أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
بليغ اقرب مركز امني بالشيكات المفقوده مع بيان ارقامها وصور عنها اذا توفرت ومباشره اخذ هذا التبليغ الصادر عن المركز الامني الى البنك الصادره منه هذه الشيكات لايقاف صرف هذه الشيكات عند عرضها للصرف . اذا كانت هذه الشيكات ذات قيمة عاليه فلا يوجد ما يمنع من نشرها تيبليغ عن شيكات مفقوده بالصحف الرسميه بالاضافه للاجراءات الاولى . في هذه الحالات للعلم هناك تعاون بين البنك والجهات الامنيه في حال عرضها وخاصه اذا كانت مسروقه حسب التبليغ الامني .
اولا :- ابلاغ البنك رسميا بضياع الشيك - و ايقاف صرف الشيك
ثانيا :- تحررير محضر في قسم الشرطة
الاخبار عن فقدان الشيك لدى الجهات المختصة لتعميم اوصاه لتلافي استتعماله من الغير
يكتب غيره لو كان باسم شخص اما لو كان لحامله يوقف الشيك بابلاغ ادارة البنك ويبلغ عن ضياع اشيك فورا
إن هناك عدة إجراءات أو خطوات يجب علي المفقود منه الشيك عملها فور اكتشافه ذلك أولها الرجوع لمصدر الشيك وابلاغه بالحادث حيث يتولي هو عملية ايقاف إجراءات الصرف بعد تحرير محضر بقسم الشرطة.
إنه لا توجد أية مسئولية جنائية أو قانونية علي موظف البنك في حالة قيامه بصرف شيك موقع لحامله في أي وقت، ما لم يكن هناك تعليمات صادرة له من إدارة البنك بإيقاف هذا الشيك وعدم صرفه، فإذا لم يقم مصدر الشيك بالإجراءات المتبعة في حالة فقد الشيك وقبل عملية الصرف فلا توجد أية مسئولية علي "التللر" أو موظف الشباك.
أنه عند ضياع أو فقد شيك موقع لحامله، يجب علي عميل البنك المسحوب عليه الشيك أو مصدر الشيك، ابلاغ إدارة البنك المعنية علي وجه السرعة ومن ثم عمل محضر في القسم لاستخدامه كمستند رسمي لضياع أو فقدان الشيك، حيث يتم تجميد هذا المبلغ المذكور في الشيك مدة لا تقل عن6 أشهر حتي تتضح الأمور.
: إنه يتم تحرير مذكرة في القسم التابع له العميل وابلاغ صاحب الشيك أو المسحوب عليه وكذلك البنك المعني بالصرف من أجل إيقاف إجراءات الصرف قبل قيام شخص آخر بصرفها.
يجوز للساحب وفقًا لنص المادة105 من نظام الأوراق التجارية المعارضة في وفاء الشيك في حالة ضياعه منه أو إفلاس حامله أو طروء ما يخل بأهليته. والمقصود هنا من رأينا وهو ما تقرره محكمة النقض - أن عبارة "ضياع الشيك" الواردة بنص المادة لا تعني فقط حالة ضياعه أي فقدانه بل تنسحب كذلك على حالة سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو خيانة الأمانة أو تزويره ومن ثم يجوز للساحب بمقتضى هذه المادة الأمر بعدم دفع قيمة الشيك. لذلك تقول في العديد من أحكامها إلى "أنه يباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرًا من المشرع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببًا للإباحة. كما أنه من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعًا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة، وهذا القيد لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة337 من قانون العقوبات وإنما يضع استثناء يقوم على سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد في التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة". [33] وتقرر تأكيدًا لهذا المعنى على أنه "من المقرر أن حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها - وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف أو النصب والتبديد وأيضًا الحصول عليه بطريق التهديد - هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرًا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادًا إلى سبب من أسباب الإباحة"