أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يتيعر من دولة لأخرى ولكنه يدور في اطار مصلحة العامل ويكون من أهمها
تعويض العامل
عدم فصله
ضمان العلاج على نفة العمل حتى الشفاء
صرف مرتبه الشهري كاملا
1) إصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية متى كانت بسبب العمل ، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه . ويصدر بتحديد الأمراض المشار إليها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة . وتعتبر الوفاة أثناء العمل أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط التى يصدر بها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة ، ويعتبر فى حكم إصابة العمل : أ) كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه . ب) الإصابة التى تقع بسبب قيام الموظف بدرء أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر فى العمل أو ليحول دون وقوع ضرر لممتلكات الدولة . ج) كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.2) المصاب : كل موظف أصيب بإصابة عمل .3) العجز الكامل المستديم : كل عجز من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين الموظف وبين مزاولته لأعمال وظيفته ، كحالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد الذراعين أو الساقين أو فقد ذراع واحدة أو ساق واحدة ، وحالات الأمراض العقلية ، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة .4) العجز الجزئى المستديم : كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف على مزاولته لأعمال وظيفته .5) العجز المؤقت : العجز الكامل أو الجزئى الذى يضطر الموظف للغياب عن عمله أو يقلل من قدرته على مزاولته لأعمال وظيفته بصفة مؤقتة .