يعد التحكيم عملا" قضائيا" يستمد قوته التنفيذية من احكام القانون سواء كان التحكيم دوليا" أجنبيا" أو وطنيا" حيثَ أعطى المُشرع الحكم الصادر عن المحكمين حُجة الأمر المقضي به وعامله معاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية وتكون لأحكام التحكيم صفة مُلزمة من حيثُ التنفيذ بعد إكسائها صيغة التنفيذ أي أنها مُبرمة ولا تقبل أي طريق من طُرق الطعن لكن نص القانون على حالات يُعتبر فيها الحكم الصادر عن المحكمين باطلا" وعليه يحق للمُدعي رفع دعوى بطلان الحكم الصادر عن المحكمين وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين حكم المحكمين الباطل بطلانا" مُطلقا" ، وحكم المحكمين القابل للإبطال حيثُ أنّ الحكم الصادر عن المحكمين والذي تضمن ما يُخالف النظام العام كأن يكون حكم التحكيم قد فصل في أحد المواضيع التي لا يجور التحكيم فيها كالجنسية أو الأحوال الشخصية ، فيي هذه الحالة يحق للمحكمة أن تُقرر بطلان حكم التحكيم أو أن ترفض إكساءه صيغة التنفيذ من تلقاء نفسها حتى بعد إنقضاء مُدة دعوى البطلان لأنّ الحكم هنا باطل بطلانا" مطلقا" أمّا الحكم القابل للإبطال هو حكم المحكمين إذا خالف الشروط الموضوعية التي أوجب القانون مُراعاتها وهي أولا" : ( للمحكمة رفض طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ في حال تبين لها وجود ما يُخالف النظام العام في مُشارطة التحكيم أو في حكم المحكمين ) بمعنى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق على اللجوء للتحكيم ويتم الإتفاق على اللجوء للتحكيم _1 _ عند التعاقد وقبل وقوع النزاع جيثُ يرد في العقد على أن يتم حل المنازعات عن طريق التحكيم أو أن يرد شرط التحكيم مستقلا" بذاته _2 _ الإتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع وعرضه على القضاء للفصل فيه لكن في كلتا الحالتين يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا" ، حيثُ أنه لا يجوز اللجوء للتحكيم إلاّ إذا اتفقت إرادة طرفي النزاع على ذلك ، ويجب أن يكون إتفاق التحكيم لا يزال ساريا" بين طرفيه ولم يسقط بإنتهاء مُدته التي حددها الطرفين أو إنتهاء أحل التحكيم دون صدور حكم المحكمين وعندها يُمكن لأحد الطرفين عرض النزاع أمام القضاء المُختص ما لم يتفقا مجددا" بحله عن طريق التحكيم ثانيا" : إذا كان أحد طرفي التحكيم ( شخص طبيعي أو شخص إعتباري ) وقت الإتفاق على التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا" للقانون الذي يحكم أهليته ثالثا" : في حال تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبلغه تبليغا" صحيحا" بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم لسبب خارج عن إرادته لأنّ الأصل احتفاظ كُل من الأطراف بحق الدفاع والرد على الدفوع المُتبادلة رابعا": يُعتبر حكم التحكيم الصادر عن المحكمين باطلا" إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع لأنه يتوجب على هيئة التحكيم العمل على تطبيق قانون إرادة الطرفين خامسا": قد ينص إتفاق التحكيم على أن يشمل التحكيم جزء" محددا" من العقد المُبرم بين الطرفين ، في هذه الحالة لا يجوز للمحكمين أن يفصلو في غير هذا الجزء المُتفق على حل الخلاف الناشب حوله عن طريق التحكيم وإذا فصل الحكم الصادر عن المُحكمين في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أمكن تطبيق نظرية تجزئة البطلان على الحكم الصادر عن المُحكمين بجيث يتم فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم