ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ماهي حالات التلبس بالجريمة؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل ahmed ahmed emam , مدير مساعد , المصرية الدولية للمحاماة
تاريخ النشر: 2013/08/04
amel saada
من قبل amel saada , محامية معتمدة لدى المحكمة العليا و المجلس الدولة , محامية معتمدة لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة

التلبس :هو حالة من الحالات التي يؤسس عليه قانون الإجراءات الجزائية السلطات الاستثنائية لمخولة لضابط الشرطة القضائية و يعرف بأنه عبارة عن وصف عيني للجريمة و ليس بوصف شخصي ,فالجريمة هي التي تكون متلبس بها و مشهودة و ليس فاعلها .و عليه التلبس يعتبر وصف خاص بالجريمة يفيد معنى التقارب الزمني بين وقوع الجريمة و كشفها  .و تكون الجريمة متلبس بها في الحالات المنصوص عليها في المادة41 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  وهي:1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها (المادة04/41)من قانون الإجراءات الجزائية :و يعبر عنها بالتلبس الحقيقي وهنا يتم رؤية الجريمة أثناء ارتكابها ,و لفظ المشاهدة ينصرف إلى جميع الحواس (الرؤيةـ السمع ـ الشم ـ التذوق ـ اللمس ) كما قد تكون المشاهدة من طرف ضابط الشرطة القضائية أو كان قد وصل إلى علمه و يشترط هنا أن يقوم بنفسه بالانتقال إلى مكان الجريمة و مشاهدة آثارها و هذا بعد إخطار وكيل الجمهورية بها على الفور( المادة42 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري )2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها (المادة01/41) من قانون الإجراءات الجزائية :هنا لا يتم مشاهدة الجريمة حال ارتكابها بل تكون المشاهدة بعد مدة زمنية قصيرة من ارتكابها.ـ و لم يقم المشرع الجزائري بتحديد تلك المدة الزمنية و اكتفى بأن عبر عليها بعبارة *عقب ارتكابها *.و عليه نفهم هنا بان المدة الزمنية يجب أن تكون قصيرة

.3-متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح ( المادة02/41) من قانون الإجراءات الجزائية :هذه الحالة لا تعتمد على المشاهدة و إنما تعتمد على عنصر المتابعة المادية للمشتبه فيه من طرف العامة مرفوقة بالصياح .و يجب التفريق بين صياح العامة و الإشاعة العامة التي لا تتعدى أن تكون إلا مجرد أقاويل متداولة بين الناس , في حين أن الصياح يكون بالصراخ قصد توقيف الجاني و ذلك في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة وقد تكون المتابعة من طرف جماعة كبيرة من الناس أو قليلة و قد تكون من طرف المجني عليه ذاته لم يحدد المشرع الجزائري المدة الزمنية الفاصلة بين صياح العامة و مشاهدتهم للفعل المجرم بل اكتفى بالنص على ذلك بعبارة في وقت قريب جدا من ارتكابها و عليه يفهم هنا بأنه يجب أن تعقب الانعقاد من تنفيذ الركن المادي للجريمة بوقت قصيرو تبقى مسألة تحديد هذه المدة الزمنية للسلطة التقديرية لضابط الشرطة القضائية تحت مراقبة قاضي الموضوع.ضبط أداة الجريمة بحوزة المشتبه فيه(المادة02/41) من قانون الإجراءات الجزائية :كأن يتم ضبط سلاح أو مسروقات بحوزته تدل على ارتكابه الفعل المجرم أو مشاركته فيه .5- وجود آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة(المادة02/41) من قانون الإجراءات الجزائية : 6- اكتشاف الكأن توجد على المشتبه فيه خدوش أو جروح أو أ ن يكون لباسه ملطخ بالدم وهذا عقب ارتكاب الجريمة بوقت قريب .

جريمة في مسكن و التبليغ عنها في الحال (المادة03/41) من قانون الإجراءات الجزائية :

اذ قد ترتكب جريمة في منزل و يبلغ عنها بعد اكتشافها هنا تعتبر جريمة متلبس بها, كما قد يحصل و أن يكتشف صاحب المسكن الجريمة عقب وقوعها فيبادر باستدعاء ضابط الشرطة القضائية قصد إثباتها كحالة زنا الزوجة مثلا .ـ و سواء كان التلبس حقيقيا أو حكما فقد أعطى المشرع لضابط الشرطة القضائية صلاحية اتخاذ مجموعة من الإجراء من بينها : الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة و كذا استيقاف كل من أراد أ ن يتحقق من هويته كما له أن يوقف للنظر كل من وجدت في مواجهته دلائل قوية و متماسكة تدل على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها.

- إذا في حالة وقوع الجريمة المتلبس بها يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر وكيل الجمهورية فورا بوقوعها و أن ينتقل بدون تمهل إلى مكان ارتكابها قصد القيام بجميع التحريات اللازمة و المحافظة على الآثار و إبعاد الفضوليين كي لا تختفي تلك الآثار .و له أن يأمر بعدم مبارحة الحاضرين مكان الجريمة كي يسألهم عن الجريمة و يجمع القدر الكافي من المعلومات و الاستدلالات حولها .و له أيضا أن يستوقف احد الحاضرين كي يتحقق من هويته إن كان قد أثار فيه نوع من الشبهة .- ولقد نصت المادة51 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم بالقانون رقم06/22 المؤرخ في20/12/2006 على انه(إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق , أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة50 , فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر ...)يفهم من نص هذه المادة انه لضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر من أمره بعدم المبارحة أو من استوقفه للتحقق من هويته متى توافرت دلائل قوية و متماسكة تدل على ارتكابه الجريمة أو مشاركته فيها .وفي حالة عدم وجود دلائل قوية ومتماسكة تدل على ذلك فانه لا يجوز توقيفه إلا للمدة الضرورية لسماعه و اخذ أقواله .و عليه نستخلص بأنه يكون التوقيف للنظر في حالة التلبس بجناية أو جنحة معقب عليها بالحبس وبالتالي لا تكون في الجنح إذا كانت عقوبتها غرامة مالية (01) كما لا تكون بالنسبة للمخالفات سواء كانت عقوبتها حبسا أم غرامة أم هما معا.

hmada easa
من قبل hmada easa , مراقب انتاج وامين مخزن , شركة بطاريات

لتلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .

naglaa muosa
من قبل naglaa muosa , مستشار قانونى , السندباد للصناعات والمنسوجات القطنية

التلبس هو مشاهدة الجريمة اثناء ارتكابها او بعد ارتكابها ببرهة يسيرة وتتبع مرتكبها ويعتمد علي اثبات المشاهدة وقوع الجريمة وادراكها باى حاسة من الحواس الخمسة "الرؤية - اللمس - الشم - التذوق - السمع " ولا يشترط لها صدور امر جنائي بالضبط والاحضار حيث ان حدوثها يغنى عن اصداره ويقع بموجبها القبض صحيح

مستخدم محذوف‎
من قبل مستخدم محذوف‎

خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الحضوري او من تاريخ الاعلان بالحكم الغيابي- طبقا لقانون الاجراءات الجزائية الاماراتي

المزيد من الأسئلة المماثلة