ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ماهى الاجراءات التى تتبع عند ضياع الشيك ؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Sayed Mohammed Hemdan , أخصائى شئون قانونية من المستوى الأول ( أ ) , وزارة التضامن الاجتماعى
تاريخ النشر: 2015/04/09
عادل مصطفي حسن احمد احمد
من قبل عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

اولا اقوم بتحرير مخضر فقد في الشرطة بفقد الشيك واذكر رقمة وقيمتة ثم اقوم فورا باخطار البنك المسحوب علية واوقف صرفة فورا

MOHAMED ZAKI ABD EL RHMAN  EL AZHARY
من قبل MOHAMED ZAKI ABD EL RHMAN EL AZHARY , محام حر , شركات القطاع الخاص والحكومة

بليغ اقرب مركز امني بالشيكات المفقوده مع بيان ارقامها وصور عنها اذا توفرت ومباشره اخذ هذا التبليغ الصادر عن المركز الامني الى البنك الصادره منه هذه الشيكات لايقاف صرف هذه الشيكات عند عرضها للصرف . اذا كانت هذه الشيكات ذات قيمة عاليه فلا يوجد ما يمنع من نشرها تيبليغ عن شيكات مفقوده بالصحف الرسميه بالاضافه للاجراءات الاولى . في هذه الحالات للعلم هناك تعاون بين البنك والجهات الامنيه في حال عرضها وخاصه اذا كانت مسروقه حسب التبليغ الامني .

Soufiane Amni
من قبل Soufiane Amni

السلام عليكم ورحمة الله اريد مناقشة موضوع قانون الشيك انا مسير شركة ضاع مني شيك بقيمة ٢٠٠٠٠ انا ملأته بيدي ارقاما وحروفا وعليه طابع الشركة عند اكتشافي لضياع الشيك عملت محضر عند الشرطة ثم اتجهت نحو البنك قصد ايقافه قبل ان يكمل العام باسبوع فإذا بي اتفاجأ بظهور الشيك من شخص مجهول وهذا الشخص لا اعرفه ولم يسبق لي ان تعاملت معه لا من قريب او من بعيد وكان لنا لقاء في المحكمة امام قاض التحقيق وهذا الشخص يدعي امام القاضي بأني انا من سلمته الشيك وانا قلت للقاض لم اسبق وان رأيته او تعاملت معه وقرر القاضي ان اسدد مبلغ الشيك بصندق المحكمة ارجو المساعدة مع كامل التقدير والاحترام سيدي الأستاذ

abou elhassan  mouhamed nour eldien
من قبل abou elhassan mouhamed nour eldien , محامي ابتدائي حر , نقابة المحامين

ن هذه الإجراءات وفي حالة الشيك الحكومي لا تخرج عن مجرد القيام بعمل محضر في قسم الشرطة التي حدثت في نطاقه واقعة فقدان الشيك. أما إذا كان شيكا خاصاً بأحد الأفراد فإن قانون التجارة حدد في عدد من مواده تلك الإجراءات وهي العمل علي استصدار أمر قضائي من القاضي المختص في دائرة المستفيد بقيمة الشيك المفقود بشرط اثبات ملكيته له وتقديم ضامن له لصرف الشيك وأضافوا أن تلك الإجراءات ليس من بينها الاعلان عن فقد الشيك في احدي الصحف ليومين متتاليين

هشام حسن حسن علي المعداوي
من قبل هشام حسن حسن علي المعداوي , محامي ومستشار قانوني , مالتي كوميرس

اولا :- ابلاغ البنك رسميا بضياع الشيك - و ايقاف صرف الشيك

ثانيا :- تحررير محضر في قسم الشرطة

 

Saat Beren
من قبل Saat Beren

في حالة وفاة صاحب الحساب بريذي ماهي الاجراءات متاخذ من كرفه

علي عبد الامير حسين الكناني
من قبل علي عبد الامير حسين الكناني , رئيس بلدية - Judge , الحكم المحلي (الملغي)

الاخبار عن فقدان الشيك لدى الجهات المختصة لتعميم اوصاه لتلافي استتعماله من الغير 

ابراهيم محمود ابراهيم عبد العزيز ابراهيم
من قبل ابراهيم محمود ابراهيم عبد العزيز ابراهيم , مدير مكتب المتابعة , اسكندرية للتنمية الصناعية والزراعية للتصدير والاستيراد

يكتب غيره لو كان باسم شخص اما لو كان لحامله يوقف الشيك بابلاغ ادارة البنك ويبلغ عن ضياع اشيك فورا

adel alsmadony
من قبل adel alsmadony , محامى حر , نقابة المحا مين

إن هناك عدة إجراءات أو خطوات يجب علي المفقود منه الشيك عملها فور اكتشافه ذلك أولها الرجوع لمصدر الشيك وابلاغه بالحادث حيث يتولي هو عملية ايقاف إجراءات الصرف بعد تحرير محضر بقسم الشرطة.

إنه لا توجد أية مسئولية جنائية أو قانونية علي موظف البنك في حالة قيامه بصرف شيك موقع لحامله في أي وقت، ما لم يكن هناك تعليمات صادرة له من إدارة البنك بإيقاف هذا الشيك وعدم صرفه، فإذا لم يقم مصدر الشيك بالإجراءات المتبعة في حالة فقد الشيك وقبل عملية الصرف فلا توجد أية مسئولية علي "التللر" أو موظف الشباك.

أنه عند ضياع أو فقد شيك موقع لحامله، يجب علي عميل البنك المسحوب عليه الشيك أو مصدر الشيك، ابلاغ إدارة البنك المعنية علي وجه السرعة ومن ثم عمل محضر في القسم لاستخدامه كمستند رسمي لضياع أو فقدان الشيك، حيث يتم تجميد هذا المبلغ المذكور في الشيك مدة لا تقل عن6 أشهر حتي تتضح الأمور.

: إنه يتم تحرير مذكرة في القسم التابع له العميل وابلاغ صاحب الشيك أو المسحوب عليه وكذلك البنك المعني بالصرف من أجل إيقاف إجراءات الصرف قبل قيام شخص آخر بصرفها.

 

عبدالله مصطفى كامل خليل ابو خليل
من قبل عبدالله مصطفى كامل خليل ابو خليل , موظف , مكتب المحامى البستاوى

يجوز للساحب وفقًا لنص المادة105 من نظام الأوراق التجارية المعارضة في وفاء الشيك في حالة ضياعه منه أو إفلاس حامله أو طروء ما يخل بأهليته. والمقصود هنا من رأينا وهو ما تقرره محكمة النقض - أن عبارة "ضياع الشيك" الواردة بنص المادة لا تعني فقط حالة ضياعه أي فقدانه بل تنسحب كذلك على حالة سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو خيانة الأمانة أو تزويره ومن ثم يجوز للساحب بمقتضى هذه المادة الأمر بعدم دفع قيمة الشيك. لذلك تقول في العديد من أحكامها إلى "أنه يباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرًا من المشرع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببًا للإباحة. كما أنه من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعًا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة، وهذا القيد لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة337 من قانون العقوبات وإنما يضع استثناء يقوم على سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد في التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة". [33] وتقرر تأكيدًا لهذا المعنى على أنه "من المقرر أن حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها - وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف أو النصب والتبديد وأيضًا الحصول عليه بطريق التهديد - هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرًا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادًا إلى سبب من أسباب الإباحة"

المزيد من الأسئلة المماثلة