بموجب ما إتجهت إليه إرادة طرفي النزاع فيبقى الحكم بهذه المسائل صحيحا" بينما تخضع أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الغير خاضعة للتحكيم وفق ما اتجهت إليه إرادة الطرفين للبطلان لأنّ الأصل عدم خروج المحكم عما فُوض به في إتفاق التحكيم سادسا": يكون الحكم الصادر عن المحكمين باطلا" إذا تمّ تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المُحكمين على وجه مُخالف لقانون التحكيم أو لإتفاق الطرفين ، فلا يجوز أن يكون المُحكم قاصرا" أو محجورا" عليه أو مُجردا" من حقوقه المدنية ولم يتم إعادة إعتباره وقت صدور حكم التحكيم ، ولا يجوز أن يكون عدد المحكمين مزدوجا" أي غير وتر فالأصل أن يكون عدد المُحكمين وتر ، ولا يجوز أن تكون جنسية المُحكم من الجنسيات التي تمّ استبعادها بين طرفي النزاع ، فالأصل في التحكيم أنه تلاقي إرادتين سابعا": يكون حكم التحكيم الصادر عن المُحكمين باطلا" إذا وقع بُطلان في حكم التحكيم ، كأن يصدر الحكم غير مُوقع عليه من أغلب المُحكمين أو أن يكون الحكم خاليا" من صورة عن اتفاق التحكيم أو تاريخ ومكان صدور الحكم ، ويكون حكم المُحكمين باطلا" كذلك إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا" آثر في نتيجة الحكم الصادر عن المحكمين ، لاسيما فيما يتعلق بإجراء الخبرة وتحليف الخبير اليمين القانونية على أن يتم رفغ دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المهلة المُحددة في القانون حيث يسقط بعد إنتهائها الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والتي يبدأ سريانها من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ صدور الحكم وتختص المحكمة المختصة بموجب القانون بنظر دعوى البطلان
من قبل
Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك
يعد التحكيم عملا" قضائيا" يستمد قوته التنفيذية من احكام القانون سواء كان التحكيم دوليا" أجنبيا" أو وطنيا"
حيثَ أعطى المُشرع الحكم الصادر عن المحكمين حُجة الأمر المقضي به وعامله معاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية وتكون لأحكام التحكيم صفة مُلزمة من حيثُ التنفيذ بعد إكسائها صيغة التنفيذ
أي أنها مُبرمة ولا تقبل أي طريق من طُرق الطعن
لكن نص القانون على حالات يُعتبر فيها الحكم الصادر عن المحكمين باطلا"
وعليه يحق للمُدعي رفع دعوى بطلان الحكم الصادر عن المحكمين
وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين حكم المحكمين الباطل بطلانا" مُطلقا" ، وحكم المحكمين القابل للإبطال
حيثُ أنّ الحكم الصادر عن المحكمين والذي تضمن ما يُخالف النظام العام
كأن يكون حكم التحكيم قد فصل في أحد المواضيع التي لا يجور التحكيم فيها كالجنسية أو الأحوال الشخصية ، فيي هذه الحالة يحق للمحكمة أن تُقرر بطلان حكم التحكيم أو أن ترفض إكساءه صيغة التنفيذ من تلقاء نفسها حتى بعد إنقضاء مُدة دعوى البطلان لأنّ الحكم هنا باطل بطلانا" مطلقا"
أمّا الحكم القابل للإبطال
هو حكم المحكمين إذا خالف الشروط الموضوعية التي أوجب القانون مُراعاتها وهي
أولا" : ( للمحكمة رفض طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ في حال تبين لها وجود ما يُخالف النظام العام في مُشارطة التحكيم أو في حكم المحكمين )
بمعنى أنه يجب أن يكون هناك اتفاق على اللجوء للتحكيم
ويتم الإتفاق على اللجوء للتحكيم _1 _ عند التعاقد وقبل وقوع النزاع
جيثُ يرد في العقد على أن يتم حل المنازعات عن طريق التحكيم أو أن يرد شرط التحكيم مستقلا" بذاته
