يرفع الطعن بطريق النقض في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي أو الحضوري الاعتباري الاستئنافي أو من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن حسب الأحوال .
ويجب إيداع أسباب الطعن في هذا الميعاد أيضا .
وإذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادرا بالبراءة وقدم الطاعن شهادة بعدم إيداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب .
ويراعى بالنسبة لهذه الشهادة والشهادة السلبية الدالة على عدم إيداع الحكم بالإدانة موقعا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أن تكون صادرة من قلم الكتاب المختص ، ولا يغني عن ذلك تأشير عضو النيابة بان الحكم لم يودع خلال المدة سالفة الذكر .