أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تكفل المشرع فى قانون العقوبات بتحديد الجنايات فى وضوح و جلاء . أما الجرائم المخلة بالشرف فلم تحدد فى هذا القانون أو فى سواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من شأنه بالنسبة للجنايات ، على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع . و الشخص إذا إنحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة و النزاهة و الشرف و إستقامة الخلق و لما كانت جريمة أصدار شيك بلا رصيد المنصوص عليها فى المادة337 من قانون العقوبات هى - كجريمة النصب - تقتضى الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهى لذلك لا تصدر الا عن انحراف فى الطبع وضعه فى النفس ، و من ثم فإنها تكون فى ضوء التعريف - سالف الذكر - مخلة بالشرف .