بالنسبة للتشريع الجزائري فقد احدث قسم في قانون العقوبات في القسم السابع مكرر من الفصل الثالث الخاص بجرائم الجنايات و الجنح ضد الاموال تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات ( القانون رقم04-05 المؤرخ في10 نوفمبر2004 ) المادة394 مكرر " يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة و بغرامة من خمسين ألف الى مائة ألف دينار كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من المنظومة للمعالجة الالية للمعطيات أو يحاول ذلك . تضاعف العقوبة اذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظمة . و إذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام أشغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من06 اشهر الى سنتين و غرامة من خمسين ألف الى مائة و خمسون ألف دينار " المادة394 مكرر1 " يعاقب بالحبس من06 اسهر الى03 سنوات و بغرامة من500.000 دج الى2000.000 كل من ادخل بطريقة الغش معطيات في نظام أو أزال او عدل بطريقة الغش المعطيات التي يتضمنها " المادة394 مكرر2 " يعاقب بالحبس من شهرين الى03 سنوات و بغرامة من1000.000 دج الى5000.000 دج كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش بما يلي : 01- تصميم أو بحث او تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . 02- حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . المادة394 مكرر3 " تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القسم اذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات و المؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الاخلال بتطبيق عقوبات اشد ." المادة394 مكرر4 " يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس مرات الحد الاقصى المقرر للشخص الطبيعي " المادة394 مكرر5 " كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الاعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و كان هذا التحضير مجسد أو عدة أفعال مادية يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها ." المادة394 مكرر6 " مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة الأجهزة و البرامج و الوسائل المستخدمة مع اغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم على اغلاق المحل أو مكان استغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها ." المادة394 مكرر7" يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة على الجنحة ذاتها ."
كل الشكر لتوجيه الدعوه
واتفق مع اساتذتي الكبار الاستاذ المستشار عادل والاستاذ المستشارسيد
اعتذر عن الاجابه لعدم اطلاعى على القوانين فى بلد الجزائر الشقيقه
واشكرك لارسال دعوه لاجابه على السؤال
اولا نحن نشكرك على الدعوة للا جابة
ثانيا //العقوبة المقررة على الجرائم الاليكترونية
هى عقوبة البس والغرامة على النحو المنصوص عليه فى قانون العقوبات الجزائرى فى المادة394 مكرر والمادة394مكرر1و2و3و4و5و6و7
والمعدلة بالقانون رقم04-05 المؤرح10/11/2004