أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لايجوز للنيابة العامة ان تطلب ابطال عقد التحكيم عند نظر دعوى البطلان
لان دعوى البطلان تنصب على بطلان حكم التحكيم اذا جاء مخالفا للنظام العام
) المحكمة المختصة : تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام التحكيم على انه :[يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع]وعلى ذلك فان الاختصاص بنظر التحكيم ينعقد لمحكمة الاستئناف المختصة بنظر النزاع ابتداءاً .
ثالثاً : ممن ترفع دعوى البطلان :
نصت الفقرة الاولي من المادة الثامنة والخمسون على ان دعوى البطلان ترفع من اي من طرفي التحكيم .
المحكمة المختصة بدعوي البطلان
في تحديد المحكمة المختصة بدعوي البطلان لابد أن نفرق بين أمرين :- أ – إذا كان التحكيم داخليا فإن المحكمة المختصة بدعوي البطلان هي محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة التي كان يجب أن يعرض عليها النزاع لو لم يعرض علي التحكيم ب – إذا كان التحكيم تجاريا دوليا فإن المحكمة المختصة بنظر دعوي البطلان هي محكمة إستئناف القاهرة مالم يتفق علي محكمة إستئناف أخري بين الطرفين. هذا هو الحكم المستفاد من الجمع بين المادة54/2 والمادة9 من قانون التحكيم ، حيث تقضي المادة54/2 بأنه " تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " كما تقضي المادة9 بأنه " 1- يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على إختصاص محكمة إستئناف أخرى في مصر . 2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى إنتهاء جميع إجراءات التحكيم "