للإحابة على هذا السؤال يجب أولا تحديد متى تقوم حالة الدفاع الشرعى ثم نأتي للأجابة على السؤال، فالمقرر قانوناً أن حالة الدفاع الشرعي تقوم بتوافر شرطين هنما مواجهة المدافع خطراً حالاً من جريمة على النفس أو اعلى المال أو العرض ، أو إعتقاد قيام هذا الخطر بناء على أسباب معقولة ، ثم الشرط الثاني وهو أن يتعذر الإلتجاء إلى السلطات العامة لأتقاء الخطر في الوقت المناسب، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين أو كلاهما فلا تقوم حالة الدفاع الشرعي .
وبناء على ذلك ، وبما أن الزوجة وجدت متلبسة ، فإن مرحلة الخطر الحال يكون تم تجاوزها لمرحلة أخرى هي مرحلة وقوع الفعل الإجرامي ، وبالتالي فقد إنتفى وجود عنصر الخطر والذي هو التهديد بإرتكاب الجريمة ، عليه فلا دفاع شرعي هنا لعدم توفر شرط قيام حالته. فإذا قتل الزوج في هذه الحالة زوجته الخائتة المتلبسة بالزنا فلا يستفيد من حالة الدفاع الشرعي ، لكنه قد يستفيد من توفر عنصر الإستفزاز الشديد المفاجي إن توفرت شروطه.
للاجابة عن هذا السؤال ينبغي علينا التمييز بين من قد يقتل الزوجه المتلبسه بالزنا ؟(اشير بأن السؤال خاطئ فلا وجود لحالة الدفاع الشرعي)
اولا:اذا كان الذي قتلها هو زوجها فان عليه اثبات حالات التلبس واذا اثبتها فانه يستفيد من عذر معفي من العقاب وهو مفاجئة أحد الزوجين متلبسا بالزنا .
ثانيا: اذا كان الذي قتلها أجنبي اي لا تربطه علاقة بالزوجه فهنا يعاقب عن جريمة قتل عمد.
اما بالنسبه لحاله الدفاع الشرعي فينبغي اثباتها من طرف النيابه العامة واذا تم اثباتها نكون امام اسباب الاباحة اي لا جريمة وبالتالي لا عقوبه.