_2 _ الإتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع وعرضه على القضاء للفصل فيه
لكن في كلتا الحالتين يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوبا" ، حيثُ أنه لا يجوز اللجوء للتحكيم إلاّ إذا اتفقت إرادة طرفي النزاع على ذلك ، ويجب أن يكون إتفاق التحكيم لا يزال ساريا" بين طرفيه ولم يسقط بإنتهاء مُدته التي حددها الطرفين أو إنتهاء أحل التحكيم دون صدور حكم المحكمين وعندها يُمكن لأحد الطرفين عرض النزاع أمام القضاء المُختص ما لم يتفقا مجددا" بحله عن طريق التحكيم
ثانيا" : إذا كان أحد طرفي التحكيم ( شخص طبيعي أو شخص إعتباري ) وقت الإتفاق على التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا" للقانون الذي يحكم أهليته
ثالثا" : في حال تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبلغه تبليغا" صحيحا" بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم لسبب خارج عن إرادته
لأنّ الأصل احتفاظ كُل من الأطراف بحق الدفاع والرد على الدفوع المُتبادلة
رابعا": يُعتبر حكم التحكيم الصادر عن المحكمين باطلا" إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع لأنه يتوجب على هيئة التحكيم العمل على تطبيق قانون إرادة الطرفين
خامسا": قد ينص إتفاق التحكيم على أن يشمل التحكيم جزء" محددا" من العقد المُبرم بين الطرفين ، في هذه الحالة لا يجوز للمحكمين أن يفصلو في غير هذا الجزء المُتفق على حل الخلاف الناشب حوله عن طريق التحكيم
وإذا فصل الحكم الصادر عن المُحكمين في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أمكن تطبيق نظرية تجزئة البطلان على الحكم الصادر عن المُحكمين بجيث يتم فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم بموجب ما إتجهت إليه إرادة طرفي النزاع فيبقى الحكم بهذه المسائل صحيحا" بينما تخضع أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الغير خاضعة للتحكيم وفق ما اتجهت إليه إرادة الطرفين للبطلان لأنّ الأصل عدم خروج المحكم عما فُوض به في إتفاق التحكيم
سادسا": يكون الحكم الصادر عن المحكمين باطلا" إذا تمّ تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المُحكمين على وجه مُخالف لقانون التحكيم أو لإتفاق الطرفين ، فلا يجوز أن يكون المُحكم قاصرا" أو محجورا" عليه أو مُجردا" من حقوقه المدنية ولم يتم إعادة إعتباره وقت صدور حكم التحكيم ، ولا يجوز أن يكون عدد المحكمين مزدوجا" أي غير وتر
فالأصل أن يكون عدد المُحكمين وتر ، ولا يجوز أن تكون جنسية المُحكم من الجنسيات التي تمّ استبعادها بين طرفي النزاع ، فالأصل في التحكيم أنه تلاقي إرادتين
سابعا": يكون حكم التحكيم الصادر عن المُحكمين باطلا" إذا وقع بُطلان في حكم التحكيم ، كأن يصدر الحكم غير مُوقع عليه من أغلب المُحكمين أو أن يكون الحكم خاليا" من صورة عن اتفاق التحكيم أو تاريخ ومكان صدور الحكم ، ويكون حكم المُحكمين باطلا" كذلك إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا" آثر في نتيجة الحكم الصادر عن المحكمين ، لاسيما فيما يتعلق بإجراء الخبرة وتحليف الخبير اليمين القانونية
على أن يتم رفغ دعوى بطلان حكم التحكيم خلال المهلة المُحددة في القانون حيث يسقط بعد إنتهائها الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والتي يبدأ سريانها من تاريخ التبليغ وليس من تاريخ صدور الحكم
وتختص المحكمة المختصة بموجب القانون بنظر دعوى البطلان