ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

هل التعديل الذي أتى على قرار المجلس التنفيذي بإماكانية الطعن بقرار لجنة التظلمات المركزية أمام القضائية أسقط وجوب الرجوع إلى ديوان سمو الحاكم لعدم الممانعة بالخصومة؟

هل التعديل الذي أتى على قرار المجلس التنفيذي بإماكنية الطعن بقرارا لجنة التظلمات المركزية أمام القضائية أسقط وجوب الرجوع إلى ديوان سمو الحاكم لعدم الممانعة بالخصومة. إن الطعن بالقرار بحسب القرار أسقط الوجوب إذن الخصومة من ديوان الحاكم

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Kefah El Ghobbas , Senior Operational Excellence & Compliance Manager (outsourced) , Saudi Aramco – Maritime Yard Development Projects Departmen
تاريخ النشر: 2013/08/10
Futoun KHer_bik
من قبل Futoun KHer_bik , مكتبي الخاص للخدمات القانونية , مكتب المحامية فتون خيربك

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بنن راشد آل مكتوم بتاريخ /5 /6 /2009 / قانونا" بإلحاق المكتب التنفيذي في دبي إلى ديوان صاحب السمو الحاكم وقد فصلت مواد القانون التخصصات المختلفة التي سيعنى بها المكتب التنفيذي بمُتابعة وإشراف الديوان نصت المادة (204 ) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27 ) لعام2006  وتعديلاته على ما يلي : ( يجوز للموظف الإعتراض على قرار لجنة التظلمات والشكاوي إلى جهة مركزية مُتخصصة تُحددها الحكومة لهذا الغرض على أن يتم تقديم ذلك الإعتراض خلال مُدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار وإلاّ إعتبر قرار لجنة التظلمات والشكاوي قطعيا) أي أنه يتوجب على الموظف بداية" الإعتراض على القرار المطلوب الإعتراض عليه أمام لجنة التظلمات والشكاوي الأولية في دائرته والتي يتوجب عليها أن تُصدر قرارا" أوليا" خلال المُهلة المُحددة بالقانون ويجوز للموظف الإعتراض على قرار لجنة التظلمات والشكاوي الأولية الصادر عن دائرته أمام لجنة التظلمات والشكاوي المركزية خلال المُهلة المُحددة بالقانون  وفي حال امتنعت لجنة التظلمات والشكاوي الأولية في دائرته عن إصدار قرار أولي بتظلمه يُمكنه حينها التوجه للجنة التظلمات والشكاوي المركزية مُباشرة" ومن دون قرار من دائرته لأنّ امتناعها بمثابة قرار وتختص لجنة التظلمات المركزية بالنظر في الشكاوي من القرارات وجزاءات لجنة المُخالفات التي يتظلم منها الموظفون أو أي قرارات أو إجراءات إدارية ويُستثنى من ذلك تظلمات تقييم الأداء وذلك من خلال الإطلاع على ملف التحقيق وسماع أقواله عن الواقعة محل التحقيق كما أنها تُقيد الموضوع إلى لجنة المُخالفات لإستيفاء أي جوانب في التحقيق وإعادته إليها واستكمال بحث التظلم وإصدار قرارها بشأنه بما يلي :  _1 _ رفض التظلم _2 _ قبول التظلم وتعديل الجزاء وفق أحكام القانون واللائحة _3 _ قبول التظلم وإلغاء الجزاء وفق أحكام القانون واللائحة ويُعد كل تظلم يُعرض أمام لجنة التظلمات والشكاوي المركزية دعوى بحد ذاته وتُعقد له أكثر من جلسة ، يستمع فيها أطراف اللجنة إلى أقوال الطرفين ويتم تقديم الطلبات والدفوع وسماع الشهود والخبراء خلال شهر فقط بعدها يتم إصدار القرار ومع التعديل الذي أتى على قرار المجلس التنفيذي بإمكانية الطعن بقرار لجنة التظلمات المركزية أمام القضائية أُسقط معه إمكانية الرجوع إلى ديوان سمو الحاكم لعدم الممانعة بالخصومة إعمالا" لقاعدة الفصل بين السُلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية 

المزيد من الأسئلة المماثلة